نور على الدرب (فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير)
Transcription
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه - 00:00:00ضَ
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا ضيف هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله - 00:00:31ضَ
الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الداعمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اول وسيلة هذا اللقاء سائل يقول عند قراءتنا لفتح الباري للحافظ ابن حجر - 00:00:50ضَ
المجلد الخامس طبعة دار السلام. وكذلك الطبعة السلفية ذكر الشيخ رحمه الله ان له كتابا اسمه المدرج يعني يقصد اه الحافظ رحمة الله تعالى عليه. وعند البحث عنده لم اجده - 00:01:12ضَ
فهل هذا الكتاب موجود ومطبوع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ان المدرج من الحديث نوع من انواعه يسمى المدرج - 00:01:30ضَ
وهو ما يضيفه الراوي من كلامه الى الحديث المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم من غير اشارة الى انه يكون الادراج تارة في اول الحديث في اثنائه وهو اكثر مما - 00:01:53ضَ
في اوله ويكون في اخره وهذا هو الكثير الغالي وغالبا ما يكون من باب التفسير للمرفوع يذكره الراوي تفسيرا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير اشارة ويتبين - 00:02:24ضَ
انه من كلام الراوي طرق الحديث الاخرى حيث لا يذكر فيها واحيانا يبين الراوي او يبين عنه في روايات اخرى انه من قول فلان او فلان على كل حال الامر لم يلتبس عند اهل العلم - 00:02:46ضَ
ولم يختلط كلام احد بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا امر معروف ومقرر عند اهل العلم ولا اشكال فيه ووجد في احاديث البخاري ومسلم فيها ادراج ولم يختلط ذلك على اهل على اهل العلم - 00:03:10ضَ
وميزوه وبينوه وفصلوا كلام النبوة عن كلام من جاء بعده من الرواة على كل حال هذا الامر معروف ومقرر وليس فيه من تمسك لاحد بان يقال وظيفة الى الحديث او - 00:03:31ضَ
ادخل فيه ما ليس منه العلماء ميزوا ذلك وبينوه والراوي احيانا يذكر انه من كلامه يذكر احيانا ما يدل على انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الراوي - 00:03:49ضَ
يذكر الحديث او او يذكر الادراج من كلامه ثم يقول فان ابى القاسم صلى الله عليه وسلم قال على كل حال هذا امر لا يلتبس عند اهل العلم ولا عند طلاب العلم وهو معروف ومميز في كتب الحديث - 00:04:10ضَ
لكن جمعت هذه فقرات او المدرجات في كتب والف فيها وميزت عن غيرها من ذلكم الخطيب البغدادي له كتاب في المدرج بطريقته في سائر انواع علوم الحديث قل فن من فنون الحديث الا يؤلف فيه كتابا - 00:04:31ضَ
ومنها المدرج الحافظ بن حجر جاء الى كتاب الخطيب رتبه يسمى كتابه تقريب المنهج بترتيب المدرج جاء بعده السيوطي اختصر كتاب الحافظ بن حجر وسماه المدرج الى المدرج المدرج الى المدرج - 00:05:01ضَ
كتاب السيوطي مطبوع ومعروف ولمن جاء من المتأخرين في هذا الباب مشاركات كالغماري وغيره وعلى كل حال كتاب الخطيب لا اعرف انه طبع وكذلك كتاب الحافظ بن حجر اما السيوطي فقد - 00:05:27ضَ
منذ زمن وتداوله الناس ويمكن ان طبع في بعد ذلك كتاب آآ خطيب الله اعلم لكنني لم اطلع عليه. نعم. يراعى في ذلك طبعا اننا نسجل هذه الحلقة عام تسعة وثلاثين واربع مئة والف. نعم نعم. فقد تسمع يعني - 00:05:49ضَ
