نور على الدرب (فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير)

نور على الدرب مع فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير ح377

عبدالكريم الخضير

نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح تنفيز فهد ابن محمد المعتم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم - 00:00:00ضَ

ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب وبمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة يسرنا ان نعرض الاسئلة على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء - 00:00:30ضَ

وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. السلام عليكم معالي الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال من احدى الاخوات تقول اه ولدت جنينا عمره خمسة اشهر - 00:00:47ضَ

وكان ميتا في بطني. فهل يغسل ويصلى عليه ويدفن؟ وهل يجب ان نسميه ونعق عنه الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:01:05ضَ

اذا كان الجنين قد بلغ ما ذكر في السؤال خمسة اشهر فانه حينئذ قد نفخت فيه الروح واذا نفخت فيه الروح ثبتت له احكام السقت اذا بلغ مبلغا تنفخ فيه الروح - 00:01:23ضَ

فانه حينئذ يغسل يكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة غيره من المسلمين وهذا هو القول الراجح من قولي العلماء واشارت في السؤال انه كان ميتا في بطنها من اهل العلم من يرى انه اذا لم يستهل - 00:01:49ضَ

خرج ميتا ولم يستهل فانه حينئذ لا يغسل ولا يصلى عليه ولكن المعول عليه والمعتمد قول عامة اهل العلم انه اذا تجاوز اربعة الاشهر ونفخت فيه الروح فانه حينئذ تثبت له احكام الميت المسلم - 00:02:15ضَ

من التغسيل والتكفين الصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين والله اعلم نعم بارك الله فيكم. آآ معالي الشيخ حفظكم الله العقيقة حكم العقيقة وهل تستمر مع المسلم حتى لو آآ كبر في عمره - 00:02:36ضَ

العقيقة النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين وعامة اهل العلم على انها سنة وليست بواجبة قال بعض اهل العلم بوجوبها وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتان بعقيقته - 00:02:54ضَ

فهي مستحبة استحبابا متأكدا لا يصل الى حج الوجوب الذي يأثم به في الاصل انها تعق المولود في حال صغره في سابغه الرابع عشر اذا بات السابع او الواحد والعشرين - 00:03:15ضَ

ثم بعد ذلك تستوي الايام وتستمر لو كبر فانه يعق عنه والده او يعق عن نفسه وهذا كله على سبيل الاستحباب والله اعلم احسن الله اليكم ننتقل الى سؤال اخر. السائل يقول - 00:03:35ضَ

ما حكم اخذ ماء زمزم من برادات الحرم الى الفندق حيث اخذ معي احيانا قارورة او نحوها واملأها من الحرم وارجع بها معي ليشربها اهلي في البيت الاصل ان هذا الماء - 00:03:54ضَ

المبارك الموجود في المسجد الحرام ماء زمزم العموم الناس وليس لاحد بعينه ولكن لا يجوز لاحد ان يختص به دون غيره الحكم حكم سائر الناس ولا يأتي كثيرة او باناء كبير جدا يضيق به على الناس - 00:04:11ضَ

حيث ينهي ما في هذه الجراكل اول جيكات من الماء البارد يأخذ بقدر حاجته وما ذكره السائل من انها قارورة صغيرة او نحوها هذا الشيء لا يؤثر على عموم الناس - 00:04:37ضَ

فلا بأس به ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم آآ السائل يقول والداي متوفيان رحمهما الله توفيت والدتي بعد والدي. ولديهم اثنان من الاولاد الذكور وسبع بنات ووالدي له مبلغ عند اناس قدره ثمانية الاف - 00:04:55ضَ

فكم يكون حق الورثة؟ الزوجة والاولاد افتون مأجورين هذا الميت الذي هو الوالد مات عن زوجة من زوجة وابنين وسبع بنات الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث والسمن من ثمانية الاف - 00:05:16ضَ

يحسم هذا الالف ويبقى سبعة يقسم بين الاولاد والاولاد يشمل الذكور والاناث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين تكون هذه السبعة مقسومة على الابنين السبع البنات تكون المسألة بين اه اه احد عشر سهما - 00:05:41ضَ

سبع بنات وللابنين اربعة اسهم للذكر مثل حظ الانثيين وتقسم السبعة الالاف على احد عشر فيكون هذا نصيب البنت وضعفه وضعفه يكون نصيبا للابن من الاثنين من الورثة هكذا والله اعلم - 00:06:12ضَ

احسن الله اليكم اه فضيلة الشيخ عبد الكريم السائل اه يقول احيانا استغفر واقول اللهم اجعل استغفاري في حسنات جدي المتوفى. هل هذا جائز؟ وهل اه ينال الاجر من هذا الفعل وهل لي انا ايضا اجر هذا الاستغفار - 00:06:34ضَ

جمهور اهل العلم على ان مثل هذا يصل وقال الامام احمد رحمه الله تعالى اي قربة كل قربة فعلها وجعل ثوابها في حي او ميت مسلم نفع يعني تصل اليه - 00:06:53ضَ

