نوازل المعاملات - بجامع عثمان بن عفان حي الوادي
نوازل المعاملات دورة النوازل الفقهية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي 29 رجب 1432 هـ الجزء الثاني م
Transcription
شيء مما يتعلق والتطبيقات التي بين يديكم ترونها وهي غير موجودة في المذكرة الافظل وانما هي ايظا للاخوة غير الحاظرين هي موجودة في موقع بنك البلاد عبارة عن قرارات الشرعية - 00:00:00ضَ
هي عبارة عن معايير وضوابط اخذنا منها ما يتعلق بالقرض وهو الحسابات الجارية والبطاقات الائتمانية السلام عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد الحنابلة وهذا التعريف يعني ايظا من امثل التعاريف - 00:00:16ضَ
اه يلاحظ انه هناك في تركيز على قضايا اساسية وما يسميه نحن قبل قليل بالاوصاف المؤثرة ان يكون موصوف في الذمة ولا يجوز ان يكون السلام على معينا على معين يعني ما يجوز لشخص ما يجوز ان يكون على معين يتم - 00:00:36ضَ
اه ايقاع السلام عليه لان المعين هذا لو تم بهذه الصفة قد يرد عليه الهلاك وعندئذ يكون الظرر والغرر فيه آآ ظاهر وبالتالي يقال عقد على موصوف في الذمة عقد على موصوف في الذمة - 00:00:55ضَ
اه اه لاحظ هنا قال مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد المقبوض في مجلس العقد ولابد ان يكون مؤجلا لانه لو كان حاضرا فانه عندئذ لا يكون سندا انه عندئذ لا يكون سلما وانما يكون في الحقيقة آآ نعم يعني اذا كان السلام حاضرا طبعا جمهور اهل العلم على عدم جواز السلام الحاظر - 00:01:13ضَ
في الذمة على عدم جواز الحاضر لان السلم انما رخص فيه لاجل الاجل يعني الرخصة هي في الاجل فاذا انتفت مثل هذه الرخصة سيكون لابد عندئذ معينا آآ محددا قال مقبوض في مجلس - 00:01:36ضَ
العقد اللي هو السبب لا بد ان يكون مقبوضا في مجلس العقد فلا يجوز ان يؤجلوا هذي مهمة جدا فلا يجوز ان يؤجل الثمن استلمت بل ولا يوم او يومين عدا المالكية الذين يقولون ما قرب الشيء له حكمه وذلك لاجل الا نقع في ما يسمى ببيع الكالح بالكالة - 00:01:53ضَ
يعني اذا اجل عندئذ يكون من قبيل بيع الكالة الكالة وقد سبق ان بينت البيع الكلب الكلب يراد بها المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض وهو كل بيع انشأ دينا كل بيع - 00:02:13ضَ
يعتبر بيع انشأ دينا وخلع القبر فاذا كان غير مقبول فانه قد انشأ الدين وادين السلم وخلع عن القبر ويكون من قبيل الكالة الكالع عند اما ان يكون مقبوضا او غير مقذوف. البيع اما ان يكون مقبوضا - 00:02:30ضَ
اه او غير فان كان البيع يعني اللي هو المثمن نفسه غير مقبوض ان كان المثمن نفسه غير مقبوض انه اما ان يكون مؤجل البدلين او معجل اه احدهما فان كان مؤجل البدلين فلا يخلو اما ان يكون اصله عند البائع او لا يكون - 00:02:51ضَ
فان كان اصله عند البائع فهذا هو السلام هذا هو السلم وهذا التقسيم موجود عندكم في ايضا الاوراق وان لم يكن اصله عند البائع فهو بيع بالكالة ومنه تعلم نبيع بالكالة لا يصدق على كل ما كان اه خاليا عن ثمن ومثمر عند التعاقد - 00:03:16ضَ
لا يصدق على كل كل مكان ولذلك الفقهاء بدليل ليش نقول الكلام هذا؟ يعني نستطيع ان ان نعيد العبارة فنقول ليس كل بيع دين هو من قبيل بيع الشالع بالكالة - 00:03:39ضَ
لذلك الفقهاء اجازوا صورا هي من بيع الدين في الدين او يصدق عليها انها بيع دين بدين مع انها مع ان بيع الكنب مجمع عليه مما تستطيع ان تتوفر من خلاله الى قاعدة بان بيع الكارئ بالكامل - 00:03:52ضَ
لا ينطبق على جميع صور بيع الدين بالدين بل بيع الدين بالدين اشمل واعممها من الصور مثلا ما يسمى بالشراء المستمر اللي يسميها الحنفية بيع الاستجرام يسميها المالكية بيعة اهل المدينة. لو اشترى شخص من خباز مثلا هو يمر على هالخباز ويشتري - 00:04:11ضَ
آآ يعني كل يوم مثلا بقيمة خمس ريالات في اخر الشهر يعطي الخباز المئة وخمسين دفعة واحدة وهو لاحظ الخباز في اليوم الاول اعطاه فعلا المثمر اللي هو الخبزة لكن في التسعة وعشرين اليوم الباقية - 00:04:28ضَ
هي تقريبا منعقد حتى الخباز ايش يفرز نصيبه كل يوم منعقد عليها البيع هذا الانستجرام شيئا فشيئا ومع ذلك مثل هذا النوع اجازه كما ذكرنا المالكية واجازه الحنفية واشترط فيها الحنابلة تقديم الثمن لانه من قبيل السلم - 00:04:45ضَ
ايضا الاستصناع لما اجاز آآ الحنفية الاستصناف عليه جمهور المتأخرين من الفقهاء وان كان جمهور المتقدمين المذاهب الثلاثة على المنع هذا الحنفية وهو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل هذا الاستثناء - 00:05:04ضَ
نلاحظ انه العقد الان تم بين المتعاقدين وهو من بيع الدين بالدين يعني له ثمن ولا متمن لماذا؟ نعم لانه في اصل العمل قالوا فيخفف من اثر الغرض من موانع وجود الغرض من اعظم موانع - 00:05:20ضَ
وجود الغرض ما دام وجد العمل فانه عندئذ يخف الغرر المانع ولذلك اجازوا مثل آآ هذا الظابط وان كان الحنفية المجيزون في غالبهم يرون ان هذا العقد عقد جاء ظهور مشكلة دائما في مثل هذه العقود اذا كانت لازمة اما اذا كانت جائزة فانه عندئذ يمكن الفسخ ولا يترتب عليه ما يترتب على العقد اللازم - 00:05:40ضَ
عند اه الظمان نحن نرجع الى التوريد التوريد عقد يتعهد بمقتضاه وطرف اول بان يسلم سلعا دوريا سلعا دورية او بطرف ثاني مقابل مبلغ مؤجل كله او بعظه سؤال هذا الان شف عقد يتعهد بمقتضاه طرف اول - 00:06:05ضَ
ان يسلم سلع بسلموا مثلا السلع هذي اجهزة طبية لطرف ثاني نفترض انه مستشفى مقابل مبلغ مقابل مبلغ مثلا مئة مليون مؤجل المبلغ كله او بعظهم فيدفع دفعات هل هو من قبيل السلم - 00:06:24ضَ
ما رأيكم والله يا اخوان هل هو سلم؟ لان البعض البعض يكيف بانه سلام سم يا شيخ لا لا لا مبسوط في الذمة يتعاهد ان يسلم سلعا سلعا موصوفة في الذمة - 00:06:41ضَ
نظيف ابدا موصوفة في الذمة يعني ما هو التعاقد على سعة محددة لها ارقام معينة يقولون تجيبونها لنا يا الشركة لا المستشفى يريد سلع مثلا مئة جهاز فحص اشعة مواصفات وكيت وكيت وكيت - 00:07:00ضَ
لماذا احسنت احسنت يا شيخ هذا هو الحقيقة يعني المانع الرئيس ولذلك احنا نقول انه السلم يهمنا فيه دائما ان تلاحظ قضية انه موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقذوف هذي ثلاث قضايا اساسية في السلم - 00:07:15ضَ
