نور على الدرب (فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير)

نور على الدرب مع فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير ح239

عبدالكريم الخضير

نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:00:01ضَ

والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب - 00:00:25ضَ

وارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا - 00:00:40ضَ

حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اول وسيلة هذا اللقاء سائل يقول عندنا شغالة نصرانية واريد الذهاب الى مكة فهل يجوز دخولها مكة بحيث لا تدخل المسجد الحرام. ولكن تبقى في احدى الشقق - 00:00:55ضَ

واه شق اخر من السؤال يقول هل يجوز ام ترتب البيت بيدها وتغسل شراشف الصلاة ونحو ذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:01:15ضَ

اما بعد والكافر لا يجوز ان يدخل مكة لقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا لا يقربوا عند جمهور اهل العلم - 00:01:35ضَ

المسجد الحرام حكمه يعم الحرم كله ولا يجوز لها ان تدخل ولو لم تدخل المسجد لا تدخل مكة حدود الحرم نعم واما الشق الثاني من السؤال هل يجوز ان ترتب البيت بيدها - 00:02:00ضَ

لا مانع من ذلك لانها انما معها على الخدمة وتغسل والاواني بيدها لان النجاسة في قوله جل وعلا انما المشركون نجس نجاسة معنوية عند جمهور اهل العلم يؤثر مسها الاشياء ولو كانت رطبة - 00:02:26ضَ

اذا كانت يدها خالية من النجاسة النجاسة معلوية عند جمهور اهل العلم وان قال بعضهم كالظاهرية وغيرهم انها نجاسة حسية واذا كانت نجاستها حسية بيدها رطوبة فلا يجوز ان تمس - 00:02:59ضَ

شيئا لانه يتنجس لكن المعتمد هو قول الجمهور وان المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية نجاسة الشرك نسأل الله العافية نعم الله اليكم. سائل اخر يقول اه ان زوجته نسيت كم افطرت في رمضان مع العلم - 00:03:24ضَ

انها كتبت الايام التي افطرتها في هاتفها لكن هاتفها سرق. وهي الان تجهل عدد الايام هل يجوز ان تصوم اياما اكثر من التي افطرتها في ظنها عليها ان تصوم من الايام - 00:03:46ضَ

حتى يغلب على ظنها انها ابرأت ذمتها من عهدة الواجب وهو قضاء الصوم تصوم حتى اجزم ويغلب على ظنها انها ابرأ ذمته والامر فيه نوع امكان اللي تحسب كم رمضان افطرت - 00:04:04ضَ

وكم عادتها في كل رمضان ثم تصوم الجميع واذا كان رمظان واحد فالامر فيه سهولة بامكاننا ان تعلم كم عادتها وتصومها كان رمظان واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة تضرب - 00:04:36ضَ

ايام عدتها في عدد الرمضانات وتخرج لها النتيجة المجموع وان كانت عادتها مضطربة تزيد وتنقص حينئذ تتحرى وتصوم ما تبرأ به ذمتها والله اعلم احسن الله اليكم سائل يسأل يقول آآ - 00:04:57ضَ

رجل تزوج باربع نساء واحداهن ارضعت ولد الجيران خمس رضعات سؤاله هل كان كل او هل كل الاخوان والاخوات من جميع النساء اخوان له من الرضاعة نعم الزوج واحد هؤلاء النسوة - 00:05:21ضَ

واللبن حمل بسبب وطئه اخوة له من الرضاعة وعلى هذا واولاد المرأة المرضعة اخوة له اشقاء من الرضاعة واولاد النسوة ثلاث الباقيات اخوة له من من الاب من الرضاعة والله اعلم - 00:05:45ضَ

هنا سؤال يقول السائل في ما الحكمة من ربط كثير من ايات البعث بالمشيئة حيث جرى جدل بيننا وبين مجموعة من الشبان كانوا يقررون ان مسألة البعث بعد الموت مسألة احتمالية عائدة الى مشيئة الله - 00:06:18ضَ

وليست مسألة قطعية بدليل ايات القرآن. من ذلك قوله تعالى ثم اذا شاء انشره وهو على جمعهم اذا يشاء قدير واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا اقتران ايات البعث بالمشيئة هذا - 00:06:39ضَ

لا يقتضي التردد بحصوله بل هو امر مقطوع به والايمان به ركن من اركان الايمان وجاءت به الادلة الكثيرة من نصوص الكتاب والسنة وهو ركن من اركان الايمان مجمع عليه - 00:07:03ضَ

