نور على الدرب (فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير)
Transcription
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:00:00ضَ
محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هذا اللقاء في برنامجكم نورا على الدرب - 00:00:26ضَ
ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا - 00:00:42ضَ
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اه اول اسئلة هذا اللقاء اه سائل يسأل حول الوضوء يقول عند الوضوء من اناء هل يجوز غسل الوجه واليدين الى داخل هذا الاناء - 00:01:00ضَ
ام يجب الغسل الى خارجه الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان الماء المستعمل الطهارة مختلف فيه هل هو باق على طهوريته؟ بمعنى انه لا يؤثر - 00:01:20ضَ
الماء اذا تساقط فيه او انه يكون طاهرا فاذا كثر اثر في الماء وصار طاهرا وعلى كل حال على المرسلين بين الطهور والطاهر طهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره قاهر الطاهر في نفسه - 00:01:44ضَ
ولا يطهروا غيرهم الماء المستعمل عند الحنابل او الشافعية من قسم الطاهر من قسم الطاهر وعند المالكية لا اثر لها كأنه لم يستعمل حدث انه لم يستعمل يعني لو اخذت ماء غيرك ممن توضأ به - 00:02:07ضَ
توضأت به فلا اثر له عند مالكي. مالكية نعم اش معنى توضأت به؟ هل انك منه او اغتسلت فيه وانغمست وهو قليل المالكية لا اثر له الماء عندهم طاهر ونجس - 00:02:37ضَ
هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية الذي لا يطهر لا يخلو اما ان يكون ماء او سلب الوصف والاسم المطلق ينتقل من كونه ماء الى امر اخر المسألة تفاصيلها طول - 00:03:02ضَ
المسألة فيها قول المالكية وهو ايسر المذاهب في هذه المسألة حيث تمنى الغزالي لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك كثرة التعقيدات التي ترتبت على التقسيم الثلاثي عند الحنابلة اتمنى ان لو كان مذهب الامام الشافعي مثل مذهب الامام مالك - 00:03:23ضَ
يسر وسهولة هو الموافق لسماحة الاسلام على كل حال الماء الذي امامك تنظر اليه ان كانت غيرت اوصافه ولو بامون طاهرة وسلب الاسم هذا لا يتوضأ اما اذا كان باقيا على خلقته - 00:03:52ضَ
ولم يتغير منه شيء ولم تقع فيه نجاسة فهذا على اسم ماء يتوضأ به الاولى ان تخرج من هذا الخلاف وان تبتعد عند غسلك وجهك ويديك بقية اعضاء وضوئك عن - 00:04:10ضَ
الاناء الذي تقترف منه لا يقع فيه شيء وان وقع شيء يسير فانه لا يؤثر شيء يصير من غير قصد انه لا يؤثر وعلى كل حال مثل ما قلنا مذهب مالك فيه السعة وفيه اليسر - 00:04:28ضَ
ما ادري ما الذي جعل الامام جعل الغزالي يتمنى ان لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك انه قرر المذهب الشافعي واصر عليه وفره عليه. لماذا؟ لانه مقلد لا يستطيع الخروج على حد - 00:04:48ضَ
صوري المذهب الشافعي لانه شافعي في مذهب الشافعي كتبه الثلاثة الوسيط والبسيط والوجيز كتبه عند الشافعي معتبرة ومعتمدة ومعتنى بها وباعتباره مقلدا لا يخرج عن المذهب والا فالمانع من ان يخرج في هذه المسألة الى مذهب مالك - 00:05:07ضَ
كما فعل شيخ الاسلام ابن تيمية نظرا الى نظرا الى ان المسألة اجتهاد والادلة ما فيها ما يدل صراحة على على منع الماء المستعمل وعلى كل حال السائل يقول هل يجوز غسل وجه والدين الى داخل هذا الاناء؟ او يجب - 00:05:32ضَ
الغسل الى خارجه يعني اذا تساقط منه شيء في الاناء من غير قصد او لا يؤثر ولا يتعمد ان يكون وضوءه في داخل الاناء سيكون الماء مستعملا فلا ينتقل من الطهورية على قول - 00:05:54ضَ
عند بعض اهل العلم الاحتياط الا يفعل ذلك والمسألة مقدور عليها يغترف يختلف اعترافا من الاناء من الاناء يأخذ بيده هو بيديه ويغسل وجهه وبيده اليمنى فيغسل اليسرى باليسرى وهكذا - 00:06:13ضَ
اغترافا كما قال ابو هريرة والله اعلم يا شيخ لو وجد في صحراء ماء قليل آآ قد تجمع من السيل ونحوه ثم كانوا ثلاثة اربعة مجموعة وارادوا انهم لا ليس لديهم ماء ولا انية ليغترفوا من ذلك - 00:06:37ضَ