في وقت لاحق والله اعلم وقد قد يكون طبع يعني في قد يكون طبع قبل ذلك الاحاطة اليوم المطبوعات شبه مستحيلة لان المطابع تطبع خيالية يعني بكثرة هائلة تنوعت تعددت مواقعها واماكنها - 00:06:09ضَ
كنا نتابع ايام الطلب وبعد ذلك بعد التخرج بقليل ثم لما كثرت المشاغل انشغلنا عن متابعة الكتب كان مطبوعا يبين احسن الله اليكم سائل اه يقول اه هل يجوز اخذ اجرة عن امامة الناس والصلاة بهم - 00:06:34ضَ
علما بان لي وظيفة رسمية وراتب ولا يوجد في مكان العمل من يصلي بالناس ويجيد القرآن غيري الاصل في القرى كالامامة مثلا وتعليم القرآن والحديث والعلم الشرعي افعل بغير مقابل - 00:07:02ضَ
قربة لله جل وعلا والتماسا للاجر والثواب منه سبحانه واذا بذل من تولى الامام او التعليم او تعليم القرآن او غيره من بيت المال فلا اشكال في ذلك ولذا يقول - 00:07:29ضَ
في كتب الفقه ويجوز اخذ الجعالة علما بان الامام لا تجوز المشارطة فيها انه لا يصلي بالناس الا بكذا وسئل الامام احمد عن من يقول ذلك وقال هذا رجل سوء من يصلي خلفه - 00:07:54ضَ
فاذا اخذ الجعانة وما يصرف له من بيت المال من غير مشارطة ولا شيء في ذلك يجوز اخذ الجعالة لمن تولى ذلك من بيت المال اما المشارطة والمحاسبة دقة بكذا - 00:08:15ضَ
ولا اصلي بكم الا بكذا فهذا لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن جاء في الحديث الصحيح ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله لذلك اجاز اهل العلم او - 00:08:35ضَ
منهم من اجاز بهذا الحديث انه يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن ومن باب اولى تعليم السنة مع ان اهل الحديث يختلفون في ذلك ومن باب اولى العلوم الاخرى حتى ان بعض العلماء - 00:08:53ضَ
من اهل الحديث يمتنع من اخذ الاجرة على تعليم الحديث ورواية الحديث وبالنسبة للعلوم الاخرى يأخذ الاجرة ويشارط عليها فيقول كل بيت من الفية ابن مالك بدرهم كل بيت من الفية ابن مالك بدرهم - 00:09:14ضَ
هذا ذكر في تراجم اهل العلم وعلى كل حال اخذ الاجرة بدءا من تعليم القرآن الكريم استدلالا بالحديث ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله متجه للجواز يعني وان كان الورع الا ان يعلم مجانا - 00:09:37ضَ
وجاء في الخبر لا يصح رفعه ابن ادم مجانا كما علمت مجانا مجانا كما علمت فاخذ الاجرة على الامام عالمشارطة فيها لا تجوز واخذ الجعالة من بيت المال وما يصرف - 00:09:56ضَ
من بيت المال لا اشكال فيه من غير مشارطة واما بالنسبة لتعليم العلم من القرآن والسنة والعلوم الشرعية وغيرها من العلوم لا بأس به وان كان الورع تركه وان يكون هذا من باب التماس الاجر - 00:10:17ضَ
والثواب من الله جل وعلا والله اعلم الله اليكم. هذا سائل يقول اخي مفصول من العمل ومتزوج وسوف اعطيه زكاة المال لايجار المنزل سؤالي هل يجوز ان احفظها عندي حتى يحين موعد الايجار - 00:10:37ضَ
خوفا ان يضيعها الزكاة الى حان وقتها لا يجوز تأخيرها لا يجوز لصاحب المال ان يؤخرها لا يجوز لصاحب المال ان يؤخرها المقدار اليسير الذي يعفى عنه اليوم واليومين والثلاث - 00:10:58ضَ
واما تأخيرها الى مدة تطول فلا يجوز عليه ان يخرجها فورا والحل في مثل هذه الصورة ان يعطيه من زكاة السنة القادمة احيانا الوقت يعطي يوم من زكاة السنة القادمة لانه يجوز تعجيل الزكاة - 00:11:21ضَ
