بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة الثلاثون. محمد الجبلي مقيم بمكة المكرمة - 00:00:00ضَ

له سؤالين يقول في سؤاله الاول وصلت انا ومجموعة معي الى مسجد وقت صلاة المغرب لاداء الصلاة فوجدنا المسجد قد امتلأ بالمصلين وخوفا منا على فوات صلاة المغرب صلينا على الرصيف المجاور للمسجد موازين للامام. فصلينا مع الجماعة - 00:00:30ضَ

بواسطة السماع من مكبر الصوت. ولكننا لم نرى الصفوف وبعد انتهاء الصلاة قيل لنا لا تصح صلاة من لا يرى الامام او الصفوف واذا كان يوجد فاصل بيننا وبين المسجد مثلا كشارع صغير او طريق مقابل لباب المسجد هل تصح صلاتنا مع وجود هذا - 00:00:50ضَ

افيدونا جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد فان صلاتكم كما وصفت اما وجدتم المسجد مزدحما ولن تجدوا فيه مكانا فصليتم خارجه على الرصيف بجوار المسجد - 00:01:10ضَ

مسجد وانتم تسمعون الامام الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة للضرورة اذا كنتم لم تتقدموا على الامام بموقفكم واما اذا كان بين المصلي وبين وبين المسجد طريق كما وصفت في اخر سؤالك فان الاقتداء بالامام لا يصح في مثل هذه الحالة اذا كان - 00:01:30ضَ

بين المسجد وبين المصلي طريق يمشي معه الناس في السيارات فرق معه الناس حال الصلاة فان الصلاة لا تصح في هذه الحالة. اما لو وكان الطريق آآ قد اتصلت فيه الصفوف الى مكانكم وصار كل المكان يصلى فيه صلاته صحيحة في هذه الحالة لكن اذا كان الطريق - 00:01:50ضَ

اه يمشي معه الناس ولم يكن فيه صفوف متصلة الصلاة في مثل هذه الحالة لا تصح لانقطاعكم عن الامام والحصل بينكم وبينه الله اعلم. نعم. ومثل هذا كما قال الفقهاء اذا كان بين المصلي وبين المسجد نهر او نهر تمشي فيه السفن وما اشبه ذلك. نعم - 00:02:10ضَ

آآ لكن آآ تفضلتم بالقول بانهم اذا وصلت الصفوف بهذا الطريق آآ كيف نجمع بين هذا وبين آآ النهي عن الصلاة في قارعة الطريق او ان للضرورة. نعم. هذا للظرورة اذا كان المسجد قد امتلأ وهل صلى الناس خارجه واتصلت الصفوف؟ الصلاة صحيحة ولو كان - 00:02:30ضَ

اه مكانهم اه طريقا في الاصل او سوقا يمشي فيه الناس لاجل الحاجة والضرورة في مثل هذه الحالة لا سيما في ايام الجمع مع الايام التي يزدحم فيها الناس احرج في ذلك ان شاء الله للحاجة. لو كان هناك مسجد قريب وبالامكان ادراك صلاة الجماعة او الجمعة مع في هذا المسجد - 00:02:50ضَ

يلزمهم الصلاة فيه ولا يصلون في الطريق اذا كانوا يدركون الصلاة في مسجد قريب فالاولى ان يذهبوا الى ذلك المسجد وآآ ابتعدوا عن الحرج وعن الخلاف يخرجوا من الخلاف. نعم. بارك الله فيكم. اه سؤاله الثاني يقول في بلادنا قبل صلاة الجمعة - 00:03:10ضَ

يردد المصلون الابراهيمية باصوات عالية وجماعية حتى يصل الامام ويخطب. وكذلك اذا قال الامام السلام عليكم رحمة الله وبركاته قبل الخطبة يرد عليه المصلون باصوات عالية وجماعية ايضا بقولهم عليكم السلام - 00:03:30ضَ

ورحمة الله وبركاته. فما الحكم في ذلك؟ وما هي نصيحتكم لهذه الجماعة؟ قراءة الصلاة الابراهيمية قبل دخول الامام لا اصل لها فيه في الشريعة فهي بدعة عمل هذا بدعة. نعم. واذا كانوا يرفعون اصواتهم بذلك اه صفة جماعية فالامر اشد والبدعة اشد - 00:03:50ضَ

