بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة الثالثة. بالتراب اذا لم يكن عنده ماء ولا تراب صلى على حاله بدون ماء وبدون - 00:00:00ضَ

تراب على ان الصعيد لا يختص بالتراب فاذا فلو كان عندك مثل جدار عليه غبار طاهر او حصير عليه غبار طاهر او مثلا البلاط وعليه غبار طاهر ظربت عليه وتيممت؟ كفاك هذا لا يتعين التراب بالتيمم - 00:00:30ضَ

وانما المطلوب وجود الغبار الطاهر سواء كان على تراب او على حجر او على جدار او على حصير او غير ذلك. الله اعلم. وما دمت قد قضيت الصلوات التي تركتها فنرجو ان الله سبحانه وتعالى يعفو عنك ويتقبل منك لكن في المستقبل وانصح للسامعين ان - 00:00:50ضَ

احرصوا على الصلوات الخمس وان يؤدوها في اوقاتها على حسب احوالهم. والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من السائل صديق الامين طعام مواطن بالسودان. يقول انا رجل اعمل بالتجارة منذ سبع سنوات. وفي نهاية كل سنة كنت اقوم بجرد محتويات - 00:01:10ضَ

المتجر ثم اقوم باخراج الزكاة. والان عزمت على ترك هذا العمل وبقي لي ديون عند بعض الناس. فهل يجوز ان اتركها عندهم؟ على اعتبار زكاة ام لا افيدوني افادكم الله. ترك الديون لا يجزي عن زكاة المال الذي بيدك. المال الذي بيدك لا بد ان تزكيه وتخرج زكاته - 00:01:30ضَ

منه او من غيره مما تحصل عليه. اما الديون فان زكاتها فيها. فاذا كانت هذه الديون على اناس موسرين باذلين فانه يجب عليك ان تزكيها كل عام سواء قبلتها او لم تقبضها. اما اذا كانت الديون على معسرين وتخشى ان لا تأتي ولا تحصل عليه - 00:01:50ضَ

فانه لا يجب عليك زكاتها الا اذا قبضتها زكيها لعام واحد اذا قبضتها. هل الديون على المعسرين التي نعم. يخاف من عدم عدم عليها. نعم. وعدم قدرتهم على التسديد. اما الدين الذي على مليء وقادر على التسديد فانه يجب على صاحبه ان يزكيه كل عام - 00:02:10ضَ

سواء قبضه او لم يقبضه. لو حصل اتفاق مع هذا الشخص المليء والمدين على ان يزكي هو عن هذا المال. هل يصح هذا؟ لا يكفي هذا. بل هو يزكي ويدفع - 00:02:30ضَ

صاحبه صاحب المال هو الذي يزكيه. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمعة جاء عين نون من الرياض. والدتي رحمها الله مرضت قبل وفاتها مرضا شديدا اثر سقوطها على رأسها سقوطا شديدا ادى الى اصابتها باختلال عقلي - 00:02:40ضَ

مدة سنة كاملة. ولذا لم تستطع اداء فريضتي الصيام والصلاة. فارجو افادتي هل يجب علي ان اقوم بالقضاء عنها او الكفارة او اي عمل اخر ترشدوني اليه حفظكم الله وسدد خطاكم. اذا كانت بالصفة التي اه ذكر السائل بانها مختلة العقل - 00:03:00ضَ

تركت الصيام لانها مختلة العقل والشعور بسبب الاصابة فهذه لا صيام عليها ولا تكليف عليها لانها زائلة العقل التكليف والعبادة انما تجب على العاقل. البالغ فلا صيام على هذه المصابة التي ماتت باصابتها وهي مختلة العقل - 00:03:20ضَ

وزائلة الشعور. اما اذا كان معها عقلها ومعها شعورها ولكنها اثرت عليها الاصابة حتى ماتت فان الصيام لا يسقط عن اذا كان لها تركة فانه يخرج من تركتها كفارة اطعام مسكين عن كل يوم من الايام التي تركتها وان تبرع احد من - 00:03:40ضَ