اركان تستطيع ان تقول في التعريف. اركان في التعريف او اسس في التعريف وموصف في الذمة ما عندنا مشكلة في الذلة ومؤجل. نعم. السلع هذي بيسلمها دوريا خلال ست شهور خلال سنة. لكن هنا عندنا الاشكال ان الثمن شف مؤجل كلها وبعضه لا - 00:07:40ضَ
تصور في عقل التوريد ان يكون السلم معجلة الثمن معجل بمعنى اقصد انه لا يتصور ان يكون بشكل واقعي لماذا؟ لان عقود التوريد ضخمة يعني مثلا الان شركات الخطوط خطوط الطيران تتعاقد مع شركات التصنيع - 00:08:00ضَ
هذا طبعا نوع من أنواع التوريد اللي هو الاستثناء الاستثنائي يدخل بالتوريد على تصنيع طائرات بمليارات احيانا باثنعشر مليار وثلاثة عشر لا يتصور ان شركة خطوط تقوم بدفع اثنعشر مليار على سبيل السلم وتنتظر عشر سنوات ولا خمس سنوات لمين - 00:08:18ضَ
تأتيها الطائرات هذي لانه تفلس الطائرات يمكن تكون فيها عيوب. نفس المصنع يمكن يحصل عليه يعني ما يمنع من استمرار التصنيع لذلك كان السلم بالنسبة لهم حاجة ملحة بالنسبة لمثل هذه الشركات في التعاملات لا سيما الكبرى - 00:08:35ضَ
يعني سيأتي انه من دواعي تجويزة بالنسبة لمن جوزه بانه حاجة والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة وكونوا حاجة عامة لانه في عقود كبرى تهم البلاد كما ذكرنا مثل طائرات مثل اجهزة - 00:08:56ضَ
آآ اجهزة طبية الى اخره فاذا عندنا اشكال الان كبير فيما يتعلق بكونه الثمن غير مقبول ولذلك المجمع الفقهي قال السلم آآ العفو التوريد اما ان يكون بثمن حال كما قلت لك هذا يعني لا يكاد يكون واقعيا وان كان موجود فهو نادر - 00:09:13ضَ
اما ان يكون بثمن حال فيكون سلما ويكون حكمه جائز لان السلام جائز بالاجماع من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيشترط فيه العلم - 00:09:36ضَ
ان يكون ان تكون البضاعة معلومة وتكون اوقات الدفعات معلومة ويكون الاجل معلوما وهذا متحقق في التوريد يبقى اه يقولون الصورة الثانية الا اه يكون الثمن مقبوضا يعني الا يكون الثمن معجلا فلا يخلو. اما ان يكون قد اشترط فيه العمل سيكون من قبيل الاستصناف - 00:09:50ضَ
ويكون جائزا على طبعا ما قرره الفقهاء الحنفية. والحنفية قرروا ذلك استحسانا لاجل ما في العمل كما ذكرنا من اه اه يعني اه اظعاف لمانع الغرر اذا اذا لم يكن قد سلط فيه العمل يعني ثمنه مؤجلا كان الثمن مؤجلا والعمل غير مشروط فانه عندئذ يكون - 00:10:11ضَ
قالوا من المواعدة الملزمة المحرمة اظن القرار مرفق ايضا عندكم يكون من المواعدة الملزمة المحرمة وبناء عليه لانه سيكون عندئذ من بيع الكالة بالكالي لان الموعد الملزمة آآ في هذه الصورة تكون آآ - 00:10:38ضَ
عقدا هذا يعني ما توصل اليه المجمع في حكم العقد آآ التوريد وذهب بعض الباحثين الى جواز مثل هذا العقد التوريد وقالوا بان الحاجة داعية اليه داعية اليه بان كما ذكرنا اصل اصل المورد موجود عند البائع يعني عند مثلا الشركة المصنعة - 00:10:56ضَ
او عند شركة التوريد التي عرف عنها توريد مثلا الاجهزة المكتبية فهي في حكم المقبوظ في حكم يعني في هذه السلع في حكم السلع الموجودة وبالتالي يندفع عندنا بالكالة او يكاد - 00:11:27ضَ
يظمح فلذلك قالوا بالجواز نظرا كما ذكرنا الى وجود صور مشابهة عند الفقهاء كالشراء المستمر عند الحنفية والمالكية ايظا الاستثناء وغيرها من بعظ الصور التي ربما لا يسعك في المجال لذكرها وبناء عليه - 00:11:46ضَ
تجويد مثل هذا العقد عند من اه قرر مثل هذا انه ما كان اصله عند البائع كما هو الحال في الاستصناع تصنع اقوى لوجود العمل او كما هو الحال في التوريد نظرا معرفة الناس بتوريد مثل هذه الشركة - 00:12:06ضَ
كانت صانعة او لم تكن لمثل هذه البضائع فيقل عند ذلك الغرر ويكون الكالح بالكالة غير مؤثر لا سيما مع وجود صور من بالكامل جائزة لمصلحة المتعاقدين ومنها مثلا الاجارة - 00:12:24ضَ
عند البعض الاجارة عند التعاقد عند التعاقد تخلو في الحقيقة من تخلو في الحقيقة من يعني قبض الثمن والمثمن كيف؟ لانه العقد الان لما يبرم في الاجارة لا يدفع منه الا جزء يسير وربما لا يدفع شيء والمنفعة لا يتم استيفاء الا ما كان في - 00:12:40ضَ
اللحظة اما المنفعة في في الاوقات المتبقية فهي في الحقيقة لم يتم استيفاءها فهي من قبيل ايضا يعني الدين بالدين من هذا الوجه لكنها يعني تسامح الفقهاء في من انعقد الاجماع على جوازها انعقد الاجماع على جوازها ايضا الحاجة اليها وللقواعد الشرعية الدالة على آآ - 00:13:04ضَ
جواز مثل هذي يعني الغرر الموجود في الاجارة هو في الحقيقة غرر غير مؤثر هو ضرر غير اه مؤثر في التعاقد فلو مثلا تعذرت المنفعة فسخ العقد لو بطلت هلكت المنفعة بيت مثلا انهدم انفسخ العقد عند اذن ولا يستحق المؤجر الا قيمة - 00:13:28ضَ
ما اه حصل او ما مكن فيه المستأجر من الانتفاع. استأجر يعني انتفع وسكن او لم اه ينتفع يسكن هذا ابرز ما يتعلق بعقد التوريث كما ترون باختصار شديد هل ننتقل الى ما بعده؟ هل هذا الناقد - 00:13:49ضَ
اذا اذا شرط اذا شرط فيه العمل يكون اقرب الى الاستثناء. اما اذا لم يشترط فيه العمل فلا يكون من قبيل الاستصناع وانما يكون كما يعني يكون من العقود المجمع اعتبر انها عقد مواعدة - 00:14:15ضَ
يعني اللي هو عقد بيع بكالة المجمع اعتبر انه والبعض يعتبر انها عقد بيع لكنه ليس من قبيل من كل وجه لا سيما كما ذكرنا مع دعاء اليه ومع وجود اصل المورد عند المورد وبالتالي يجيد زوله ويكيفونه ايضا بانه من العقود - 00:14:36ضَ
الجديدة نعم نعم في يراد بالعمل الله يسلمك ما هو انه ما يتم فيه اي اه حراك وانما يراد بالعمل ان العقد وقع يعني المعقود عليه هو العمل معقود عليه عمل يعني تتقدم الى مصنع لتصنيع طاولات - 00:14:59ضَ
المصنع الان العقد ما وقع في الحقيقة على شراء بضائع. يعني على بضائع على اعيان او على موصفات في الذمة تمثل سلع لا انما وقع على ان يقوم المصنع بتصنيع هذه الطاولات - 00:15:25ضَ
والاحظ في اعيان وفي عمل اللي هو التصنيع لكن لما انت تجي مثلا شركة توريد هي ما تصنع لكن ستستقدم ستستورد هذه الطاولات من الصين جاهزة الطاولات موجودة مصنعة ومعروظة للبيع عند شركات صينية - 00:15:41ضَ
الشركة الموردة هذي ستقوم باستيرادها فهي ما تعمل شيء الا الاستيراد العقد ما وقع على عمل الشركة وانما وقع في الحقيقة على هذه الموصفات في الذمة وهي اعيان ايام موصوفة في الذمة اقصد لا اقصد ايام معينة انما اقصد سلع يعني - 00:15:59ضَ