هذا عمل لم يكن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه الراشدين ومن جاء بعدهم من القرون المفضلة فهذا من قراءة الصلاة الابراهيمية قبل دخول الامام سواء برفع صوته او بدون رفع الصوت وسواء انفراد او بصوت جماعي كله بدعة يجب - 00:04:10ضَ

واجتنابه. واما ردهم السلام على الامام اذا دخل وسلم على المنبر بصوت جماعي هذا ايضا بدعة لم يكن من عمل المسلمين رد السلام سرا وبصفة انفرادية لا مانع منه. لكن رده جهرا او بصوت جماعي هذا كله من البدع. والذي ننصح به - 00:04:30ضَ

ولا ان يتركوا هذه البدع والمخالفات وان يتقيدوا بالسنة النبوية ويراجعوا كتب السنة الصحيحة ويعمل بما فيها ولا يعتمد على عادات الناس وخرافات الخرافات التي اتخذها كثير من الناس دينا وهي - 00:04:50ضَ

وصل في الشريعة فيجب على المسلم الا يقدم على عمل لا بعد ان يتثبت من صحته او مطابقته للوجه المشروع والله اعلم. بارك الله فيك آآ رد السلام على الخطيب مثلا في خطبة الجمعة او على آآ من يلقي السلام بواسطة المذياع مثلا ونحوه آآ لا يدخل في حكم - 00:05:10ضَ

السلام حضورا يعني شخصيا من حيث الالزام برد السلام هو مشروع بلا شك رد السلام مشروع ولكن اذا كان السلام على جماعة فالفقهاء يقولون ان رده فرض كفاية واجب كفاية. نعم. ان رده البعض آآ يبقى في حق الباقين سنة. والمسلم في المزيال - 00:05:30ضَ

او المسلم على المنبر هذا يسلم على جماعة فرده واجب كفاية. نعم نعم. وبالنسبة للجمعة كما تفضلتم يكون سرا بين الانسان ونفسه اي نعم يكون سرا. فهذه المستمعة الف سين فلسطينية مقيمة في المملكة تكون اثناء الامتحانات نذرت - 00:05:50ضَ

ان نجحت ان اصوم سبعة ايام متتالية. وبعد ان وفقني الله ونجحت بدأت اصوم النذر. ولكنني لم استطع مواصلة الايام سبعة فصمتها متفرقة فهل فعلي هذا صحيح ام يجب علي اعادتها متتابعة؟ وما العمل لو كنت لا استطيع صيامها متتابعة - 00:06:10ضَ

اذا نذر الانسان صيام اياما متتابعة وجب عليه الوفاء بنذره وان يصوم هذه الايام متتابعة لا يجوز له تفريقها بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه وهذا نذر طاعة. وما ذكرت السائلة من انها صامت الايام ولم - 00:06:30ضَ

المتابعة فيها اكونوا قد اخلت بالوفاء بنذرها. فهي اذا كان قطعها للتتابع لعمر كما ذكرت فانها تخير بين امرين اما ان تستأنف تصوم الايام من جديد متتابعة واما ان تكمل ما بقي ويكون عليها كفارة يمين وكفارة اليمين معروفة - 00:06:50ضَ

ورقبة او اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد او كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب استره في صلاتي تخير بين هذه الامور الثلاثة. واذا لم تستطع واحدة فاذا لم تستطع واحدة منها فانها تصوم ثلاثة ايام - 00:07:10ضَ

يا ابنائي. اه سؤالها الثاني تقول كم مقدار نصاب الذهب؟ وكم اخرج منه؟ فاني املك بعض القطع الذهبية من الحلي وقد مرت عليها سنة دون ان اخرج زكاتها علما انها ليست معي هنا في المملكة. فهل اخرج عن السنة الماضية والحاضرة ام عن - 00:07:30ضَ

فقط وهل اخرجها الان ام انتظر حتى اصل الى بلدي الذي هي فيه؟ نصاب الذهب عشرون مثقالا نعم هي بالجنيه السعودي احد عشر جنيها ونصف جنيه تقريبا. واما ما يجب الذهب فهو ربع العشر. والحلي الذي آآ - 00:07:50ضَ