واطعم عنها او صام عنها فانه يرجى ان ينفعها ذلك. هذا اذا كانت آآ آآ غير زائلة العقل في المدة التي تركت فيها الصيام اما اذا كانت مختلة العقل وزائلة العقل فليس عليها صيام والله اعلم. جزاكم الله خيرا. هذا اخر سؤال في حلقتنا اليوم - 00:04:00ضَ

من المستمع علي احمد حبش او حبشي من جمهورية مصر العربية. يقول استأجر والدي قطعة ارض لزراعتها وبعد مضي عشرين عاما طلب اصحابها من المستأجر شراء الارض فلم يستطع شراءها. فقام المالكون ببيعها لغيره بمبلغ يعادل نصف ثمنها - 00:04:20ضَ

حينذاك لانها مؤجرة فاخذها المشتري على ان له نصفها فهل يجوز للمستأجر ان يأخذ هذا النصف او يأخذ خلو رجل ويتركها افيدونا افادكم الله. المستأجر ليس له استحقاق في هذه الارض الا المدة. مدة الاجارة فله حق فيها. ان شاء استمر في - 00:04:40ضَ

استنفاذها والانتفاع بالارض الى ان تنتهي مدة الاجارة وان شاء تنازل عنها على عوض يصطلح عليه مع الطرف الاخر فلا فليس للمستأجر الا بقية المدة التي استأجر الارض آآ فيها. ان شاء استوفاها بنفسه او بنائبه وان شاء تصالح مع - 00:05:00ضَ

صاحب الارض او مشتري الارض وعوضه عنها وتنازل عن بقية المدة. اما ان يصبح شريكا صاحب الارض بموجب الايجارة هذا غير سليم. نعم. نعم. وعن اه امكانية اخذه خلو الرجل كما يسمي. اه يعني معاوضة عن بقية - 00:05:20ضَ

مدة؟ لا بأس بذلك لان الحق له في ذلك فاذا تصالح على المعاوضة عن بقية المدة ويخلي الارظ للمشتري نعم فلا بأس بذلك لان الحق لهما فاحسن الله اليكم. شيخ والدتي نذرت نذرا بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه لمدة سبعة ايام - 00:05:40ضَ

بليادهن. فهل يجوز لها ان تفي بهذا النذر ولكن في المسجد الحرام بمكة المكرمة؟ وماذا عليها ان تفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد - 00:06:00ضَ

فان المسجد النبوي الشريف له فضل وهو احد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال اليها للصلاة فيها والعبادة في قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. فمن نذر - 00:06:17ضَ

ان يسافر للمسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتعبد فيه فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به والسائل او السائل تقول ان انها نذرة تصلي بالمسجد النبوي فهل لها ان تعدل عن ذلك وتصلي في المسجد الحرام؟ الذي ينبغي ان تمضي - 00:06:37ضَ

على نذرها وان تصلي في المسجد النبوي عدد الايام التي نذرتها وفاء بما نذرت. واما الاعتياظ عن ذلك ان توفي بهذه الايام في المسجد الحرام فلا ارى مانعا من ذلك. لان المسجد الحرام افضل من المسجد النبوي. واذا عين مسجدا - 00:06:57ضَ

من هذه المساجد الثلاثة في بنذر ثم اداه بما هو افضل منه فلا مانع من ذلك. بدليل حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال له يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان فتح الله عليك مكة ان اصلي - 00:07:17ضَ

في المسجد الاقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا. فسأله فقال صل ها هنا. فسأله فقال صل ها هنا. فسأله فقال شأنك اذا رواه ابو داوود. النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يصلي بالمسجد الحرام بدلا من المسجد الاقصى. لان المسجد الحرام افضل من المسجد الاقصى - 00:07:37ضَ

فعل هذا هذا الذي نذر ان يصلي في المسجد النبوي له ان يصلي بالمسجد الحرام لانه افضل من المسجد النبوي الله تعالى اعلم. لكن عن قولها سبع ايام بلياليهن. هل معنى هذا انها تصلي فقط؟ نعم. هذا معناها الاعتكاف. سبعة ايام بلياليهم. تكون الصلاة لمدة - 00:07:57ضَ

