Transcription
تحوي مضامين الهدى احكام اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ بالمنصور الغفيلي استاذ الفقهي بالمعهد العالي للقضاء الصحف فضيلة اهلا وسهلا بك. تحياتي لك شيخ ناصر ولجميع المتابعين لهذا البرنامج. الله يبارك فيك شيخنا - 00:00:00ضَ
تحدثنا عن سنن الوضوء فرائضه صفته مخالفات. الان لو نأتي الى نواقض الوضوء. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد فنواقض الوضوء هي مفسداته وهذه النواقض منها ما هو مجمع عليه عند اهل العلم لا خلاف فيه ومنها ما هو محل خلاف واجتهاد اما ما يتعلق - 00:00:30ضَ
وبالنواقض المجمع عليها فاولها الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين سواء كان هذا الخارج اكرمك الله بولا او غائط آآ او آآ دما او مذيا فهذه كلها من النواقض وهكذا كذلك المني كلها مما ينقض الوضوء - 00:00:50ضَ
والاصل فيها قول آآ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وايضا في حديث صفوان من غائط وبول وآآ نوم وايضا جاء في المذي يغسل ذكره يتوضأ - 00:01:10ضَ
وآآ جاء هذا يعني متكاثرا في الادلة من الكتاب والسنة وهو محل اتفاق كما ذكرنا فمتى يعني خرج من الانسان بول او او مذي او حتى دم من السبيلين فانه يجب عليه بالاتفاق عندئذ ان يتوظأ - 00:01:28ضَ
الصلاة اذ ذلك من نواقض الصلاة قل او كثر. نعم. لو خرج مني من اه غير اه شهوة يعني اه لحركة او لشدة ينقض الوضوء لكن لا ينقض الغسل. ايه هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في موجبات الغسل انه من شروط النقض بالمني وايجاب الغسل ان - 00:01:48ضَ
اخونا اه خروجه اه دفقا بلذة. ولذلك خروج المرض كما يذكر اهل العلم ونحوه. اه او ما لا يكون اه دفقا فان ينقض الوضوء نعم لا يأخذ حكم المني الموجب للغسل الذي تحصل به الجنابة. وسيأتي ان شاء الله تعالى بيانه. الحالة الثانية يا شيخ ناصر الدم. الدم - 00:02:08ضَ
آآ وقد ذكرنا اذا تذكر الشيخ فيما يتعلق بالنجاسات تفصيل اهل العلم هناك من حيث الكلام على كونه نجاسة اولى لكن من حيث اعتباره وناقضا فان هذا يرتبط بما تقدم فان قلنا بانه نجس فهو عندئذ ينقض لانه يأخذ باقي حكم النجاسات التي تخرج من - 00:02:28ضَ
الجسد فلذلك نقول ان الدم الخارج من السبيل كما تقدم بالاتفاق ينقض. الدم الكثير عند جماهير اهل العلم بل حكى بعضهم اتفاق عليه وان كان الاتفاق آآ ينطبق يعني من كل وجه فليست محل اجماع لكن آآ عامة او اكثر اهل العلم على انه ناقظ الدم الكثير اذا خرج من الجسد سواء كان - 00:02:48ضَ
من الانف الظابط عرفي الظابط عرفي بحيث اذا يعني رآه آآ الرائي قال هذا دم كثير وهذا يعني يخرج القطرة والقطرتين والثلاث فلذلك مثلا آآ لو خرج منه دم بمقدار آآ مثلا آآ آآ بيالة الشاهي على سبيل المثال هذا يعتبر كثير - 00:03:08ضَ
ليس قليلا. هم. فضلا عن ان يكون بمقدار نصف كأس ماء او كأس كامل او نحو ذلك لتر او الى اخره. اما اذا هنا يدخل فيه الابرة لانه الابرة تخرج شيء - 00:03:30ضَ