الفرق بين الحالتين القيام بالعمل صار العقد وقع على العمل نفسه فهو استصناع طلبه طلبوا الصنعة يعني بينما في الصورة الثانية لا هو يطلب سلع موصوفة في مثل الطائرات مستشفيات في الغالب هذه تكون نعم نعم هذه في الغالب استصناع ولكن احيانا تكون اذا كانت بكميات قليلة تطلب من شركات موردة ليست مصنعة - 00:16:15ضَ
اجهزة طبية مثلا بعشرة مليون وعشرين مليون يطلبونها من شركة توريد ما تصنع ما ذكره الاخ قبل يوم شركات الصيانة والتشغيل لا بأس نريدها الان هذا السؤال الثاني على من حقك؟ ها نعم هي من سؤال الشيخ ابتداء - 00:16:39ضَ
اه هي في الحقيقة اقرب ما يكون لها هي ليست سلما اللي كيفها بانها سلم والتشغيل او حتى المقاولة هو تكييف فيه بعد اقرب ما يمكن ان تكيف به هي من اجارة الاجارة على العمل - 00:17:02ضَ
الاجارة على العمل يعني شخص يأتي لشركة صيانة ويقول انا انا عندي اجهزة مثلا نفترض ان اجهزة مثلا طبية فيقول انا عندي مئة جهاز طبي هذه المئة جهاز طبي مواصفاتها كذا تاريخ - 00:17:17ضَ
شراء هكذا لانه لابد ان يكون الشيء معلوما حتى تنفى فيه الجهالة فاريد منكم ان تقوموا بصيانتها مدة سلام كاملة الان بالنسبة لهذه الشركة هو تم التعاقد معها على ان تعمل على اصلاح الخلل الوارد في هذه الاجهزة فيجب - 00:17:31ضَ
سيارات ايش تجارة عمل تجارة عمل اذا كانت الشركة اذا كانت يعني الجهة تعاقدت مع هذه الشركة على الا تعمل الشركة الا عندها في الصيانة فما يكون اجير عمل يكون اجير - 00:17:53ضَ
يعني اذا استأثرت بمنفعته لا تخرج عن الايجارة اما ان تستأثر بالمنفعة فتكون من قبيل ايجارة خاصة او انها لا تستأثر بالمنفعة وانما يكون اتفاق على انجاز عمل لها لهذه الشركة ان تعمل عند غيره او الجهة او الشخص - 00:18:10ضَ
سيكون عندئذ اجارة الاعمال ويشترط فيها العلم بالعمل والعلم بالثمن اللي هي الاجرة والعلم بالزمن واضح يا اخوان؟ هذا هذا ما يتعلق بعقود الصيانة سواء كانت هذه العقود تابعة لان احيانا تكون عقود تابعة. يعني واردة مع عقد اخر - 00:18:26ضَ
لعقد اخر اه اه او تكون هذه العقود اه مستقلة ليست تابعة يبرم العقد ابتداء اه في هو هذي اللي هي عقود الصيانة فيها قرار من مجمع الفقه الاسلامي يوضح يعني مثل هذه التفاصيل لعلي اقرأه عليكم - 00:18:46ضَ
يقول عقد الصيانة هو عقد مستحدث آآ اه تنطبق عليه الاحكام العامة للعقود ويختلف تكييفه وحكمه واختلاف صوره. وهو في حقيقته عقد معارضة يترتب عليه التزام طرف بفحص واصلاح ما تحتاجه الة او اي شيء اخر من اصلاحات دورية او طارئة - 00:19:08ضَ
لمدة معلومة في مقابل عوظ معلوم وقد يلتزم فيه الصائم بالعمل وحده وبالعمل والمواد ثانيا عقد الصيانة له صور كثيرة منها ما تبين حكمه وهي عقد صيانة غير مقترن بعقد اخر يلتزم فيها الصائم بتقديم العمل - 00:19:26ضَ
فقط او مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر لا يعتبر العقيدة انها حسابا في العادة هذا العقد يكيف بانه عقد يجارة على عمل وهو عقد جائز شرعا بشرط ان يكون العمل معلوما والاجر معلوما - 00:19:41ضَ
عقد صيانة غير مقترن بعقد اخر يلتزم فيه الصائم بتقديم العمل ويلتزم المال بتقديم المواد وتكيف هذه الصورة حكمها كالصورة الاولى الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط - 00:19:56ضَ
والاقرب في اجتماع البيع والشرط انه جائز وهذا هو رأي المجمع سواء كانت الصيانة من غير تقديم المواد ام مع تقديم المواد؟ الصيانة المشروطة في عقد تجارة على المؤجر او المستأجر - 00:20:12ضَ
سبق ان بينا هذا هذا عقد اجتمع فيه جارة وشرط وحكم هذه الصورة ان الصيام اذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفع فانها تلزم ما لك العين المؤجر من غير الشر - 00:20:26ضَ
لانه لو كان لو كان يجوز اشتراط الصيانة على المستأجر فيما يتوقف عليه يتوقف عليه بقاء العين سيكون من ربح ما لم يظمن لان المؤجر كذا يربح ولا يظمن لانه اشترط الصيانة على المستأجر - 00:20:36ضَ
اه اما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفع فيجوز اشتراطها على اي من المؤجر او المستأجر لكن اذا عين تعيينا نافيا للجهالة ثالثا يشترط في جميع الصور ان تعين الصيانة تعيين الناس الى الجهة المؤدية للنزاع وكذلك تبين المواد اذا كانت على الصائم كما يشترط تحديد الاجرة - 00:20:54ضَ
في جميع الحالات هذا عقد الصيانة اتينا به انا كنت الحقيقة ساكتفي بالمقاولات وعقد المقاولات هو عقد ايظا يعتبر قريب من عقد الصيام بل ان بعض الفقهاء اه المعاصرين كالدكتور الظرير يرى ان عقد الصيانة هو احد صور عقد المقاولات - 00:21:14ضَ
منعقد المقاولات هو عقد يتعهد احد طرفيه ان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به طرف اخر عقد يتعهد احد الطرفين في ان يصنع اه شيئا او يؤدي عمل - 00:21:33ضَ
مقابل آآ يعني اجرة من الطرف الاخر. وهذا العقد آآ يعني بينه وبين السلم نوع من الاتفاق في في امور بينه وبين السلم نوع من الاتفاق في في امور الامر الاهم الذي يتفق فيه مع السلم كونه عقدا لازما والسلام عقد لازم - 00:21:49ضَ
كونه يقع على موصوف في الذمة والسلام يقع على النصوص في الذمة لكنه يصطدم يصطدم بما يعني قررناه من انه يشترط في السلم ايش تعجيل الثمن بينما في عقد المقاولات لا يتصور هذا في الثمن آآ مؤجل - 00:22:11ضَ
وايضا السلم يشترط في تحديد اجل السلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم بينما المقاولات في الحقيقة لا يشترط ذلك. بمعنى لو قامت المقاولات على انجاز عمل - 00:22:30ضَ
من غير تحديد ايش من غير تحديد زمن فانها عندئذ تجوز تصح تصح اه والحالة هذه اه ايضا الاقرب في تكييف المقاولات والله اعلم انه ان قدم المقاول العمل والمادة يكون استصناع - 00:22:46ضَ
وقدم العمل والمادة يكون استصناع الحكم والاستسمار لانه عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل تبايعوا على انه تعاقدوا على انك تبنين البيت هذا ومنك ومنك المواد تجيب المواد انت اللي تدفعها - 00:23:07ضَ
يكون اه العقد على ما يسمى بتسليم يعني المفتاح في النهاية. هذا هو اه يعني الاقرب فيه ان يكون استثناعا. اما ان كان قد تم على العمل فقط انا اعطيك المواد وانت تبني فيكون ايش - 00:23:24ضَ
سيكون ايجارة وانا يا اخوان ترى له صور مبسطة يعني اه مثلا خياطة الان الخياطة انت اذا اذا جبت القماش واعطيته يعني المادة فيكون الخياط ايش في هذه الحالة يشترط فيه ما يشترط في الاجارة. لكن اذا اذا هو اتى بالمادة من عنده والعمل من عنده فيكون ايش - 00:23:41ضَ