مدة سبعة ايام بلياليهن. نعم. ان كان قصدها الصلوات فهي الصلوات الخمس. نعم. وان كان قصدها ان تبقى في المسجد النبوي سبعة ايام بلياليهن تصلي فهذا معنى له الاعتكاف فاذا تمكنت من هذا فانه يجب عليها. نعم. نعم. سؤاله الثاني يقول كان لي اخ صغير يبلغ من العمر سنة واعقدته - 00:08:17ضَ

توفي على اثر شربه شيئا من كانت اخته قد وضعته امام الباب دون علم الوالدة. فتناوله الطفل وشرب منه ثم توفي ومن من شدة حزن الوالدة عليه شربت من ذلك المشروب لتجرب هل يؤثر عليها؟ كما اثر على ولدها ام لا؟ فهل عليها شيء في شربها؟ وهل - 00:08:37ضَ

كفارة بسبب وفاة ولدها نتيجة شربه ذلك ام لا؟ اولا نوجه بان الاطفال ينبغي العناية بهم ورعايتهم وابعادهم عما يضرهم فلا يتركون امام شيء او عند شيء فيه خطر عليهم. واما ما ورد في السؤال من انه وضع - 00:08:57ضَ

فاناء فيه جاز وشرب منه طفل ومات على اثر ذلك. فهل على والدته شيء؟ ان كانت والدته مفرطة بان تركته عند اهل هذا المشروب الضار تركته عند ذلك وشرب منه فان عليها كفارة. صيام شهرين متتابعين. اولا عليها عتق رقبة - 00:09:17ضَ

ان امكن فان لم يمكن فانها تصوم شهرين متتابعين كفارة عن عن تفريطها بهذا الطفل. اما اذا لم تكن مفرطة ان تركت الطفل في مكان بعيد وجاء هو وشرب من هذا فانه لا لا شيء عليها لانها لم تفرط اذا كانت وضعت الطفل في مكان بعيد عن الخطر - 00:09:37ضَ

ولكن الطفل جاء او جيء به الى هذا المكان وتناول هذا الشراب القاتل وشرب فانه لا شيء على والدته لانها لم تفرطه. اما ورد في السؤال من ان الوالدة شربت من هذا الشراب الذي شرب منه الطفل وقتله لترى هل هو يقتل او لا؟ فلا يجوز لها ذلك فعلت شيئا لا يجوز لها - 00:09:59ضَ

انه لا يجوز للانسان ان يتناول شيئا ضارا للتجربة. وانا اعتقد انها فعلت ذلك من باب الحنان والعطف على الطفل لما في نفسه فمن وفاة ولدها بهذا الشراب فارادت ان تخفف عن نفسها وترى هل هذا يضر او لا يضر ولكنها اخطأت في هذا - 00:10:19ضَ

حيث انها عرضت نفسها للخطر. والله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. والقدر نفذ والحمد لله فعليها ان تصبر وتحتسب وعليها كما ذكرنا اذا كانت متساهلة او مفرطة ان تكفر والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سؤاله الثالث يقول - 00:10:39ضَ

ما حكم الاكل او الشرب في انية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم. وماذا يلزمنا لاستعمال الية الكلاب؟ اولا في يعني غنى الاواني النظيفة والاواني آآ الطاهرة غنى عن استعمال الاواني التي آآ التي تأكل منها الكلاب وتشرب - 00:10:59ضَ

من الكلى فعليكم ان تعدلوا الى الاواني الطيبة النزيهة النظيفة. اما لو دعت الحاجة الى استعمال الى استعمال اناء ولا فيه الكلب او اكل فيه الكلب فان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا اذا ولغ الكلب في الاناء ان نغسله سبع مرات احداهن بالتراب فيجب - 00:11:19ضَ