ومن شك فيه كفر نسأل الله العافية يقول اهل العلم في قوله جل وعلا ثم اذا شاء انشر اي ثم اذا شاء انشاره انشره اي احياه بعد موته وعلق الانشار بالمشيئة - 00:07:27ضَ

للدلالة على ان وقته غير متعين بل هو تابع للمشيئة يعني لا ان حصوله متردد فيه هو حاصل لا محالة واحيانا يعلق في النصوص بعض الامور على على المشيئة ويكون ذلك على على سبيل - 00:07:49ضَ

التحقيق لا على سبيل التعليق وهذا امر مقرر معروف عند اهل العلم والله اعلم الله اليكم هذه سائلة تقول انا المسؤولة في مقصف المدرسة ونقوم بعرض الوجبة بخمسة ريالات. واذا بقي عدد منها نبيعها بثلاثة ريالات - 00:08:14ضَ

حتى تشترى جميعا ولا تفسد فما الحكم في طريقة البيع هذه اثابكم الله لا بأس بمثل هذا ان تباع السلعة بقيمتها في اول الامر واذا كانت عرضة الفساد والتلف نزل من قيمتها - 00:08:39ضَ

بحيث تشترى الكمية الباقية ولا شك ان اصحاب السلع ادرى بما يكسبونه من ورائها وما يتعرض له هذه السلع من فساد يتسبب عنه الخسارة فاذا خشي التاجر من الخسارة فانه يعرض - 00:09:05ضَ

سلعته بما يمشيها بين الناس افضل من ان آآ تفسد وآآ يخسرها بالكلية ماذا يكثر في الخضار والفواكه وغيرها الالكترون في في في الاسواق البيع في اول النهار البيع في اخر النهار - 00:09:28ضَ

والله اعلم اذا قرن ذلك يا شيخ بنية يعني ان ينتفع بهذه النعمة والخير الذي حتى لا تفسد ثم لا ينتفع بها. على كل حال لو لو اقتصر على مصلحتي هو لا بأس. مهم - 00:09:51ضَ

وان نظر الى مصلحة الاخرين يؤجر على حسب هذه النية والامور بمقاصدها. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما صحة الاثر الوارد بان للحامل اجر المجاهد وللمرضع اجر المرابط في سبيل الله. ومن تموت في النفاس تموت شهيدة - 00:10:09ضَ

هذا الحديث قريب منه وبعضه في معجم الطبراني الكبير حديث ابن عمر يقول سعيد بن جبير احسبه قد رفعه من شك في رفعه قال المرأة في حملها الى وضعها الى فصالها كالمرابط في سبيل الله - 00:10:36ضَ

فان ماتت فيما بين ذلك فلها اجر شهيد يقول الهيثمي مجمع الزوائد رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة الثور وظعفه غيرهما واسحاق ابن الصبي لم اعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح - 00:11:05ضَ

قال رواه قيس بن الربيع اختلف عنه رواه ابن المبارك عن قيس عن ابي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوعا - 00:11:33ضَ

ثم قال وغيره لا يرفعه والموقوف اشبه لا يصح مرفوعا وفيه الراوي المذكور قيس بن الربيع وايضا اسحاق ابن إبراهيم ابن الصبي غير معروف يعني مجهول واختلف في وقفه ورفعه - 00:11:52ضَ

الذي يتقرر في حكمه انه ضعيف الله اليكم سائل يسأل ايضا يقول ان اخته فتاة مصابة بمرض السكر ولا تستطيع قضاء الايام التي افطرتها في رمضان بسبب اضطراب السكر ويقول عنها انها كانت تدفع المبلغ دفعة واحدة عن كل يوم عشرة ريالات - 00:12:22ضَ

اه لكنها سمعت انه لا يجوز دفع المبلغ انما لا بد من اجتراء اه او شراء طعام بنفس القيمة فتتصدق به السؤال كم المبلغ الذي يجب دفعه عن كل يوم؟ وهل يجوز اعطاء المبلغ او الطعام عائلة واحدة - 00:12:53ضَ

وهل يجوز دفع المال من حر مالها؟ ام يجوز ان يدفعه الوالد نيابة عنها هذه البنت المصابة بهذا المرض اذا قرر اطباء ان حالتها لا تحتمل الصوم ولا تحتمل القضاء - 00:13:13ضَ