استثناء وبناء عليه اذا كان استصناع يجوز ما عليه الناس الان وهو انه يعني لو لم يدفع كامل المبلغ بناء على ان الاستصلاح يجوز في تأجيل بعظ الثمن لوجود العمل - 00:24:05ضَ
فيما يتعلق يعني المقاولات يمكن ان نقول بانه يعني ان شئتم اننا ننتقل منها او نشير الى قرار المجمع الوارد فيها كما تشاؤون او نقارنها ببعض العقود يعني بالفرق بينها مثلا وبين الاجارة وبين انا اميل - 00:24:23ضَ
لكم المقاولات يعني عقد ضخم المفترض إننا نقارن بين المقاولات وبين الإيجارة وبين المقاولات وبين الوكالة وبين المقاولات وبين السلام وبين المقاولات أيضا وبين الاستثناء ولكن ارى والرأي لكم اننا ننتقل للقرض لانه الصورة العامة هي التي تهمنا واتمنى انها - 00:24:43ضَ
اه وصلت كم بقي من الوقت يا شيخ خمسة وعشرين دقيقة طيب اذا كان في دقيقتين او ثلاث يعني لسؤال او سؤالين ثم ننتقل للقرض تفضل يا شيخ بارك الله فيك - 00:25:08ضَ
ليس السلم مما اشترطه الفقهاء ان يكون البائع محتاجا الى الثمن نعم من الشروط التي ذكرها في المذهب. نعم ان يكون البائع محتاجا الى الثمن فلما نأتي بالتوريد لا ينطبق هذا على هذا في مثل - 00:25:24ضَ
فهل كيف يقاس الثاني في قضية عقود الصيانة ولا يدخلها احيانا اه قرار وليس القرار يسير انما قد يكون ظرر كبير طيب لعلنا نكتفي بهذين السؤالين ان اذنتم بما ان الاخ - 00:25:54ضَ
يعني هما سؤالان مهم ان السؤال الاول اللي هو اي نعم هو سؤالك في الاصل صحيح. تفضل هل هناك فرق اضافة الى سؤال نعم نعم هل هناك فرق بين ان - 00:26:16ضَ
يعني كبير مؤثر بين ان تكون قطع الغيار على يقوم بعملية صيانة او بدون قطع غيار نعم اه الان بالنسبة السؤال الاول انه يشترط انا لا اعرف هذا الشرط ان يكون محتاجا الى الثمن انهم يشترطون ان ما ذكرناه - 00:26:31ضَ
اه من ان يكون موصوفا في الذمة وان يكون الثمن معجلا وان يكون المثمن مؤجلا وان يكون الموصوف في الذمة هذا مما ينضبط مثله بالوصف اه ولذلك يعني يستبعدون ما يجمع اخلاطا متميزة هذا من اسباب ابتعاد تكييف المقاولات عن السلم لان المقاولات - 00:26:54ضَ
مع اخلاطا متميزة في اسمنت وفيها بلك وفيها خشب وفيها وهذه مما ربما يصعب احيانا ظبطها بالوصف خاصة بعض المواد منها فهذه هي هي شروط الفقهاء المعروفة اما هذا الشرط اللي هو ان يكون محتاجا للثمن فهو فهو مثل ما يقال في القرظ ان يكون المقترض - 00:27:15ضَ
الى القرض والمقرظ مستغنيا عنه. فهذه شروط او بمعنى اخر معاني غير مؤثرة في الحكم. اوصاف غير مؤثرة في الحكم. اما السؤال الثاني هو المتعلق بكون عقد الصيانة آآ فيه غرر؟ نعم. عقد الصيانة من عقود - 00:27:36ضَ
الغرر لا سيما اذا لم يتم تعيين يعني عمل الصيانة تعيين نافيا للجهالة لتعيين المواد يعني بتعيين محل الصيانة نفسه والاجرة اه ايضا والزمن المتفق عليه هذه كلها تقلل تقلص من هامش الغرب وسيبقى الغرر موجودا - 00:27:54ضَ
ابعاد الغرر يعني ادعاء استبعاد الغرظ في عقل الصيانة هذا يعني صعب لكنه ايظا يعني مثل هذا الغرظ الموجود لا يؤثر على اصل الحكم لانه ليس هو الغالب وتذكرون ظابط الباجي ما غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به لانه ما دام نسبة الغرر ليست - 00:28:21ضَ
هي الغالبة في العقد عشرة عشرين بالمئة مثلا فانت لا تتكلم عن غرر مؤثر في صحة العقد لانه ليس مورثا للنزاع انا لما تقول لي انت عندي مثلا اه ثلاثين جهاز - 00:28:40ضَ
عندي ثلاثين جهاز كهربائي. الاجهزة هذي هي انواعها كيت وكيت وكيت. تم شرائها تاريخ الصنع يعني كذا حتى اعرف اه كونها حديثة من كونها قديمة آآ تكلفة هذه الاجهزة كذا مدة الصيانة هي كذا لاحظ انه قضية انه والله هناك دراسات يا اخوان تقلل من هامش الغرر - 00:28:57ضَ
وعند اهل الفن يعني هم يعرفون انه مثل هذه الاجهزة اذا موجود مثلا عنده مثلا آآ على سبيل المثال مئة مكيف يعني المكيف هذا مواصفاته بهذه بهذا الشكل غالبا يعرف انه خلال السنة الاولى لا يكاد مثلا يهلك منها - 00:29:19ضَ
ما يكاد يفسد منها مكيف او يخرب مكيف انما يكون هناك نوع من الاعطال اليسيرة المعتادة عند اهل الصيانة مثل تعبئة مثلا تكون اذا كانت عليه مثل تغيير شبك مثل مثلا ما يسمى الماكينة الموجودة فيه - 00:29:39ضَ
وهكذا اشياء يسيرة يعني توصيلات كهربائية. هذه الغرر فيها غير مؤثر بالنسبة لحجم العقد ولاثمان مثل تلك السلع المصونة سواء عاد كان عقد الصيانة يشتمل على المواد لان المواد هذي معينة ومعروفة وقيمتها محددة او لم - 00:29:59ضَ
كن مشتملا الكلام عندئذ يعني واحد فيما يتعلق تأثير الغرر في صحة مثل هذا العقد علما بان هناك من منع عقد الصيانة لاجل الغرر وهو مرة اخرى مما يختلف فيه تحقيق المناط - 00:30:19ضَ
تحقيق المناط اللي هو الوصف المؤثر تطبيقه على الفرع نفسه هذا يسمى تحقيق المناط. الوصف المؤثر في الحكم لانه احد مسالك تحقيق العلة تحقيقه على الوصف يختلف ما بين فقيه واخر على الفرع فقيه يقول انه هذا في غرض واخر يقول ان الغرر الذي - 00:30:37ضَ
يوجد هنا غير مؤثر. ننتقل للقرظ ان اذنتم. القرض هو رابع الابواب تقريبا الفقهية اللي يطبق عليها. في اه يعني هذه اه الدورة التطبيقية المختصرة وهو من الابواب المهمة جدا ايظا والتي ترتبط به تطبيقات والذي يرتبط به تطبيقات كثيرة يراد بالغاء بالقرظ ابتداء حتى يمكن ان - 00:30:57ضَ
تتصور ما يتعلق به من تطبيق هو دفع مال لمن ينتفع به اه ورد مثله دفع مال لمن ينتفع به ورد بدلة او رد مثل رد بدلة دفع مال لمن ينتفع به ورد بدنه وهذا يشير آآ الى ان - 00:31:20ضَ
هو من عقود الارفاق من عقود الارفاق وهذي اهم قواعد القرض ان القرض ليس عقد معاوظة وانما هو عقد ارساق وتبرع ابتداء وان كان عقد المعارضة كما ذكرنا انتهاء لانه لابد من تسليم المال لانه ليس عقد تبرع محض. عقد التبرع محض كالهبة - 00:31:40ضَ
عقد التبرع المحض كالهبة هذي لا يرد بدلها لكن في القرظ لا انما يعني يكون رده لكن وجه الارفاق والتبرع فيه انه مقرض لا يأخذ على قرضه زيادة. ما يأخذ على قرضه زيادة وانما يأخذ البدل الموافق هذا القرن - 00:31:59ضَ
فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل آآ بكرا ورد رباعيا وقال احسنكم آآ اداء احسنكم آآ قضاء او قال الناس احسنهم قضاء عليه الصلاة والسلام والاجماع ايضا منعقد على جوازه وبناء على ان العقد هو عقد ارفاق فان - 00:32:19ضَ