عليكم اذا اردتم ان تستعملوا اناء من الاواني التي آآ تأكل او تشرب منها الكلاب عليكم ان تغسلوه سبع مرات وان تعفروه بالتراب ثم بعد ذلك تستعملونه. نعم. اه اما عن الاكل او الشرب بدون علم فان شاء الله لا يؤاخذون على ذلك. نعم. بدون علم ان ان الكلاب نعم ولغت في - 00:11:39ضَ

مثلا؟ اذا لم يعلم الانسان ان هذا الاناء ولغى فيه كلب فالاصل الطهارة والاصل الاباحة اه مجرد الوهم او الشك هذا لا كتب عليه حكم شرعي فالاناء الاصل فيه الطهارة الا اذا تيقن الانسان وعلم انه ولغ فيه كلب فانه يجب عليه اذا اراد ان يستعمل هذا - 00:11:59ضَ

الاناء ان ينفذ ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسله سبع مرات احداهن بالتراب. هذا السؤال الاخير يقول ما حكم زيارة تارك الصلاة في مرضه او محاولة علاجه والسعي لذلك او تشييع جنازته اذا مات. اما مسألة زيارته وآآ - 00:12:19ضَ

اه السعي في علاجه فاذا كان هذا سببا لهدايته ودعوته الى التوبة والرجوع عما هو عليه فهذا شيء طيب فانتم تزورونه وتنصحونه وتدعونه للتوبة لعل الله سبحانه وتعالى ان يمن عليه بها وتكون سببا في ذلك ويختم له بخير ان مات - 00:12:39ضَ

وان شفاه الله من مرضه تكون سببا في استقامته واهتدائه في بقية حياته. وكذلك السعي في علاجه. اذا كان هذا يترتب عليه او يرجى منه ان يؤثر ذلك على سلوكه وتوبته ورجوعه عما هو فيه فهذا شيء طيب. اما اتباع جنازته اذا مات - 00:12:59ضَ

انتم تعلمون انه لا يصلي ابدا يترك الصلاة نهائيا متعمدا فهذا لا تجوز لا يجوز لكم اتباع جنازته لانه بذلك يكون اقول مات على الكفر والكافر لا يتبعه المسلم لا يتبع جنازته المسلم ولا يصلي عليه بل ولا يدفن في مقابر المسلمين اذا ثبت هذا - 00:13:19ضَ

انه لا يصلي ابدا وانه ترك الصلاة متعمدا ومات على ذلك فانه مات ميتة الكافر والعياذ بالله فلا يجوز اتباع جنازته بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عبد الله يعقوب مصطفى من السودان. يقول ارادت فتاة الزواج من ابن عمها واعمامها - 00:13:39ضَ

فهم الموكلون على تزويجها. غير انهم رفضوا تزويجها من ابن عمها هذا الذي تريده هي ويريدها هو بحجة ان بينهم سوءة تفاهم وخصام ولم تجد من يتولى امر تزويجها فقد ذهبوا الى القاضي وحين سألها عن وليها قالت ان هذا اخي تعني عمها فرفضت - 00:13:59ضَ

القاضي العقد بينهما فرجعت البنت وكلت ابن عمتها فتولى امر تزويجها فوافق القاضي على ولايته وتم الزواج فهل هذا النكاح يعتبر صحيحا وان لم يكن فماذا عليهم ان يفعلوا الان؟ اولا ننصح ابناء عمها ان لا يكون - 00:14:19ضَ

ما بينهم وبين الخاطب من مثلا سوء التفاهم يكون ذلك سببا في التأثير على البنت ومصيرها وتزوجها بمن يصلح لها وتصلح له يجب عليهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى والا يمنعوا هذه البنت من الكفء الذي - 00:14:39ضَ

يريد التزود بها يدافع عنا بينهم وبينه سوء تفاهم واغراظا شخصية فما ذنبها ان تحرم من من مصلحتها وكفئها فعليهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى ويؤدوا الامانة التي حملهم الله اياها. اما من ناحية ما حصل وتم من انها وكلت ابنها - 00:14:59ضَ