وبالتالي يسأل بعض الناس وهذا ايراد في محله عن يعني اخذ الابرة هل هو ناقض لانه لا يسلم من خروج قطرتين وثلاث من الدم؟ نقول لا ينقض هذا لانه دم يسير ودم يسير بالاتفاق ليس نجسا. واذا قلنا ذلك فانه لا ينقض الوضوء. هنا قاعدة مهمة شيخ ناصر. من الجيد ان اشير لها وهي انه الاصل - 00:03:40ضَ
الاصل آآ الطهارة. عدم النقد. الاصل عدم النقض لمن كان متطهرا. فاليقين وهو بقاؤه على الطهارة لا يزول بالشك فاذا وردتنا حالة شك معينة فينبغي ان نطرحها وان نبقى على هذا الاصل الثابت من طهارتنا التي حصلت - 00:04:00ضَ
اعني الصفة الشرعية وهذا ترى من اعظم ما يغلق الباب دون الوساوس والاوهام. النواقض الاخرى؟ النواقض الاخرى منها زوال العقل سواء كان ذلك بنوم او غيره فاذا زال الانسان نعم زال عقله بالكلية فانه الحالة هذه يلزمه عندئذ عند - 00:04:20ضَ
جمهوري اه عمتي اهل العلم اه ان اه يعيد الوضوء. اذ ذلك من النواقض واسمح لي ان اطبق على هذا صفة لانها هي التي تشيع كثيرا. النوم لا يخلو. منه ما هو يسير. والمراد باليسير اذا نبه انتبه اذا كان حوله شيء - 00:04:40ضَ
يشعر به فهو لم يغط في نومه غطيطا. مثلا يسمع صوت المكيف. نعم مثلا يسمع صوت المكيف جلسته ليست جلسة النائم ليس يعني مستلقيا آآ يعني متأهب هذه الحالة الاقرب فيها البقاء على الاصل آآ - 00:05:00ضَ
ما لم يغلب على ظنه خروج ريح لسبب اواخر مثل شعر به او شم رائحة له او كان من عادته الا يعني ان يتوالى عليه الريح او نحو ذلك والا في الاصل طهارته لان اليقين لا يزول بالشك عندنا يقين وانه طاهر وشك وانه ربما احدث فنبقى على الاصل وقد جاء مرويا - 00:05:20ضَ
كان في ضعف العين وكاء السه. فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء. وكاء السهي يعني الشيء الذي يربط به القربة. القربة احسنت اذا نامت العينان كانما حل هذا الرباط فخرج من لا يتحكم فيها ما فيها صار انسان لا يتحكم ما في نفسه النوم الثقيل اما النوم الثقيل الذي يغط معه غطيطا لا يشعر - 00:05:40ضَ
لما حوله ربما ترن الساعة والجوال ما يدري آآ فهذا في الغالب عند يعني جمهور اهل العلم انه من نواقض الوضوء وهنا قاعدة مهمة وهي ان المظنة تنزل منزلة المئنة. المظنة تنزل يعني الشيء المظنون الذي يغلب - 00:06:00ضَ
على الظن ينزل منزلة الشيء المؤكد الثابت وهذا لا يتعارض مع اليقين لا يزول بالشك لان غلبة الظن معمول بها في اه الشريعة وهذا ايضا كما ذكرنا فيه آآ حمل باقي آآ النصوص باقي النصوص الدالة على - 00:06:20ضَ
آآ الوضوء من مثل هذه آآ الحالة لكن من غير من غير مبالغة كما ذكرنا ولذلك كان بعض اصحاب النبي الله عليه وسلم ربما يعني ينامون في المسجد ويصلون ولا يتوضأون كما لان النوم لان النوم هذا خفيف - 00:06:39ضَ
الجالس وليس نوم المستلقي الذي يمكن ان يدرك او يحيط بما يصدر منه او حوله. اما اذا زال العقل بجنون او اغماء او سكر فهو ينتقض اجماعا عند اهل العلم كما نقل ابن قدامة سواء كان قليلا او كثيرا لان هذه الاشياء الجنون والاغماء - 00:06:59ضَ
والسكر قليل كالكثير لا يمكن للمرء ان يتبين حاله معها. نعم. من النواقض ايضا اكل لحم الجزور وهذا عند الحنابلة خلافا جمهور اهل العلم وذلك لحديث جابر ابن سمرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الابل؟ قال نعم. قال نتوضأ من لحم - 00:07:19ضَ