انه نصل الى قاعدة ثانية وهي قاعدة مهمة انه لا يجوز اخذ زيادة على القرظ لا يجوز اخذ زيادة على القرض سواء كانت هذه الزيادة زيادة آآ حسي مادية او كانت هذه الزيادة آآ زيادة معنوية يعني سواء كانت منفعة او عينا - 00:32:39ضَ
لانه اذا اذا كانت آآ تم زيادة على القرض فانه سيكون من قبيل اخذ آآ من قبيل آآ ربا القرض من قبل ربا القرض وهو اه في الحقيقة زيادة على الدين ودفع مال واخذ ازيد منه وليس ثم - 00:33:01ضَ
الا الزمن يكون التعاقد تم على الزمن. ومن المعلوم ان الزمن ليس محلا للمعاوظة ليس محلا للمعاوظة ولذلك لاجل ذلك حرم الربا لما يعني يترتب عليه من اختلال الموازين الاقتصادية - 00:33:21ضَ
فعندئذ سيتم هذا التضخم وستكون هذه الزيادة ليس لها ما يحصل به التوازن ليس لها يعني معاوضة او سلعة معينة وانما ناشئة عن زمن فقط والزمن لا يجوز اخذ المعاوضة عليه الا اذا وقع تبعا كما هو الحال في بيوع - 00:33:38ضَ
والمرابحة ونحوها وضابط هذه القاعدة اللي هي قاعدة تحريم القرظ الذي يجر نفعا القاعدة هي ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا وهذه القاعدة هي محل اتفاق عند الفقهاء احسنت هو لا يصح الحقيقة فيها دليل - 00:33:58ضَ
كل قرض جر نفعا فهو ربا لا يثبت لكن التعليل اه كاف فيها لانه يستوعب الدليل. التعليل في هذه القاعدة ان المعنى يكون معنى ربوي يعني لو ما جاء الدليل الخاص بان كل قرض جرى نفعا فهو ربا لانه زيادة على دين بعد ثبوته في الذمة - 00:34:20ضَ
زيادة على الدين بعد ثبوتها. الان الدين ثبت في الذمة مئة الف. انا اعطيتك مئة الف ثم زدت على هذا الدين آآ مئة وآآ زدت على هذا الدين مثلا عشرة بالمئة صار مئة وعشرة آآ الاف - 00:34:42ضَ
ولذلك لا يجوز اذا كان مال بمال ولاحظ ان المال هذا من الاصناف الربوية لا يجوز التفاضل ولا النسا الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى قوله مثلا بمثل يدا بيد او سواء بسواء. فلاحظ انه اذا اخذت منفعة زائدة فانك وقعت في ايش - 00:34:58ضَ
الربا اذا كانت المنفعة زائدة فانك وقعت في الربا. وهذا الربا في مثل هذه الصورة هو ربا القروظ ورضا القلوب هو ربا الجاهلية الذي يكون في عقد القرظ ابتداء او انتهاء. يعني من حيث التعاقد يتفق على انك والله اذا تأخرت تدفع - 00:35:21ضَ
ستكون الزيادة بعد الثبوت في الذمة لان الثابت في الذمة هو المبلغ نفسه او فيما بعد تقضي او ترضي وليس من ربا البيوع وهذي ترى مهمة يا اخوان كل الربا الواقع في الديون في البنوك الان ليس من ربا البيوع الذي يحكي البعض الخلافة في - 00:35:41ضَ
بعض مسائله يقول قال ابن عباس وقال غيره وانما هو من ربا الديون الذي اتفق الفقهاء على تحريم موارد الجاهلية وان باعوك مثلا سلعة او عطوك شي لكنهم يقولون اذا تأخرت - 00:35:59ضَ
وسنزيد عليك لاحظتوا؟ سيكون عندئذ ليس هو عبارة عن تقابل صنفين احدهما ازيد من الاخر وانما في الحقيقة هو كما ذكرت لك وزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة فيكون الربا البيوع الممنوع. لكن ما ضابط هذه القاعدة؟ اذا عرفنا ان الادلة التي تحرم الربا تدل عليها - 00:36:14ضَ
ما ضابطها هل كل قرض جر نفعا يكون ربا؟ النبي صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا ورد رباعيا والرباعي افضل من البكر افظل يعني الناقة اذا كانت رباعية ستكون افظل من جهة النوع من فهو قرض جر نفعا في زيادة بالنسبة - 00:36:36ضَ
فهل يكون ربا لماذا احسنت يعني الربا ما يكون مشروطا اذا كل قرض جر نفعا مشروطا ما هو نفعا غير مشروط لو كان غير مشروط من عند المقترض ابتداء قال والله انت سلفتني مئة الف خذ تستاهل مئة وعشرين الف ما قصرت وصبرت علي وجزاك الله خير من غير اشتراط - 00:36:54ضَ
هذا احسن الناس كما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس احسن الناس احسنهم قضاء او كما قاله خيرهم قضاء لو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:20ضَ
يلاحظ انه لابد ان تكون المنفعة مشروطة. لهذا الدليل ولان الشرط هو الذي يتحقق به المعنى الربوي اصلا او يتأكد بها المعنى الربوي ويتبين وثانيا من الظوابط ان تكون المنفعة للمقاترظ - 00:37:29ضَ
احسنت للمقرض ان تكون المنفعة متمحضة للمقرض. يعني لو انه القرض الذي جر نفعا كانت المنفعة فيه للمقترض مش للمقرض ها ما في اشكال لا هذا ما جر نفع اللي جر نفع المقرض نفسه - 00:37:53ضَ
صورتوا خل اضرب لكم او سيأتي الان سيأتي الان امثلة في الحساب الجاري لو شخص مثلا سلف واحد مئة الف ريال وقال له اه خلاص لكن اه انا الحقيقة اشرف عليك - 00:38:12ضَ
هذا المقترض قال اشرف عليك انك تجيب الفلوس عندي للبيت هذي منفعة يعني بدال ما يروح او تحولها لي في بلدي او الفلوس هذي تعطيني اياها كاش واضح هذي منفعة للمقترض لكنها غير محرمة لانها ليست - 00:38:26ضَ
ليست لي المقرظ من الامثلة على عدم تحفظ المنفعة مثل جمعيات الموظفين اقرظني واقرظك ادخل انت وعشرة مثلا في اه ما يسمى بجمعيات الموظفين كل واحد يخصم من راتبه مثلا الف ريال كل شهر - 00:38:45ضَ
عشرة الاف لاحظ انه هو اقربك الان على ان تقرضه صح ولا لا القرظ الان بالنسبة لك جر نفعا جر قرض لكن هذا النفع ليس متمحضا للمقرض هو للاثنين للمقرض والمقترظ - 00:39:02ضَ
ولذلك الجمعيات الموظفين خلافا لطبعا قول بعض اشياء خلاف بتحريمها الاقرب جوازها لان المنفعة ليست متمحضة فيها مقرض عموما افضل كتاب في هذا الباب هو كتاب الدكتور عبد الله العمراني المنفعة في القرظ - 00:39:18ضَ
يطبق على مثل هذه المسائل من التطبيقات اللي عندنا الحساب الجاري الكتاب الجاري الان سنطبق عليه هذه القاعدة لكن الحساب الجاري ابتداء شف الاوراق اللي بين يديك شوف الاوراق اللي بين يديك انظر اليها الظوابط الشرعية للحسابات الجارية هذي اللي ذكرنا انها ضوابط من قبل الهيئة الشرعية لبنك البلاد - 00:39:32ضَ
عرف الحساب الجاري طبعا بتعريف بين يديك اللي هو حساب يفتح باسم العميل تدون فيه قيود المبالغ الدائنة والمدينة الى اخره يمكن ان ان نقول انه القائمة التي تقيد بها المعاملات المتبادلة بين مثلا البنك والعميل باختصار - 00:39:55ضَ
القائمة الحسابية اللي تقيد بها المعاملات المتبادلة بين البنك والعميل او تأخذ التعريف اللي ذكره يعني هنا ذكره ذكرت الظرف الشرعية هنا هذا جيد ايضا اه تسمى الحسابات الجارية الوداع الجاري المتحرك الوداع تحت الطلب الى اخره - 00:40:16ضَ