عمتها فالتوكيل ليس لها هي هي لا تملك التوكيل وانما ما الذي يملك التوكيل هو وليها او القاضي اذا تعذر التوكيل من وليها فالذي يوكل للعقد هو القاضي او يتولاه القاضي بنفسه لانه يقوم مقام الولي اذا عضل وامتنع او كان لا - 00:15:19ضَ

يصلح للولاية فلابد ان تكون الوكالة صادرة من القاضي لا من البنت فاذا كان الامر كما ذكرت انها وكلت ابن عمتها وعقد لها فهذا العقد غير صحيح وعليهم اعادته بان تذهب مع وليها من بني عمها ويعقد لها عقدا جديدا على هذا الزوج او - 00:15:39ضَ

القاضي يتولى ذلك. الحاصل ان في رجوعهم الى القاضي الشرعي وافهامهم اياه بما حصل سيصحح لهم ان شاء الله ويوجههم الاتجاه السليم فليرجعوا الى القاضي الشرعي الذي في طرفهم ثم هو يتولى تصحيح العقد والله الموفق. جزاكم الله خيرا - 00:15:59ضَ

هذا سؤال من المستمع شين شين عين من جيزان. يقول ما حكم من قال لزوجته انت مثل امي او انت محرمة علي مثل اختي وذلك في وقت كان فيه في اشد الغضب من تصرفها. على علم انه كان لا يقصد تحريمها بل لارهابها وتخويها - 00:16:19ضَ

وكذلك كان يجهل حكم كلمة انت مثل اختي او امي فكل اعتقاده ان المرأة تحرم على زوجها بكلمة الطلاق فقط. وايضا كان يقصد من وراء قوله ذلك انه قد حلف طلاق واصبحت بطلاقه محرمة محرمة عليه وهو لم يحلف طلاقا ابدا فالقصد من - 00:16:39ضَ

لتخويفها فماذا عليه الان لاستمرار حياته مع زوجته؟ هذه الالفاظ التي ذكرها هي الفاظ الظهار. نعم. اذا شبهها بمن تحرم عليه امه واخته يقصد انها تحرم مثل ما تحرم امه مثل ما تحرم امه او اخته فانه بذلك يكون مظاهرا. والمظاهر - 00:16:59ضَ

قد بين الله سبحانه وتعالى حكمه في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا وتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلك به الله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فالذي يجب على السائل - 00:17:19ضَ

بناء على ما ذكر ان يكفر كفارة الظهار قبل ان يمس زوجته. اما بعتق رقبة اذا كان يستطيع ذلك فان لم يستطع فانه يصوم شهرين متتابعين اذا لم يجد العتق فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع الصيام لمرض - 00:17:39ضَ

مزمن او لغير ذلك من الاعذار التي تحول بينه وبين الصيام فانه ينتقل الى الاطعام عام ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع من البر او غيره. ولكن ليعلم ان هذه الامور الثلاثة على الترتيب لا يجوز ان ينتقل عن العتق الا اذا لم يقدر - 00:17:58ضَ

ولا يجوز ان ينتقل عن الصيام الا اذا لم يستطعه. وهذه امانة في ذمته. فلا يجوز له ان يمس زوجته حتى يكفر هذه الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى على انه يجب على المسلم ان يحفظ لسانه عن الفاظ الظهار والفاظ الطلاق وغير ذلك لان - 00:18:18ضَ

فهذا كما قال الله سبحانه وتعالى منكر من القول وزور فالظهار منكر وحرام وزور لا يجوز للانسان ان يتلفظ به لكن اذا مع هذا وتلفظ به فان الله سبحانه وتعالى اوجب عليه الكفارة على الترتيب الذي ذكرناه. وحتى لو نوى به طلاقا فان هذا صريح - 00:18:38ضَ

في اظهار الصريح في الظهار لا يكون طلاقا وانما يكون ظهارا. نعم ولا فرق فيه بين آآ حالة الغضب او حالة الهدوء. لا فرق في ذلك. نعم - 00:18:58ضَ