بايديهم يختلفون ليس لهم الا اني لكني قد يتساقط من من وضوئهم في في هذا قد يتوظؤون خارج هذا الماء وينساب اليه يرجع اليه. نعم. او هذا نعم. لا يظر - 00:06:59ضَ
في قول عند الحنفية من من اظعف الاقوال ان الماء المستعمل نجس لماذا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن احدكم الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل فيه - 00:07:14ضَ
الاقتران البول والاغتسال جعلوه استدلوا بهم على ان الاستعمال مثل البول وكذا فيؤثر فيه النجاسة في قول لا حظ له من النظر والله اعلم احسن الله اليكم هذه سائلة فضيلة الشيخ تقول انها نذرت - 00:07:37ضَ
ان تصوم الايام البيض من كل شهر ولم تحدد المدة سؤالها تقول اذا نزلت عليها الدورة في ايام البيظ فماذا تفعل هذه نذرت نذر طاعة فيلزمها الوفاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه - 00:08:01ضَ
ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه هذا نذر طاعة يلزم الوفاء به وكون هذه الايام يتخللها احيانا العادة الشهرية فانه عذر في فطرها في هذه الايام لكن يلزمها القضاء - 00:08:25ضَ
كما لو افطرت بسبب الحيض في رمضان فانه يلزمها القضاء هذا واجب وهذا واجب الله اعلم احسن الله اليكم آآ سؤال صاحبه يقول او صاحبته تقول ان زوجها مهمل للصلاة - 00:08:44ضَ
اه فهل اثموا عندما اتركه ولا انبهه فهو احيانا يدخل وقت الصلاة وبعدها يذهب للنوم مع علمه انه دخل وقت الصلاة ولا يصلي الا في وقت متأخر واحيانا يؤخر الصلاة عمدا حتى ينهي افطاره او استحمامه - 00:09:03ضَ
وانا اسكت بحكم انه رجل عاقل وفاهم وهو يعلم انه اخطأ فهل اثم انا على سكوتي هذا الرجل الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها على خطر عظيم لان من اهل العلم من يرى انه اذا تعمد - 00:09:30ضَ
تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج فانه لا يصلي فان صلاته بعد خروج الوقت عمدا كصلاته قبل دخوله قبل دخول الوقت وهذا قول معروف عند اهل العلم ولكن عامة اهل العلم على انه يقضي ولو تعمد - 00:09:51ضَ
على انه يقضي ولو تعمد تأخير الى ان يخرج وقتها وعليه ان يتقي الله جل وعلا اسمه عظيم بذلك الذي يؤخر الصلاة حتى يخرج وقته من غير عذر الزوجة التي ترى زوجها على هذه الحال يجب عليها - 00:10:18ضَ
يجب عليها وهذا من انكار المنكر يجب عليها انبهه تقول له اتق الله يا فلان فعلك هذا محرم وعلى كل حال يا اثمة ان سكتت تركت ما امرت به من رأى منكم منكرا - 00:10:39ضَ
فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اظعف الايمان الذي ترى من زوجي هذا التقصير عليها ان تنبهه عليها ان تنصحه الحكمة والموعظة الحسنة وهي تذكر ان زوجها - 00:11:03ضَ
عاقل وفاهم ولا تخشى على نفسها من اذا انكرت عليه ضربها وحصل لها ما تتأذى به ما دام عاقل لا يجوز لها ان تسكت اذا خشيت منه يضربها او ان يوصل الضرر اليها - 00:11:25ضَ
فانها انصحه في الاوقات المناسبة اذا هدأ واذا استمر على ذلك ويخرج الصلاة عن وقتها فانها اذا كانت ملتزمة امرأة دينة ان مثل هذا لا يناسبها لانه ارتكب اثما عظيما - 00:11:54ضَ
يخشى من ان يسري هذا تساهل الى اولادها يخشى ان يؤثر عليها في يوم من الايام مثل هذا معه لا ينصح به كان يؤخر الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها الحكم انها - 00:12:16ضَ
الواجب عليها ان تنصحه تبذله النصيحة وتم حظرهم نصيحة وهذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر النبي عليه من رأى منكم منكرا هذا منكر منكر عظيم لان من اهل العلم من لا يصحح الصلاة - 00:12:37ضَ
ويبطل الصلاة اذا خرج وقتها عمدا كما لو صلى قبل دخول الوقت مثل هذا لا لا يسكت عليه عليها ان تخاطبه وتنصحه تحصل به المصلحة تتحقق به هذه المصلحة ولا يترتب على ذلك مفسدة - 00:12:56ضَ
يوصل الظرر والاذى اليها وان استمر على ذلك فالبقاء معه لا ينصح به والله اعلم البعض شيخ يتعذر بغلبة النوم وانه قد لا يستطيع ان يؤدي الصلاة في وقتها في بعض الاحيان بسبب - 00:13:16ضَ