التكييف الشرعي لها الاقرب طبعا وانا يعني يبدو لي انه ربما مررتم عليها في نوازل العبادات في الزكاة المفترض ولا لا في زكاة الحسابات الجارية تكييف الحسابات الجارية الاصل فيه والله اعلم الاقرب فيه انها ايش - 00:40:33ضَ
عبارة عن قروض عبارة عن اه قروض يعني العلاقة بين العميل وبين البنك هي علاقة قرض وقول اخر بانها وديعة واذا اردنا ان نطبق الضغط اللي اخذناه في التعامل مع النوازل فقلنا انه من المهم ان ننظر الى الاوصاف المؤثرة الاوصاف المؤثرة الموجودة في الحساب الجاري - 00:40:47ضَ
ان البنك يظمن الحساب مطلقا يعني المئة الف اللي حاطها انت بحسابك لدى بنك مثلا الراجحي بنك الراجحي يظمنها لو انه مثلا صار لها اي شي يظمنها مطلقا هو مئة الف لو لو البنك احترق مثلا او يعني اه افلس - 00:41:11ضَ
او اه يعني صارت اصابه ما اذهب هذا المال بسبب او لاخر فالمال مظمون في ذمته لانه عبارة عن ارض حتى لو لم نقرر بانه قرض نقرر اهم شيء آآ يعني وصف الظمان الفقهي المؤثر مظمون وهذا التعاقد اصلا يتم عليه - 00:41:30ضَ
تعاقد بينك اذا بغيت تسوي لائحة او اتفاقية الحساب الجاري يقرر فيها ان البنك يضمن هذا المبلغ مطلقا. اثنين انه البنك ايضا وهو يقرر في الاتفاقية يحق له التصرف في هذا المال - 00:41:49ضَ
ممكن البنك والله ايش اللي طلع البنوك؟ البنوك اصلا فكرتها الاساسية اه هي الاستثمار يعني مو مجرد حفظ هذا المال ليست جهات خيرية تأخذ هذا المال اه طبعا هناك من البنوك يكون استثماره عبارة عن فوائد مركبة - 00:42:03ضَ
ولكن وهي محرمة ولكن اه يعني كثير من البنوك لا سيما البنوك الاسلامية تنميتها لهذا المال وافادتها منه هو في الحقيقة في استثماره وفي استثمار فيقومون باستثمار هذا من مشاريع زراعية واقتصادية وتجارية وصناعية الى اخره - 00:42:21ضَ
فهو يتصرف فيه فمتى اجتمع الظمان والتصرف في المال فانه لن تجد له عقدا يتفق معه الا القرف لانه لا يمكن ان يتصور انها وديعة. خلونا نكيف انه وديعة الوديعة بمجرد التصرف عند الفقهاء كما هو قول الحنابلة بمجرد التصرف فيها تنقلب ايش؟ قرف - 00:42:36ضَ
قرضا خلاص لانه يضمن اصلا يضمن فلاحظ انه يعني التكييف بغير الحساب الجاري الحقيقة فيه تكلف ولذلك يعني اكثر المجال الفقهية والمتخصصين على مثل هذا التكييف اذا قررنا هذا انه عبارة عن قرض فيحق للبنك استخدام هذه الاموال كما في الظوابط العامة الموجودة عندك رقم واحد - 00:42:58ضَ
ويحق للبنك ايضا دمج الارصدة او توحيدها باي عملة وفي اي فرع مثل هذا التكييف ما يسمى بالجوائز والحوافز على الحسابات الجارية. احنا قلنا بان الحسابات الجارية عبارة عن ايش - 00:43:22ضَ
طيب هل يجوز للبنك وهو المقترض الان البنك وهو المقترض ان يقدم خدمات او مزايا الحسابات الجارية يجوز ان يقدم لاصحاب الحسابات الجارية آآ مثلا آآ مثل ترى بعض البنوك تقدم سيارة - 00:43:38ضَ
اصحاب مئات الملايين اي نعم تقدم له عبارة عن هدية او حادث شيعي سيارة يقدموا تذاكر سفر يقدمون فما آآ انتم قائلون في حكم هذه المسألة هذه المسألة موجودة وشائعة - 00:44:04ضَ
تقاويم جميل ايوه اللي هي الخدمات المتعلقة القرن يعني لما يقدم لك مثلا قطر شيكات يقدم لك بطاقات الصراف يعطيك ما يسهل عليك يعني ما له علاقة بفتح الحساب والافادة من المبلغ هذه جائزة - 00:44:20ضَ
اما الخدمات التي ليس لها علاقة بذلك هي تقول نعم نعم تكون من قبيل القرظ الذي جر نفعا يعني تكون من قبيل وهي ان لم تشترط لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا يعني اذا العملاء عرفوا بان بنك سين يقدم حوافز وهدايا - 00:44:58ضَ
ويعطي اصحابه الملايين يعني يعطيهم مميزات خاصة فانهم سيقبلون على فتح الحساب في هذا البنك يعني وكأنهم يقولون نقرضك بشرط ان تعطينا مثل هذه الهدايا فيكون من قبيل القرظ الذي جر الافعال - 00:45:28ضَ
نعم وهذا هو الممنوع وهذا ما اشارت اليه الظوابط آآ لكن هل يجوز للبنك ان يقدم لعملاء الحساب الجاري ما كان من قبيل الامور المعنوية او الخدمات المتعلقة بفتح الحساب - 00:45:47ضَ
مثل الشيكات والبطاقات وغرف الاستقبال تميز والاهتمام بالعميل نعم كما ايضا هو مشار اليه هنا وهذا ليس من قبيل القرظ الذي جرى نفعا بل هو في الحقيقة مما يعين على الايفاء والاستيفاء طيب - 00:46:01ضَ
الرسوم المتعلقة بالحسابات الجارية لو ننتهي افظل ثم نفتح الباب للاسئلة الى الاقامة الرسوم المتعلقة بالحسابات الجارية هل يجوز للبنك ان يأخذ رسوم على يعني الحسابات الجارية يقول لك هنا ليس للبنك ان يأخذ من العملاء اجورا مقابل الخدمات التي جرى العرف على انها من لوازم فتح حساب الجاري. ويجوز اخذ اجور مقابل الخدمات ولو كانت ليست من قبيل - 00:46:14ضَ
التي لم يجري العرف على انها من لوازم فتح حسابها الجاري مثل استخدام صور مستندات عد فحص الى اخره آآ وعلى البنك ان يبين اجور تلك الخدمات اه ايضا يعني من الايرادات اللي ممكن ترد احد الاخوة اذكر يوم تقرر البنوك - 00:46:39ضَ
اه ريالين ونصف على الحساب الجاري لا يقل عن الف ريال كان هذا من القرض الذي جر نفعا فقلت له ابدا هذه معكوسة تماما البنوك الان سواء الراجحي ولا الاهلي ولا غيره يقولون اذا قل عن الف ريال في الشهر نحسب عليك رسم اثنين ونصف ريالين ونص - 00:46:59ضَ
هل هذا من القرض الذي جرى نفعه ولماذا احسنت هذا التطبيق على القاعدة هذا هذا النفع لمن للمقترض وليس للمقرظ القرض الذي جر نفعا يشترط من المقرظ اذا كان هذا لا للمقترض اللي هو البنك - 00:47:20ضَ
لان البنت حنا نقول ضابط المنفعة الممنوعة ان ان يشترط فيها ان يشترط فيها ان تشترط فيها المنفعة للمقرض مش للمقترض اذا كنت قلت قبل المقترض سبق لسان فهو للمقرظ نفسه - 00:47:42ضَ
فاذا اشترط المقرض المنفعة حرم. اما اذا اشترط المقترض كما هو الحال في البنك لان البنك لما تفتح عنده حساب هو الذي اقترض منك. انت اقرضته الان المبلغ هذه جائزة - 00:47:57ضَ
هذه ليست ممنوعة ليست من قبيل القرظ الذي جر نفعا مقابل هو يقول لك انا عندي خدمات وعندي تكاليف وعندي يعني موظفين واصول والى اخره تشغلني انت بمئتين ريال لا لا لا ما له علاقة الاستثمار هذا القرض انت ما تقول انه مقابل ما تستثمر هو يقول لك انا عندي خدمات واجور معينة حددتها بريالين ونصف لكل مبلغ قل - 00:48:11ضَ
عن الف ريال اذا كان هذا التحديد لا يعني موظوعي ولم يتجنى فيه البنك ولم يرفع على يعني التكلفة رفعا فاحشا سيكون هناك فعلا غدا فان ومثل ما يأتينا الان في البطاقات الائتمانية انتقل معي للبطاقات الائتمانية - 00:48:36ضَ