كل قربة فعلها المسلم واهدى ثوابها لحي او ميت فانها تصل معناها انها تنفع والمستغفر والمتسبب في هذا الثواب لقريبه او مثل ما ذكر جدي فهذا متسبب في هذا الثواب - 00:07:16ضَ

ولا يحرم من الاجر ان شاء الله تعالى احسن الله اليكم. اه السائل يقول ما تفسير قول الله تعالى في الاية الحادية عشر من سورة الحجرات. ولا تلمزوا انفسكم ولا - 00:07:40ضَ

تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان اللمز جاء ذمه والنهي عنه في هذه الاية وفي قوله جل وعلا ويل لكل همزة لمزة بكل همزة لمزة والويل كلمة عذاب وقيل عنها انها وادي في جهنم. نسأل الله العافية - 00:07:54ضَ

الامر في ذلك شديد واللمز هو العيب والطعن سواء كان بالفعل او بالقول يلمس بلسانه يلمس بعينه بقوله اه على كل حال المسلم منهي عن ذلك لا يجيء لا يجوز ان يعيب - 00:08:22ضَ

على غيره ولا يطعن على اخيه المسلم ولا تنابزوا بالالقاب يقول البغوي التنابز التفاعل من النبز وهو اللقب وهو ان يدعى الانسان بغير ما سمي به قال عكرمة وقول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق يا كافر - 00:08:47ضَ

وقال الحسن كان اليهودي والنصراني يسلم فيقال له بعد اسلامي يا يهودي يا نصراني عن ذلك قال عطاء هو ان تقول لاخيك يا كلب يا حمار يا خنزير وكل هذه امثلة - 00:09:11ضَ

حتى لو وجد مسلم قد قارف معصية ثم تاب منها فانه لا يجوز نبزه ولا لمزه بها ولا تعييره فيها يخشى على الذي يفعل ذلك ان يبتلى بمقارفة مثل هذا الذنب - 00:09:29ضَ

كما جاء في الاثر احسن الله اليكم ايها الاخوة انتم تستمعون الى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير احسن الله اليكم اه هذا يسأل ويقول اختي - 00:09:49ضَ

آآ رزقت بولد. وتريد تسميته مناف هل يجوز ام انه اسم صنم كما قال اكثر الاقارب في تاج العروس طرح القاموس مناف صنم وبه سمي عبد مناف وكانت امه قد اختمته لهذا الصنم - 00:10:07ضَ

فاذا كان اسم صنم فانه لا تجوز التسمية به لانها لا تجوز التسمية باسماء الاصنام التعبيد لها العبد فلان العبد مناف عبد العزى وهكذا نعم احسن الله اليكم. السائل يقول قرأت حديثا في السنن الصغرى للنسائي. وهو اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد - 00:10:30ضَ

ابن جعفر وعبدالرحمن قال حدثنا شعبة عن يعلى ابني عطاء انه سمع عليا الازدي. انه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى - 00:10:59ضَ

ابو عبدالرحمن هذا الحديث عندي خطأ. والله تعالى اعلم. وسؤالي ما هو الخطأ عنده في هذا الحديث؟ وكيف يخرجه وهو وانه خطأ هذا الحديث المخرج في سنن النسائي وايضا عند - 00:11:17ضَ

ابي داوود صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لا شك انها مخالفة لزيادة النهار على ما جاء في الصحيحين الحديث رواه الجماعة بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى وعدول البخاري ومسلم عن زيادة الليل - 00:11:36ضَ

تدل على عدم ثبوتها عندهم فتكون من نوع الشاذ تكون من نوع الشاذ والمحفوظ الاقتصار على الليل الاقتصار على الليل سيكون تكون هذه اللفظة شاذة والشاذ من نوع الضعيف ولو صح سندها - 00:12:03ضَ

بان الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا لمن هو اوثق منه الذي في الصحيحين هو المحفوظ وهذه اللفظة تكون حينئذ شاذة لانها مخالفة لما هو اقوى منها اولى بالاعتبار في رواية الشيخين - 00:12:28ضَ

الذين تلقتهما الامة بالقبول ابو عبد الرحمن والنسائي المسؤول في السؤال يقول الخطأ عنده ما هو الخطأ عنده زيادة اللفظ والنهار وكيف يخرجه ويرى انه خطأ العلماء يخرجون الضعيف ولم يشترط الصحة الا القلة منهم - 00:12:50ضَ

البعض مشترط الصحة ولم يفي بشرطه ابن حبان والحاكم والبخاري ومسلم اشترط ووفي بشرطهما وبقية الائمة يخرجون الضعيف في كتبهم ليعلم المطلع هذا الحديث انه ضعيف وقد لا ينصون على ضعفه - 00:13:17ضَ

وانما يذكرون الاسناد كاملا ويحيلون القارئ على ما ابرز من رجال الاسناد طبيعة الحال في عصر الرواية القراء يعرفون منازل الرواة ويعرفون ثقة من الضعيف ويحكمون على مروياتهم وبعد ان تقادم العهد - 00:13:40ضَ