اه ذكرت فيه تفصيل ان كانت اتخذت هذا الحل للتجارة طلب الربح بثمنه فان زكاته تجب في قيمته قليلا كان او كثيرا واذا بلغت قيمته نصابا فاكثر فانها تزكيه باخراج ربع العشر منها. يعني تقدم كذلك بان تقومه وتقدر قيمته على رأس - 00:08:10ضَ

السنة بما يساوي ثم تخرج ربع العشر منها. نعم. لانه اصبح عروظ عروظ تجارة. واما اذا كانت اتخذت هذا الحلي للقمية والادخار وهي لا تريده للبس والاستعمال وانما تريده للادخار فان زكاته تجب في وزنه اذا بلغ عشرين مثقالا كما ذكرنا فاكثر فان - 00:08:30ضَ

فتخرج منه ربع العشر. واما اذا كان للاستعمال فهذا موضع خلاف بين اهل العلم على قولين. القول الاول انه لا تجب فيه زكاة ويصبح كالسياج والمساكن والمراكب التي يستعملها الانسان لحاجته ليس فيها زكاة. والقول الثاني انها تجب فيه الزكاة آآ - 00:08:50ضَ

النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والراجح هو القول الاول انه لا زكاة الحلي المعد للاستعمال او العارية هو انه يصبح مثل اللباس ومثل ما يحتاجه الانسان للاستعمال فهو مثلا استعمل المراتب والملابس والاواني - 00:09:10ضَ

والاطعمة ولا وليس في هذا الزكاة كذلك الحلي انه من جملة الحاجة فليس فيه زكاة على هذا القول وان ارادت ان تزكيه من باب الاحتياط فانها تزكيه باعتبار وزنه. اذا بلغ نصابا اذا بلغ وزنه نصابا فاكثر لنفسه او بضمه الى مال اخر فانها تزكيه. فاذا - 00:09:30ضَ

كان هو في نفسه لا يملؤ النصاب ولكن عندها مال اخر فانها تضمه اليه وتزكي الجميع. اه لا يمكن تقدير النصاب هذا بالجرام المتداول حاليا والله انا لا اعرف يعني تحريره بالغرام المتداولة حاليا ويمكن السؤال عن ذلك. نعم. كم يساوي المثقال بالنسبة - 00:09:50ضَ

انما ليس من الشرط ان تكون زكاته من جنسه ذهبا يعني لو قدرت قيمته واخرجت عن كل مئة ريال مثلا ريالين ونصف التي هي ربع العشر لعرفت الواجب فيه فنها ان تخرج زكاته صرفا من النقود الاخرى. نعم تصرفها من النقود الاخرى. هذا سؤال من المستمع احمد عبد - 00:10:10ضَ

احسن السبت مصري يعمل بنجران. يقول انا اعمل في مزرعة وحينما يحين وقت صلاة الجمعة واتهيأ للصلاة يمنعني صاحب والمزرعة من الذهباء اتركها بناء على رغبته ولكنني اتحسر واتندم لتركي لها. ولكنه لا يسعني الا طاعته. فهل - 00:10:30ضَ

له الحق في هذا وليس لي وليس علي اثم بترك الجمع دائما وهو اليس عليه اثم في منعي من صلاتها؟ يجب على المسلم محافظة على الصلوات الخمس وعلى الجمعة بادائها في جماعة في المساجد ولا يصرفه عن ذلك طلب الدنيا وطلب - 00:10:50ضَ

معيشة قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وقال تعالى في بيوت اذن الله او ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء - 00:11:10ضَ

الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. فيجب على المسلم ان يؤدي الصلوات في جماعة ما في المساجد. وكذلك الجمع حضورها على المسلم واداؤها ولا يجوز للانسان ان يمنع العمال الذين يشتغلون لديه من اداء الصلاة يحرم عليه ذلك ولا يجوز للعمال - 00:11:30ضَ

ما لا يطيعوه في هذا لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فاداء الصلاة في المسجد هذا مستثنى من مدة الاجارة شرعا ليس للمستأجر فيه استحقاق. الحق فيه للمسلم ان يذهب الى الصلاة وان يصلي. سواء رضي مؤجره او لم يرضى. لان هذا حق الله سبحانه - 00:11:50ضَ