البطاقات الائتمانية فكرتها الاساسية الاساسية هي في الحقيقة اه تقوم يعني على ممكن لكم على نوعين على نوعين بطاقة اه بطاقة خصم فوري وبطاقة ائتمان اه اللي هي المقصود بطاقة الخصم الفوري اللي يخصم من العميل فوريا هذي تسمى بطاقات الائتمان - 00:48:54ضَ
لانها ليست بطاقات في الحقيقة هي بطاقات صرف ووان سميت بطاقات النوع الثاني اللي هي البطاقات اللي لا يشترط ان يكون للعميل فيها رصيد عند البنك ولو كان للعميل رصيد عند البنك فانه لا يتم ربط هذه السحوبات من البطاقات على هذا آآ الحساب بل - 00:49:22ضَ
يقوم العميل هو بالوفاء عند اه اه يعني اه حلول الاجل المتفق عليه وهي اما ان تكون بطاقات خصم شهري وغالبا يعني هي ما تكون في الشهر تكون الى ستين يوما تقريبا او تكون بطاقات دين متجدد - 00:49:48ضَ
فكرة بطاقات الدين المتجدد هي في الحقيقة تقوم على تركيب الدين ويترتب عليها طبعا زيادة على الدين آآ اذا سواء سدد او لم يسدد حسب انواع البطاقات وهي محرمة بهذا آآ يعني الاساس - 00:50:06ضَ
هذه البطاقات اللي هي بطاقات الدين المتجدد اللي هي تكون فيها فوائد مركبة يقول لك خلاص انا اعطيك البطاقة هذي البنك لكن بشرط انك المبالغ اللي تشتري فيها او اللي تسحبها يكون عليها فوائد كذا بالمئة - 00:50:23ضَ
بعد مضي كذا مثلا من المدة كل شهر واحد بالمئة او كل شهرين او حسب ما حسب انواع تلك البطاقات فتلاحظ انه اهم خصائص هذه البطاقات موجودة عندك انها اداة ائتمان في حدود شخص معين لفترة محددة وهي اداة وفاء ايضا - 00:50:42ضَ
يستطيع منها تسديد اثمان السلع والخدمات كما يستطيع السحب نقدا في حدود السقف الائتماني المفتوح الى اخر هذه الخصائص التي بين يديك. تكييف هذه البطاقات يقوم اولا بمعرفة اطراف البطاقة وهذا ما سبق ان قررناه في ضوابط التعامل مع النوازل معرفة اطراف - 00:51:00ضَ
العقد ايش اطراف العقد في بطاقات الائتمان اعيد مرة اخرى بطاقة الائتمان فكرتها او صورتها العامة ان يقوم البنك باعطاء العميل بطاقة تمكنه من الاقتراظ على حساب البنك. يعني توكله من الاقتراب وان لم يكن عنده مال. الاقتراظ هذا سيكون على البنك نفسه - 00:51:23ضَ
كما تمكنه من الشراء ايضا بهذه البطاقة لاحظتوا فهذا النوع يعني هذه البطاقة اللي هي بطاقة الائتمان هي اذا نظرت الى اطرافها تجد انهم ثلاثة الطرف الاول هو من البنك المصدر للبطاقة والطرف الثاني اللي هو العميل حامل البطاقة نسميه والطرف الثالث اللي هو التاجر قابل البطاقة - 00:51:45ضَ
هذا عند طبعا الشراء بالبطاقة والبيع بها اذا كان عبارة عن سحب فقط فسيكون عندنا طرفين الطرف اللي هو المصدر والحامل اللي هو العميل يسحب من جهاز البنك اذا سحب من جهاز اخر نقود فسيكون عندنا ثلاثة اطراف - 00:52:11ضَ
اللي هو البنك المصدر للبطاقة والعميل اللي هو حامل البطاقة والثالث البنك الوسيط ولذلك انت مثلا لو انك سحبت نقود لو سحبت نقود من اه صراف اخر غير صراف بنكك نفترض معك بطاقة الراجحي وسحبت نقود من صراف بنك البلاد - 00:52:33ضَ
هل يجوز لصراف بنك البلاد ان يحسب عليك رسوم على سحبك هذا؟ ام لا يجوز لا البلاد انت الان معك بطاقة ائتمان او بطاقة صراف من بنك الراجحي سحبت صرافين الصراف الاول هو البنك المصدر للبطاقة - 00:52:55ضَ
هل يجوز للبنك اذا سحبت بطاقة ائتمانية انه يأخذ عليك رسوم بنكك نفسه هل يجوز لا يجوز ليش لانه في الحقيقة الان اذا اخذ عليك رسوم فيكون قرظ جر نفعا. هو اقرظك الان البطاقة هذي اقرظك اياها ويوم انك اقترظت انت يعني هو طبعا - 00:53:14ضَ
البطاقة هذي ما هي قرض في ذاتها متى تكون قرض هي ضمان ظمان. فاذا استخدمتها انت تحولت الى قرض الان البنك لما يعطيك اياها هي امام الاخرين عبارة عن اداة للظمان - 00:53:33ضَ
بنك الراجحي يقول انا اضمن عميلي هذا الذي يحمل بطاقة الراجح الائتمانية فاذا استخدمت هذه البطاقة تحول الظمان الى اقراص قام الراجحي فعلا الظمان وسدد المبلغ عنك امام الجهة اخرى - 00:53:50ضَ
او قام بالضمان وادى لك المبلغ انت اذا سحبت يعني قام بالاقراض فادى لك المبلغ اذا سحبت. فاذا سحبت من بطاقة من صراف الراجحي نفسه ببطاقة الراجحي الائتمانية فلا يجوز عندئذ ان يأخذ عليك رسوما - 00:54:07ضَ
لانه سيكون من اخذ الاجر على المنفعة على القرض يكون اقربك مئة الف واخذ منك مثلا او اقرضك الف اللي هي سحبتها انت من الصراف واخذ منك الف واربعة ريال - 00:54:20ضَ
واضح واذا اخذت سحبت لان بعض الاخوان يستغرب يعني او يقول كيف هذا يجوز؟ اذا سحبت من بنك اخر من صراف لبنك اخر فيجوز لهذا الصراف ان يحسب رسوم على عملية السحب لانها تقابل اجرة الوساطة - 00:54:32ضَ
التي يقوم بها لاستيفاء هذا المبلغ من بنكك انت الذي قام باعطائك هذه البطاقة واضح لانه يقوم الان بعمل هذا عمل من حقه ان يأخذ عليه من حقي ان يأخذ عليها آآ رسوم - 00:54:52ضَ
ولذلك يعني حتى بعض الاخوة يسأل يقول يجوز اسحب من بطاقة من احيانا مكائن صرف بنوك ربوية انا معي بطاقة الراجحي وقفت عند بطاقة بنك كذا من البنوك الربوية هل يجوز ان استخدم هذه البطاقة - 00:55:07ضَ
الظاهر والله اعلم انه يجوز كل ما يأخذه هذا البنت مقابل استخدامك لهذه البطاقة بطاقة الصراف وسحبك لهذا المبلغ هو في الحقيقة هو مقابل ما يقوم به من خدمة لك - 00:55:21ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ابرام العقد هذا مع البنك الان اه اه هو جائزة ولو كان البنك هذا ربويا لان المعاملة في ذاتها معاملة شرعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهود - 00:55:36ضَ
واليهود اكانون للربا اه اكانون للسحت ما يقال انه الشخص اذا يأكل ربا لا يجوز ان تضرب معه اي عقد ما دام العقد في ذاته عقدا صحيحا لكنه ينبغي يحسن بالمرء الا يقوم بمثل هذا لاجل الا يساعد على تشييد - 00:55:51ضَ
تلك البنوك الربوية ماليا لكن لو قام بهذا لا ينبغي في الحقيقة ان نضيق على الناس ونقول ما يجوز يلا دور الصراف الاسلامي لاجل ان تصرف بعض الناس يقول لك انا مستعجل ما وجدت - 00:56:09ضَ
الى اخره فالاصل في المعاملة الحل وهذا مرة اخرى اعمال لاصلنا المتقدم انفا. اذا كان اذا كان هناك عملية شراء بطاقة البلاد اللي معك الائتمانية او الراجحي قمت بالشراء من التاجر بهذه البطاقة - 00:56:22ضَ