ابتعد الناس عن هذا العلم لابد من الرجوع الى الكتب التي تبين آآ درجات الاحاديث وتحكم على الرواة والله اعلم احسن الله اليكم ننتقل الى هذا السؤال الذي وردنا من سائلة تقول ما حكم كشف المرأة لجسمها عند الحجامة - 00:14:06ضَ

من النساء اذا كانت الحجامة لتطبيق السنة وليس للتداوي كشف المرأة لجسمها ان كان مما تكشفه لمحارمها المرأة حكمها حكم المحارم ولا اشكال في ذلك والقدر الزائد على ذلك لا يجوز كشفه الا للحاجة - 00:14:29ضَ

بحاجة التداوي وتطبيق السنة في مثل هذا لا يعارض به الممنوع كشف المرأة لما لا يجوز كشفه لمحارمها يحتاج الامر الى تفصيل كان المكشوف مما يجوز ان يراهم محارم فلها ان تكشف هذا القدر - 00:14:55ضَ

للحجامة ومن اجل تطبيق السنة على حد قولها واما ان كان من تطلب الامر قدرا زائدا على ذلك ما لا يجوز كشفه عن للمحارم لان المرأة اه عند المرأة باب العورة - 00:15:20ضَ

منسوقة معطوفة على المحارم في ايتي النور والاحزاب وعلى هذا لا يجوز لها ان تبدي للنساء اكثر مما تبديه لمحارمها والله اعلم احسن الله اليكم. انتقل الى سائل اخر يقول كنت في السيارة - 00:15:42ضَ

وجاء وقت الصلاة وكنت قد توضأت فصليت في السيارة على حالتي التي انا عليها. فهل هذا جائز الظاهر من السؤال ان الصلاة التي صلاها فريضة وحان وقت الصلاة ان كان مقصوده - 00:16:03ضَ

صلاة نافلة فلا مانع منها في السفر ان يصلي على الراحلة مثلها السيارة السفر فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته حيث توجهت به هذا في النافلة فاذا اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة - 00:16:24ضَ

نزل فاستقبلوا القبلة وكان لا يصلي الفريظة على الراحلة قوله وجاء وقت الصلاة ان كانت فريضة اه لا يجوز له ان يصلي الصلاة حينئذ غير صحيحة الا في حالات في حالة مطر - 00:16:49ضَ

ويخشى يصيب من يصلي على الوحل ويتأذى به انه حينئذ يجوز ان يصلي على الراحلة ومثلها السيارة والا فالاصل ان الصلاة على الراحلة خاص النافلة وكان لا يفعل ذلك في المكتوبة - 00:17:09ضَ

وهذا مما يستدل به اهل العلم على ان صلاة الوتر ليست بواجبة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها على الراحلة هذا بالنسبة للسفر هذا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام بالنسبة للسفر - 00:17:29ضَ

اما الصلاة على الراحلة وفي حكمها السيارة في الحظر الجمهور على انها لا تفعل الراحلة لانه لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام الصلاة على الراحلة الا في السفر ورخص بعضهم - 00:17:46ضَ

ونقل عن عن انس انه كان يصلي نافلة بالمدينة وعلى حمار ومثل هذا يتسامح به لانها نافلة لان انا نافلة والاصل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاقتصار على ما جاء عنه - 00:18:06ضَ

وانس بن مالك لا شك انه صحابي جليل لازم النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل ان يكون عنده في هذه المسألة شيء والله اعلم احسن الله اليكم معالي الشيخ انتقل الى سائل اخر يقول اريد منكم شرح - 00:18:28ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة النبوية ليتركنها اهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي ومتى يكون ذلك؟ وما معنى العوافي؟ في الصحيحين وغيرهما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:18:48ضَ

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها الا العوافي يريد عوافي السباع والطير واخر من يحشر تريدان المدينة انعقان بغنمهما فيجدانها وحشا - 00:19:06ضَ

حتى اذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما في صحيح مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليتركنها اهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي - 00:19:33ضَ

يعني السباع والطير قال النووي في الشرح على مسلم قوله صلى الله عليه وسلم للمدينة ليتركنها اهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي عن السباع والطير الرواية الثانية يتركون المدينة على خير ما كانت - 00:19:52ضَ

لا يغشاها الا العوافي. يريد عوافي السباع والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريد ان المدينة من عقان بغنمهما وحشا حتى اذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما العوافي هي السباع - 00:20:11ضَ

والطير الحديث كما سمعتم في الصحيحين وهذا في اخر الزمان في اخر الزمان والله اعلم بارك الله فيكم آآ معالي الشيخ واثابكم الله ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم - 00:20:32ضَ

ايها الاخوة والاخوات الى هنا ونأتي الى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب وقد اجاب عن اسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبدالكريم ابن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما سمعنا. نلقاكم باذن - 00:20:52ضَ

الله تعالى في لقاء مقبل حتى ذلكم الحين وفي كل حين. نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين - 00:21:12ضَ

البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح تنفيز فهد ابن - 00:21:32ضَ