لقول النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للعباس اما العباس فهي علي ومثلها لا يجوز تعجيل الزكاة او يسلمها لوكيل اخيه الذي يحفظ امواله اذا كان لا يحسن التصرف اذا كان لا يحسن التصرف - 00:11:41ضَ
فانه يعطيها وكيلا واذا وصلت الوكيل فكأنها وصلت اذا كان هو اذا كان هو ان يتولى طرفي على كل حال الامور بمقاصدها لا يجيزون تأخير الزكاة وفي مثل هذه الصورة - 00:12:02ضَ
اما ان يعطيه من زكاة السنة القادمة في وقت حلول الاجرة قبل ان تحل الزكاة او يسلمها لوكيله. واما ان يقبضها عنه يؤخرها بنية انها له يتوفى وكذا ثم توظيف قد تولي طرفي العقد مم - 00:12:21ضَ
في كلام لاهله. لكن يا شيخ مخرجا لهذا لو انه وضع له حساب في البنك وقال هذا حساب لاخي وكتب ان هذا الحساب لاخيه ثم اخرج هذه الاموال له وقتها يعطيه - 00:12:44ضَ
بس لابد من الاتفاق لان الزكاة تمليك تمليك انما الصدقات للفقراء تمليك الملك احسن الله اليكم. يقول السائل المسلم الذي يدخل مكة لاول مرة في حياته هل يجب عليه الدخول معتمرا - 00:12:56ضَ
جمع من اهل العلم منهم الحنابلة والشافعية لا يجيزون بداخل مكة ان يدخل الا محرما النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة بفتحها وعلى رأسه المغفر ودل على انه ليس بمحرم - 00:13:23ضَ
هلل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام انما احلت لي ساعة من نهار وعلى هذا غيره لا يجوز ان يدخل الا محرما القول الثاني لاهل العلم انه يجوز ان يدخل لغير مريد الحج - 00:13:50ضَ
والعمرة ان يدخل حلالا غير محرم فلا بأس هذا القول بدخول مكة بدون احرام لمن لا يريد الحج والعمرة النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن - 00:14:10ضَ
من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ومريد الحج والعمرة لا يجوز له ان يدخل الا محرما والذي لا يريد الحج ولا العمرة من خلال هذا الحديث انه لا شيء عليه لانه لا يريد الحج والعمرة - 00:14:30ضَ
فخرج الذي لا يريد بقوله عليه الصلاة والسلام من اراد الحج والعمرة مفهومه الذي لا يريد الحج والعمرة انه لا يلزمه الاحرام والله وهذا هو المرجح لا مانع من حتى ولو كان للمرة الاولى التي - 00:14:48ضَ
لا يزال في ذمتي العمرة الواجبة. لا ولو كانت لانه لا يريد نص الحديث يدل على انه لا يلزمه ذلك ان كان اللزوم بالنسبة للحج لانه على الفور انه اذا جاء في وقت الحج انه يلزمه الاحرام من باب - 00:15:08ضَ
ان هذا الحج على الفور لا يجوز له التأخير لكن لو دخل ما يلزم بشيء لا يكون كمن اراد الحج والعمرة ودخل بغير احرام من كان قاصدا البيت للحج والعمرة ثم دخلها بغيره. نعم نعم - 00:15:29ضَ
احسن الله اليكم يقول ما الحكم اذا تم الاتفاق على انجاز عمل ما بطريقة معينة مقابل مبلغ معين من المال ولكن لم يتم انجاز آآ العمل بالاتقان المراد وتم خصم ذلك من المبلغ هل يكون في ذلك اثم - 00:15:46ضَ
هذا لا يخلو اما ان يكون المنجز من العمل ينتفع به صاحب العمل او لا ينتفع به لانه احيانا اذا وقف العامل في منتصف العمل يكون النصف لا يفيد شيئا - 00:16:08ضَ
فمثل هذا العامل لا يستحق شيئا ان العمل لم لم ينجز على الوجه المتفق عليه وصاحب العمل لا ينتفع به وان كان ينتفع به القدر المنجز فان عليه ان يدفع - 00:16:27ضَ