وتعالى. نعم. الواجب عليكم ان تؤدوا الصلاة ولا تلتفتوا الى هذا. الذي يمنعكم من حضور صلاة الجمعة. واذا ابى الا الامتناع فعليكم احد امرين اما ان ترفعوا امره الى ولي الامر عندكم للاخذ على يده واما ان تذهبوا الى مسلم اخر يمكنكم من اداء - 00:12:10ضَ

في صلاتكم الله تعالى اعلم. اه لكن اه يجب عليهم ايضا الا يستغلوا هذا في ضياع الوقت الذي استأجرهم من اجله لانه قد يكون سبب المانع لهم آآ الا يضيعوا وقته. بقدر الصلاة. نعم. بقدر الصلاة. لا يكون اوسع من وقت الصلاة بقدر ما يؤدون - 00:12:30ضَ

الصلاة مع الجماعة يرخص لهم في ذلك. اما ما زاد عليه فهو على من حق المستعير. نعم. له ان يمنعهم من الزيادة التي لا حاجة لهم فيها لاداء الصلاة. اه هذه ثلاثة اسئلة من المستمع عبدالله محمد عبدالله سالم من كينيا اه بعث يقول هل يجوز التعصب - 00:12:50ضَ

سبل المذهب الذي يقتدي به الانسان في اي حكم من احكام الشريعة حتى لو كان في هذا مخالفة للصواب ام يجوز تركه والاقتداء بالمذهب الصحيح في بعض الحالات وما حكم لزوم مذهب واحد فقط؟ التمذهب بمذهب من المذاهب الاربعة مذاهب اهل السنة الاربعة المعروفة - 00:13:10ضَ

التي بقيت وحفظت وحررت بين المسلمين الانتساب الى مذهب منها لا مانع منها فيقال فلان شافعي وفلان حنبلي وفلان حنفي وفلان مالكي ولا زال هذا اللقب موجودا من قديم بين العلماء. نعم. حتى كبار العلماء يقال فلان حنبلي - 00:13:30ضَ

وقال يقال مثلا ابن تيمية الحنبلي ابن القيم الحنبلي ما اشبه ذلك ولا حرج في ذلك. فانت مجرد الانتساب الى المذهب لا مانع منه لكن بشرط ان لا يتقيد بهذا المذهب فيأخذ كل ما فيه سواء كان حقا او خطأ سواء كان صوابا او خطأ بل يأخذ منه ما كان صوابا وما علم ان - 00:13:50ضَ

انه خطأ لا يجوز له العمل به واذا ظهر له القول الراجح فانه يجب عليه ان يأخذ به سواء كان في مذهبه الذي ينتسب اليه او في مذهب اخر لان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد. فالقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:10ضَ

فنحن نأخذ بالمذهب ما لم يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا خالفه فهذا خطأ من المجتهد يجب علينا ان نتركه وان نأخذ بالسنة ونأخذ هنا بالقول الراجح المطابق للسنة. من اي مذهب كان من مذاهب المجتهدين؟ اما الذي يأخذ بقول الامام مطلقا سواء كان خطأ او - 00:14:30ضَ

هذا يعتبر تقليدا اعمى. واذا كان يرى انه يجب تقليد انسان معين فهذا ردة على الاسلام. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية من قال ان انه يجب تقليد شخص بعين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يستتاب فان تاب والا قتل. نعم. لانه لا احد يجب اتباعه الا محمد صلى الله - 00:14:50ضَ

الله عليه وسلم. اما ما عداه من الائمة المجتهدين رحمهم الله فنحن نأخذ باقوالهم الموافقة للسنة. اما اذا اخطأ المجتهد في فانه يحرم علينا ان نأخذ بالخطأ. والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. آآ ضابط ذلك او المقياس الذي يقاس به الصحة من الخطأ هو - 00:15:10ضَ

موافقته للكتاب والسنة. لا شك نعم. ان كان كذلك فهو صحيح. نعم. والا عدل عنه. والا عدل عنه الى الصحيح. نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول ما معنى الايتين الكريمتين؟ آآ في قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وقوله تعالى والذين امنوا واتبع - 00:15:30ضَ

ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. وهل بينهما نسخ او تعارض وماذا نستفيد منهما بين الايتين اشكال. نعم. ذلك ان الاية الاولى فيها ان الانسان لا يملك الا سعيه ولا يملك سعي غيره. وان ليس للانسان - 00:15:50ضَ

الا ما سعى املكيته محصورة بسعيه ولا ينفعه الا سعيه. بينما الاية الاخرى فيها ان الذرية اذا امنت فانها تلحق بابائها الجنة وتكون معهم في درجتهم وان لم تكن عملت عملهم. نعم. فالذرية اذا استفادت من - 00:16:10ضَ

من عمل غيرها. قال تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء الاية الكريمة تدل على ان الذرية يلحقون بابائهم في درجاتهم ويرفعون معهم في درجاتهم وان لم يكن عملهم كعمل ابائهم - 00:16:30ضَ

مظاهر الاية انهم انتفعوا بعمل غيرهم وسعي غيرهم. بينما الاية الاخرى تفيد ان الانسان لا ينفعه الا سعيه. وقد اجاب العلماء او عن هذا الجواب بعدة اجوبة. الجواب الاول ان الاية الاولى وان ليس للانسان الا ما سعى مطلقة. والاية الثانية الحقنا بهم - 00:16:50ضَ

نيتهم مقيدة والمطلق يحمل على المقيد كما هو مقرر في علم الاصول. نعم. والقول الثاني ان الاية الاولى تخبر ان من لا يملك الا ساعيه ولا ينفعه الا سعيه. ان الاية الاولى تخبر ان الانسان لا يملك الا سعيه. ولكنها لم تنفي ان الانسان ينتفع بعمل غيره - 00:17:10ضَ

من غير تملك الله. الاية الاولى في الملكية والثانية في الانتفاع. لان ان الانسان قد ينتفع بعمل غيره وان لم يكن ملكه. ولهذا ينفعه اذا تصدق عنه وينفعه اذا استغفر له ودعي له. فالانسان يستفيد من دعاء غيره ومن عمل غيره فهو ميت. والانتفاع - 00:17:30ضَ

غير الملكية. نعم. فالاية الاولى في نوع والاية الثانية في نوع اخر ولا تعارض بينهما. هذا الجواب احسن من الاول في نظري ليس للانسان الا ما سعى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما اعانتناهم من عملهم من شيء. فهذا الجواب هو الجواب الثاني - 00:17:50ضَ

هو الراجح في نظري وفي جواب اخر وان الاية الاولى منسوخة. يقولون الاية الاولى منسوخة. وان ليس للانسان الا ما سعى هذه لانها في شرع من قبلنا. نعم. لان الله تعالى يقول ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزروا وازرة وزره - 00:18:10ضَ

اخرى وان ليس للانسان الا من سعى فهذه تحكي ما كان يصحف موسى وصحف ابراهيم عليهما السلام. لكن جاءت شريعتنا بان الانسان ينتفع بعمل غيره فيكون هنالك نسخا ولكن هذا الجواب ضعيف والجواب الذي قبله ارجح في نظري والله اعلم. نعم بارك الله فيكم. اه لا يحمل القصد - 00:18:30ضَ

من الذرية هنا هم الاطفال الذين يموتون قبل الحلم؟ لا المراد بالذرية هموم الذرية عموم عموم الذرية نعم له سؤال اخير يقول فيه نذرت جدتي ان تصوم شهر رجب مدى الحياة نذرا خالصا لله. ان تحققت امانيها. وبعد ان تحققت صامت كما - 00:18:50ضَ

الى ان بلغت سنا يصعب معها الصيام ويشق عليها للمرض والكبر. فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل يلزمها الاستمرار ام تكفر وتعفى من هذا النذر صيام رجب مكروه افراده افراد رجب بالصيام مكروه. نعم. فهذه المرأة التي نذرت ان تصوم شهر رجب نذرت نذرا مكروها واذا نذر - 00:19:10ضَ