فانها حينئذ تعدل الى الافطار تعدل الى الاطعام ان حينئذ تعدل الى الاطعام عن كل يوم مسكين تطعم عن كل يوم مسكين ومقدار ذلك نصف ساعة من بر او تمر - 00:13:37ضَ

او رز نصف صاع ولا يجزئ دفع القيمة لابد من ان تدفع من الطعام نصف الصاع الشهر ان كان كان ثلاثين يوما دفعت خمسة عشر صاعا من الانواع المذكورة من الطعام - 00:13:58ضَ

الى من يستحقه ممن تحل له الزكاة اه يجوز للوالد ان يدفع هذا هذا هذا المخرج بنته واذا اخرجته بنفسها هذا هو الاصل وان دفعه ابوها نيابة عنها لا سيما اذا كانت - 00:14:23ضَ

كفالته ينفق عليها ويجوز لهم ان يوكلوا من يشتري طعاما ويدفعه الى المساكين الجمعيات لا مانع من ذلك احسن الله تدفعها لعائلة واحدة يجوز. اذا كان فيهم عدد نعم اما ان - 00:14:50ضَ

فرقه بالايام واذا كان العدد بعددهم ثم تأتي بعد مدة مثل والاصل انه كل يوم مسكين احسن الله اليكم هل يجوز آآ ان اقرأ القرآن بنية الاجر للميت نعم يجوز ان ان - 00:15:15ضَ

يهدي المكلف ثواب عمله الصالح لغيره من حي او ميت اهداء الثواب لا مانع منه وهو جائز عند جمهور اهل العلم فاذا قرأ القرآن وقال اللهم اجعل ثوابها ما قرأت - 00:15:39ضَ

لفلان لابيه لامه لقريبه لمحبوبه في الله سواء كان حيا او ميت يقولون واي قربة فعلها ونوى ثوابها لمن شاء من حي او ميت وصل الله اليكم هذا سائل يقول اعمال مسعفا في منطقة تبعد عن جدة ثلاثا او ثلاثة وتسعين كيلا - 00:15:58ضَ

واجلس اربعا وعشرين ساعة في مقر العمل ولا اعلم متى انتقل لمباشرة الحوادث او الحالات المرضية وقد يخرج علي وقت الصلاة قبل ان انتهي من اسعاف من معي ولا ارجع الى مقر عملي الا بعد مضي ساعات - 00:16:25ضَ

هل يجوز لي جمع وقصر الصلاة ما دامت المسافة تزيد على الثمانين كيلا والمدة لا تزيد على اربعة ايام لا مانع من ان يجمع ويقصر الصلاة لا سيما انها ان عمله يقتضي - 00:16:46ضَ

ان يكون على اهبة الاستعداد للبلاغات لانه يعمل مسعف قد يوجد حادث ويتطلب ان ينتقل في اي وقت من الاوقات كذلك قد توجد حالات مرضية تتطلب منه ان يسعف هذا المريض - 00:17:05ضَ

في اسرع مدة واقرب وقت فلا مانع من ان ان يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولا مانع من من قصر الرباعية في هذه الحالة والله اعلم باعتبار انه آآ يعني مسافر في حكم المسافر. نعم لكن لو كان آآ مثله مقيما لا يجوز له القصر او او كان مقيم لا - 00:17:30ضَ

لا يجوز له الجمر الجمع ولا القصر لا الجمع ولا القصر لو اضطر الى تأخير الصلاة وخرج وقتها وهو في حالة اسعافية قد ينقذ فيها حياة شخص ما على كل حال اذا في حالات الاضطرارية لها احكام - 00:17:58ضَ

احسن الله اليكم ونفع بما قلتم يقول السائل هنا اريد ان اعرف حكم سلام المرأة على اخيها من الرضاعة اخو اخيها من الرضاعة لا علاقة لها به الحرمة بسبب الرضاعة انما هي للمرتظع - 00:18:14ضَ

واما اخوه فلا علاقة له اولاد المرظعة لا علاقة له فهو اجنبي عنها فلا يجوز ان تسلم عليه الله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما قلتم بهذه الاجابة مستمعي الكرام - 00:18:38ضَ

نصل الى ختام هذه الحلقة تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء على ما تفضل به من اجابات على استفساراتكم - 00:19:00ضَ

واسئلتكم نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه ان ينفعنا بما نسمع وبما نقول ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نور على الدرب - 00:19:23ضَ

برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم - 00:19:44ضَ