اريدكم الان محاولة فقهية سريعة بتكييف هذه العملية الان انا اعطاني البنك البطاقة قلنا ان البطاقة هذي بطاقة قرض يقول ان البطاقة هذي بطاقة يعني الاداة اه ائتمانية الى القرض - 00:56:42ضَ
عند السحب فيها وهي اداة في الحقيقة اداة ضمان. طيب لو قمت انت بالشراء بهذه البطاقة ماذا يكون اه يعني كيف سيكون عندئذ اه تكييف اه العلاقة؟ عندنا الان عدة - 00:57:02ضَ
اطراف عندنا حامل البطاقة العميل المشتري وعندنا سلمكم الله المصدر للبطاقة البنك اللي هو الضامن نسيت ان تقول المقرض وعندنا التاجر القابل للبطاقة اللي عنده الجهاز شفتوا الاجهزة هذي الصغيرة؟ ممكن تكون نفس جهاز البنك - 00:57:21ضَ
مثلا انت بطاقتك والجهاز تبع الراجحي وممكن يكون الزياد لبنك اخر واضح؟ وعندنا طرف خامس اذا بغيتوا نكبرها ونقول المنظمة الراعية للبطاقة اللي هي فيزا او ماستر كارد او غيره - 00:57:43ضَ
المنظمات اه اه المصدر البطاقة. العلاقة بين حامل البطاقة وبين مصدرها في هذه الحالة نعم هي بين شف بين الحامل والمصدر قبل الشراء ايش تكون ضمان صح جميل ثم عند الشراء - 00:57:57ضَ
بين البنك المصدر البطاقة وبين التاجر ايش العلاقة ترى يا اخوان الان يسألني كثير طيب كثير من الاخوة يسألون يقول البنك ياخذ نسبة على اي بنك الان يظع عندك تستخدم بطاقة الائتمانية يجي بعدين - 00:58:22ضَ
على الشركة هذي مثلا اشتريت من اكسترا الجهاز بقيمة الفين ريال الف وثمان مئة بالف وتسع مئة مثلا وخمسة وتسعين ريال خمسة ريال واحيانا عشرة خمسة بالمئة او اقل او اكثر ياخذها البنك المصدر للبطاقة - 00:58:49ضَ
على التاجر البائع القابل للبطاقة. ايش العلاقة هنا؟ ليش اخذها؟ يجوز او ما يجوز لانه بناء عليه يحرم على استخدام البطاقة الائتمارية اذا كان هناك مانع شرعي من اخذ هذه النسبة - 00:59:04ضَ
سم ترى احسنت يا شيخ هذا نوع من السمسرة كيف سمسرة لانه البنك يقول انا انا الان عملا اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله - 00:59:20ضَ
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر بقيت مسائل يسيرة في البطاقات هي موجودة بين يديك منها يعني حكم اخذ الرسوم والعملات - 00:59:56ضَ
آآ على هذه البطاقات نعم هذي تنقسم الرسوم؟ نعم تمثرة التي قبل قليل؟ نعم تمثرة هي اجرة وساطة تنقسم الرسوم التي يتم تحصيلها من العملاء والتجار الى ثلاثة اقسام وصوم جائزة مطلقا - 01:01:11ضَ
سواء كانت اه نسمع عن مبلغ مقطوع وهي الخصم على التاجر لان تكييف هذا المبلغ اجرة على السنفرة وهي جائزة ذكرناها قبل قليل لا يجوز ان يؤخذ فيها اكثر من التكاليف الفعلية وهي رسوم الاصدار والتجديد والبطاقة المفقودة والعائلية الى اخره تحسب فيها التكلفة الفعلية الثابتة لمركز - 01:01:25ضَ
البطاقات مقسومة على عدد البطاقات الصادرة ويقصد بالتكلفة الثابتة لاهلاكات السنوية رواتب الموظفين واجرة موقع مركز البطاقات الرسوم الثانوية الثابتة المنظمة العالمية رسوم السحب النقدي من مكائن الصراف الالي وتحسب فيها التكلفة الفعلية لعملية السحب - 01:01:44ضَ
يعني بعض البنوك الاسلامية كانت تاخذ خمسة واربعين ريال على السحب ولكن بمراجعة الهيئة الشرعية لهم اه اخفضوا المبلغ الى قرابة عشرين ريال وهو اللي يأخذه كثير من البنوك الاسلامية بناء على ان هذا - 01:02:00ضَ
هو المبلغ والتكلفة الفعلية الرسوم التي يحرم على البنك اخذها هي غرامات التأخر في السداد. لماذا يا اخوان غرامات التأخر في السداد تحرم؟ لانه قلنا انه قرظ القرض سيكون عندئذ من الزيادة على الدين ويكون قرظ جر نفعا. تقسيط الدين بعد ثبوته في ذمة العميل سواء كان ذلك مباشرة او بقلب الدين عليه بعملية - 01:02:13ضَ
اخرى يعني بعظ البنوك من غير تسمية اذا ما سددت اقساط البطاقة تقوم يقوم البنك يعني مأجورا يعني مأزورا غير مأجور باجراء عملية مرابحة بالنيابة عنك والشراء ثم البيع عليك بثمن مؤجل وسداد الاقساط المتراكمة عليك من ثمن - 01:02:33ضَ
هذه السلعة ثم فيما بعد يطالبك بعقد اخر هذا قلب الدين المذكور هنا عندكم وهو آآ محرم يعني يبقى مسائل منها شراء الذهب بالبطاقة الائتمانية. الظوابط الشرعية للهيئة الشرعية لبنك البلاد اقرت - 01:02:56ضَ
قالوا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات والشيكات السياحية بطاقة الائتمان. بينما ذهب بعض الفقهاء المعاصرين الى عدم جواز ذلك وقالوا لانه الطاقة الائتمانية تأخر فيها القبض. يعني انت لما تشتري وتقيد تروح لمحل الذهب وتشتري مثلا بالف ريال. يقيد المبلغ لكن تحصيل - 01:03:16ضَ
بالنسبة للتاجر لا يتم في ذات اللحظة وانما يتأخر احيانا يوما او يومين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يدا بيد بينما المجيزون يقولون انه القيد هذا شروع في عملية القبض - 01:03:36ضَ
وهذا مثله يقال حتى اه يقوله البعض حتى في شراء العملات بالعملات يقولون انه هي تتأخر يومي عمل لكنه شروع في القبظ وبناء عليها يجيزها من يرى مثل هذا ومن يرى انه لابد من القبض التام في ذات اللحظة فانه يمنع من شراء الذهب والفضة وما يجب فيه التقابض بطاقات الائتمان - 01:03:50ضَ
هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد في ختام هذه الدورة ايها الاخوة لا يسعنا الا ان نشكر الله تعالى اولا على ما يسره وسهله سبحانه وتعالى ثم نتوجه بالشكر - 01:04:10ضَ
شيخنا الكريم جزاه الله خيرا وان يجعل كلماته وخطواته في ميزان حسناته وهناك تنبيهان ايها الاخوة الاول ان المذكرات التي بين ايديكم النوازل المعاصرة المعاملات المالية والمذكرة الاخرى في ضوابط الحساب الجاري - 01:04:27ضَ
كلاهما موجودتان في المكتبة التي بجوار مكتبة مكتبة اسمها النسخة الجامعية موجودة عندها هذه النسخ التنبيه الاخر الشهادات باذن الله لكني ما اسمع الله يجزاك خير بعد اذنك طبعا نزلت في الموقع ايه لا بأس ما نزلت في الموقع لا انا اصلا سبق نزلتها لبعض - 01:04:44ضَ
جزاك الله خير هذي طبعا بعد اذن شيخنا الكريم طبعا يا شيخ لن يحصل عليه الا من سأل عنها وهم اهل الدورة وحنا نقول خاصة بالدورة افضل نزلت لبعض الطلاب في منهج - 01:05:08ضَ
انا ما احب ترى الامر الاخر هو الحضور للاخوة الذين حضروا دورة كاملة تأتيهم باذن الله الاسبوع القادم تحديد الموعد اللي تكون فيه باذن الله وهي شهادات معتمدة الجمعية الفقهية السعودية التابعة - 01:05:23ضَ
هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد امين واياكم جميعا واعذرونا على التقصير - 01:05:43ضَ