والانسان شيئا مكروها فانه لا يفعله. الاولى الا يفعله ان يكفر كفارة يمين. والله تعالى اعلم. فهي تكفر كفارة يمين لان تعتق رقبة او او تطعم عشرة مساكين او تكسو عشرة مساكين ولكل مسكين مدة صاع نصف صاع من الطعام او ثوب نجزيه في صلاته - 00:19:30ضَ

به فان لم تقدر على واحدة من الثلاثة الخصال من الثلاث الخصال المذكورة فانها تصوم ثلاثة ايام هذا هو الاحسن لها ولا تفعل هذا الندم. نعم. بارك الله فيكم ايها وردت من المستمع سليمان بادي الذيابي من ام الدنيا آآ دعك بسؤال يقول فيه - 00:19:50ضَ

لي ولاخوتي عددا من الابن ومنذ شرائها وهي في حضيرة خاصة بها لا تخرج منها. ونحضر لها ما تأكله من شعير ونحوه وبعد مروء الحول الاول عليها اخرجنا زكاتها. وفي الحول الثاني قيل لنا انه ليس عليها زكاة - 00:20:10ضَ

ما دامت تعطى طعمها عندها ولا ترعى بنفسها. فهل هذا صحيح وماذا يجب علينا مستقبلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. الجواب على هذا السؤال انه مجمل فان كان - 00:20:30ضَ

آآ قصدكم من ابتلاء هذه الابل التجارة تسمينها وبيعها طلبا للربح فهذه فيها زكاة الا تعتبر فرعون طيارة ولو اعلفتموها وتكون الزكاة في قيمتها فيما تساوي نعم تقومونها عند الحول بما تساوي وتزكون - 00:20:50ضَ

من الخاسر والعشر في قيمتها قيمة لا زكاة قيمة لا زكاة عدد. نعم. اما اذا كان الغرض من اقتنائكم منها استنتاج هذه الابل وطلب نسلها وندمها واقتلائها لبن وشرب لبنها - 00:21:10ضَ

فهذه لا زكاة فيها ما دمتم تواجهونها اكثر الحول لكانت تعلف اكثر الحول فلا زكاة فيها. واذا كانت ترعى من المرء اكثر الحول فهي الزكاة. نعم. نكافئ عددهم في هذه الحالة رمي الزكاة فيها واذا بلغت نصابا واقل نصابا خمس وفيه شاة - 00:21:30ضَ

لكن هو يقول اشتريتها لي ولاخوتي اه لكن لا تكون هنا مال مشترك بينهم اذا كانت صائمة تجب هي الزكاة قامت مختلطة ما دامت مختلطة هي الخوطة تسيرها كالمال الواحد وان كانت لجماعة. نعم نعم - 00:21:50ضَ

بالمسلم يا ابو نورة من جدة بعث بسؤال يقول فيه تزوجت منذ اربع سنوات وقد من الله علينا بابنة. واستمر زواجنا على ما يرام وبدون ان يعكره اي شيء. وفي يوم من الايام حدث سوء تفاهم ادى الى نزاع بيننا فذهبت الى المحكمة - 00:22:10ضَ

وكنت متوترا اعصاب وفي حالة نفسية سيئة فاستخرجت صك طلاق من المحكمة بهذا المعنى بثلاث طلقات دون ان انطق بها علما بانه لم يسبق ان طلقتها. فهل هذا الصك هو يعتبر ثلاثة طلقات دون رجعة ام طلقة - 00:22:30ضَ

واحدة اذا كانوا يعتبروا طلقة واحدة فماذا افعل لكي اعد نفسك؟ ما دام انه صدر من المحكمة صك بثلاث طلقات تطبيقات على يد القاضي فان هذه المرأة لا رجعة لا لا تملك رجعتها قد بانت بينونة كبرى لا تملك رجعتها - 00:22:50ضَ

واذا كان عندك اشكال في ما صدر منك فانت تراجع القاضي الذي اصدر الصك وتسأله عن ما يشكل عليك نعم. اه هو يقول يعني استحسر على الصك دون ان ينطق بالطلقات لنا في هذا. ما دام ان الامر - 00:23:10ضَ

صدر من المحكمة وعلى يد القاضي فالمرجع في هذا الى القاضي ما دخل لنا في هذا الشيء. لا سواء نطق او لم سواء نطق او لم ينتج او - 00:23:30ضَ