ما يقابل هذا المنجز ولا مانع من ان يحسم بقية الاجرة المتفق عليها سئل شيخ الاسلام عن هذه المسألة قال السائل اذا تعطل بعظ منافع الدار هل يسقط من الاجرة بقدر ذلك - 00:16:45ضَ
قال فاجاب نعم يسقط عنه من الاجرة بقدر ما تعطل من المنفعة المستحقة وهكذا مسألة مسؤول عنها يسقط من اجرة العمل بقدر ما تعطل من المنفعة المستحقة بالعقد فاذا انجز نصف العمل - 00:17:10ضَ
صاحب العمل ينتفع بهذا النصف لانه احيانا لا ينتفع به بل على العكس يخسر على ازالته فمثل هذا بما يأخذ العامل من صاحب العمل هجرة شيء لا ينتفع به اما اذا كان ينتفع به ويأتي بعامل اخر يكمل هذا العمل فانه يدفع - 00:17:32ضَ
العامل بقدر ما انجز ويحسم عليه الباقي والله اعلم احسن الله اليكم سائل يقول هل البطانيات والاغطية تدخل ضمن الكسوة في كفارة اليمين الله جل وعلا يقول في كفارة اليمين - 00:17:58ضَ
كفارته عام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم الكسوة ما يلبس ما يلبس على البدن ويغطيه ويستره وتقدر عند الفقهاء بما يجزئ في الصلاة بما يجزئ الصلاة. نعم - 00:18:19ضَ
ستر العورة شرط من شروط الصحة واذا اجزأت فاذا اجزأت في في هذه الكسوة في الصلاة اجزأت في الكفارة يقول آآ صاحب المغني فان كان رجلا ثوب تجزئه الصلاة فيه - 00:18:50ضَ
ان كانت امرأة فدرع وخمار وعلى هذا المسؤول عنه هنا البطانيات والاغطية لا تدخلوا ضمن الكسوة لانها لا تدخل فيها لا لغة ولا شرعا ولا عرفا احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم - 00:19:15ضَ
هنا في حديث شيخنا المبارك يقول ما صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الابل نساء قريش احناهن على ولد واكرمهن للبال هذا الحديث مخرج في صحيح البخاري - 00:19:39ضَ
ومسلم يعني في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء قريش او نساء قريش نساء قريش خير نساء ركبن الابل - 00:19:55ضَ
على طفل مرعاه على زوج ذات يده يقول ابو هريرة على اثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران شعير قط من اجل ايش ادخل في التفضيل. التفضيل نعم. فيكون نساء قريش خير من مريم - 00:20:16ضَ
التي هي خير نساء. اي نعم وقال ابو هريرة على اثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران الحديث في الصحيحين بالمناسبة ذكرتم قبل قليل يا شيخ في احد الاسئلة حديثا عن المدرج - 00:20:40ضَ
هل هل التعقيب هذا لابي هريرة يعد من المدرج لا لانه اوضح هنا انه كلامه. مميز. يقول ابو هريرة. نعم. الادراج لا ليس فيه تمييز. مم نعم لو في الحديث - 00:20:58ضَ
لما قال خير نساء ركبن الابل احماه على طفل وارعاه على زوج في ذات يده ولم تركب مريم بنت عمران مباشرة قط هذا صار لكن بما انه قال يقول هذا مفصول - 00:21:16ضَ
معروف ومعلوم ان المدرج يأتي في بعض طرقه ما يدل على فصله وانه من كلام الراوي يأتي احيانا ما يشير الى انه من كلامي من غير كلام النبي عليه الصلاة والسلام - 00:21:33ضَ
احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله - 00:21:50ضَ
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله له ولكم ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه جواد كريم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب - 00:22:02ضَ
برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيذ فهد - 00:22:22ضَ