نومه الثقيل وانه لا يستطيع ان يقوم في الوقت وبالتالي يؤديها في وقتها لو تكرر واستمر معه. مثل هذا اذا كان لا يقصد التأخير عليه ان يبذل الاسباب للانتباه للصلاة في وقتها - 00:13:36ضَ
يجب عليه ان يبذل ليصلي الصلاة في وقتها وعليه ايضا ان ينفي الموانع سهر والاكل الكثير مع السهر انه اذا نام فانه يغلب على الظن انه لا يستيقظ لكن اذا بذل الاسباب وانتفت الموانع وكان نومه جبلة ثقيل - 00:13:56ضَ
انه حينئذ رفع عنه القبر معبد للاسباب والحرص على ذلك ورصد من يوقظه الصلاة وضع منبه اذا بذل هذه الاسباب كلها فانه رفع عنه القلم ولا شيء حيث لا يكون ذلك عادة ولا ديدن - 00:14:19ضَ
وحصل من النبي عليه الصلاة والسلام اصحابي انهم ناموا فما اوقظهم الا حر الشمس انهم في سفر وتعبوا من جراء السفر نام الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه ما استيقظوا الا بحر الشمس لكن مثل هذا - 00:14:37ضَ
ليس بعذر للذين تأخير الصلاة وحصل مرة او مرتين على القصة حادثة او حادثة حادثتان فعلى ذلك لا يكون ديدن المسلم على مثل هذا ويتذرع ويعتذر بمثل هذه حوادث النادرة - 00:14:56ضَ
التي حصلت منه عليه الصلاة والسلام للتشريع تشريع ولان لا يدب اليأس والقلق الشديد الى اهل التحري اذا فاتهم مرة في السنة مرة كذلك لان صاحب التحري كسر قلبه اذا فاتته الصلاة - 00:15:19ضَ
فاذا عرف ان النبي عليه الصلاة والسلام هو المؤيد بالوحي والذي ينام تنام عن عيناه ولا ينام قلبه حصل منه هذا سري عنه لكن ليس بحجة البطالين والمؤخرين للصلاة عنهم - 00:15:43ضَ
والله اعلم يا شيخ من الاسباب اذكار ما قبل النوم هل لها اثر في اه نشاط الانسان في قومه قومته نعم الطاعات تبعد عن الطاعة الحسنة تقول والسيئة كذا احسن الله اليكم - 00:15:59ضَ
سائل يقول اه صليت العشاء اربعا ولكن قمت سهوا بزيادة ركعة خامسة اه نبهني الجماعة عندما صرت واقفا فهل اكمل الركعة الخامسة ثم اسجد سجود السهو ام اعود فور تنبيه واسجد سجود السهو بعد ذلك - 00:16:23ضَ
اذا زاد خامسة لزاد خامسا قام اليها فانه يلزمه الرجوع على اي حال يكون ويجلس. لا يكمل. لا يكمل ولو ركع ورفع من الركوع عليه ان يجلس ويتشهد لا يكملها بسجود وغيره - 00:16:48ضَ
زائدة فاذا تعمد ذلك بطلت صلاته فيلزمه الرجوع حينئذ فور تنبيهه يتشهد ويسجد للسهو ويسلم لو كان شاكا يا شيخ ليس متأكدا وسمع من ينبهه ولم يصر مأمومون على تنبيه - 00:17:11ضَ
لزم البقاء شاكا في ان ذلك هو الصواب للامام في مثل هذه الحالة ان يعمل على غلبة ظنه اذا كان تنبيه المأموم لا يصل الى حد يقاوم ما في نفس الامام - 00:17:35ضَ
بمعنى ان سمع صوتا ضعيفا ولم يجد ما يؤيده سبح مثل هذا لا يرجع اليك وان وان زاد العدد نبهه اكثر من واحد انه يلزمه الرجوع حين والله اعلم بالنسبة للمأموم اذا نبه مرة واحدة وهو متأكد - 00:17:53ضَ
فهل يلزمه عندما يرى مثل هذا الامام وقد اصر على القيام ان يكرر التنبيه ماذا يفعل؟ يكرر يكرر التنبيه حتى يجلس الامام فان لم يجلس وهو متأكد يجلس هو. يجلس المأموم نفسه. ولا يجوز له ان يتابع الامام - 00:18:17ضَ
يجلس حتى حتى يرجع الامام ثم يكمل معه. او ينفصل ينتظر حتى يسلم الامام ان والانفراد سلم لا بأس لكن لا يجوز له ان يتابعه وهو يعلم يقينا انه قد متيقن انها زائدة لا يجوز له ان يتابع - 00:18:32ضَ
احسن الله لكن مثل هذه الحالة قد يوجد تردد عند المأموم الجماعة والمأمومون اللي هو المأمومين عدد قد ينتقل من حال الجزم الى حال الشك لانه ما وافقه احد في مثل هذه الحالة - 00:18:53ضَ
اذا اذا اذا شك تعبك احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة اسأل الله تبارك وتعالى ان يجزي معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الفضيل - 00:19:16ضَ
اه وفقه الله اه خير الجزاء على ما تفضل به من اجابات على هذه الاستفسارات وان ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب - 00:19:33ضَ
برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعسم - 00:19:50ضَ