قال ان ان شئت فاخذ منه الحنابلة وجوب من اكل لحم الجزور ويصدق هذا على سائر اجزاء آآ الجزور يعني الناقة اذا اكلت اي شيء كان كبدا شحما لحما الى اخره مرقها واذا نزع منه ولحم ماء - 00:07:39ضَ
وكل هذا اذا طبخ باللحم هذه كما ذكرنا هي محل خلاف فيها روايتان في المذهب لكن هذا هو الاحوط لان المعهود شرعا اطلاقا لحم وارادة ما عداه مثل حرم حرمت عليكم الميتة والدم هو لحم الخنزير لا يقول شخص انا لو اكلت غير اللحم من الخنزير يجوز كل الخنزير محرم - 00:07:59ضَ
قس معهودا اني يعني صحيح ان يفرق في حيوان بين جزء واخر ما لم يدل الدليل على هذا التفريط وهو اختيار عدد من اهل العلم مس المرأة بشهوة هذا يعني ذهب اليه ايضا كثير من اهل العلم وهذا القيد مهم فلو مسها من غير شهوة فان الوضوء لا ينتقض وذلك - 00:08:19ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس عائشة وهو يصلي من غير ان ينتقض آآ وضوءه ولان ذلك مظنة لنزول المذي والمذي كما اه ذكرنا هو من نواقض للوضوء ولذلك اه يقيد هذا بهذا مس الفرج ايظا بدون اذا باشر مس فرجه فقد ذهب - 00:08:39ضَ
بعض اهل العلم الى النقض من هذا وذلك لحديث آآ طلق من مسرى من مس ذكره فليتوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان اه الحديث اه هذا جاء ما يقيده في السنن من حديث طلق لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال انما هو بضعة - 00:08:59ضَ
منك يعني قطعة منك وبالتالي هذا لا يعني يجعلك آآ يعني لا ينقض وضوءك وضوءك فهو كلمس لبقية لا ينتقض وضوءك بالمس فهو كلمس احسنت بقية الاعضاء الجمع بينهما ان مس الذكر آآ في مثل هذه الحالة اقل ما يقال في كان بشهوة - 00:09:19ضَ
لا اقل ما يقال فيه الشيخ ناصر انه الامر فيه على الاستحباب جمعا بين هذين الحديثين وهذا والتفريق ليس يعني هذا للمرأة ان لمست نفسها ان لمست نعم ان لمست قبلها او دبرها فان طبعا - 00:09:39ضَ
احتياطا الوضوء الاحتياط الوضوء وهذا الاحتياط تدل عليه بعض الادلة لكن الجمع هو ما ذكرناه من الاستحباب الامر فيه للاستحباب من غير حال. اما من فوق الملابس فلا يؤثر. الكلام نعم على انه لو كان بشكل مباشر. الردة هذا ظاهر من قوله ومن يكفر بالايمان فقد حبط - 00:09:59ضَ
عمله اما تغسيل الميت فقد اختلف اهل العلم فيه والجمهور على انه ليس ناقضا من النواقض خلافا للحنابلة ومن اه يعني لاسباب الخلاف في المسألة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر الامر بالوضوء له بالغسل ولذلك لو توظأ من - 00:10:19ضَ
ان يغتسل كان احوط وستأتي الاشارة اليه ان شاء الله تعالى اخيرا تنظيف الصبي المرأة التي تنظف صبيها لا يؤثر ان شاء الله تعالى حتى وان لمست عورته؟ حتى وان لم - 00:10:39ضَ
لمست بناء على فان هذا لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء. اشكرك شيخنا في ختام هذا اللقاء. الشكر كذلك موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام. كنا في دائرة الاحكام الفقهية. ومستمرون مع - 00:10:49ضَ
في الكناش - 00:10:59ضَ