نور على الدرب - المجموعة الأولى (300 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة الثانية والثلاثون. امين طالب بجامعة ايرلنج بسكوتلندا. يقول جاءني رجل وقال بانه - 00:00:00ضَ
ومحتاج الى مبلغ من المال وطلب مني ان اذهب معه الى اي مكان لاشتري له سيارة ثم يبيعها ويأخذ هو ثمنها على ان يسددها الي على اقساط شهرية. فانا لا املك معرضا لبيع السيارات ولكن من جاءني يريد مالا يتزوج به او يعمر له بيتا - 00:00:30ضَ
ان ذهبت معه الى اي معرض واشتريت له سيارة بمبلغ مثلا اربعين الف ويبيعها بثمانية وثلاثين واسجلها عليه بقيمة خمسة وخمسين الف او ستين الف على ان يدفعها كما اسلفت على هيئة اقساط شهرية فما الحكم في مثل هذا التعامل؟ اذا لم يكن - 00:00:50ضَ
منك معه عقد قبل شراء السيارة بان حصل وعد مثلا او حصل مفاهمة ولم يحصل عقد ثم ذهبتما او ذهبت انت واشتريت بالسيارة وبعتها عليه بعد ما اشتريتها فلا حرج في ذلك. اما اذا كان البيع منك له حصل قبل ان تشتري السيارة. اتفقت انت واياه على - 00:01:10ضَ
عقد وابرمتم العقد ثم ذهبت واشتريت السيارة له فهذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك ولا يقال ان هذا بيع موصوف في الذمة بانه يشترط في بيع الموصوف في الذمة ان يسلم القيمة قبل التفرغ والا يكون من باب بيع الدين بالدين الحاصل انه لا يجوز - 00:01:30ضَ
ابرام العقد قبل ان تستحصل على السيارة وتملكها ثم اذا حصلتها وملكتها وبعتها عليه بثمن غائب اكثر منه حالا ثم هو ذهب وباعه على غيري. فهذه مسألة التورق المشهورة عند اهل العلم يحتاج الانسان الى نقد نعم. ثم يذهب الى شخص ويبيع عليه سلعة بثمن مؤجل ليبيعها ويرتفض - 00:01:50ضَ
بثمنها بشرط ان لا يشتريها صاحبها الاول وهذا جائز. فهذا عند الاكثر جائز. نعم. وهو الصحيح ان شاء الله للحاجة. هذا هو الصحيح ان شاء الله للحاجة لان الفقير ليس له حيلة الا ان يعمل هكذا فاذا اذا توفرت هذه الشروط كانت السيارة في ملك البائع قبل ان يعقد مع المستديم ولم - 00:02:10ضَ
شره البائع وانما باعها المشتري المستدين باعها على غيره فلا بأس بذلك ان شاء الله. ويكون الثمن مؤجلا سواء كان مقسطا على فترات او دفعة واحدة اذا حل الاجر. لا بأس بذلك. والممنوع في هذا هو الا يحدد قيمتها قبل ان يعلمها او يقبضها. اذا كان الذي حصل بينهما - 00:02:30ضَ
بالتفاهم فقط ومن باب الوعد لا بأس بذلك. اما اذا كان تحديد الثمن بمعنى انه عقد العقد واضرمه قبل ان يحصل على السيارة فهذا لا يجوز. يعني مثلا فانا اسجل عليه مثلا خمسين الف ريال واذهب لاشتري له السيارة بعد ابرام هذا العام. اشتري له السيارة مثلا بثلاثين ويبيعها هو بخمسة وعشرين هذا لا يجوز - 00:02:50ضَ
هذا لا يجوز لانه باع الشيء قبل ان يملك قبل ان يملكه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ميم ميم من مكة المكرمة. يقول انا شاب في التاسعة عشر من العمر توفي والدي وهو غير راض عني واصبح هذا الشعور يؤرقني ليل نهار فما الذي يمكنني اعمله الان - 00:03:10ضَ
لكي اريح ضميري الذي يعذبني كثيرا. يجب على الولد ان يبر بوالده والا يغضبه والا يعقه لان حق الوالد عظيم لكن اذا حصل من الانسان مع والده شيء من الاساءة فعليه ان يستحله وان يستسمحه ويطلب منه العفو اذا - 00:03:30ضَ
انا حيا. اما اذا مات الوالد على هذه الحالة وهو قد غضب على ولده فلم يبقى حينئذ الا ان يتوب هذا الولد الى الله سبحانه وتعالى ويستغفره مما حصل وان يعمل للوالد شيء من البر بعد وفاته بان يتصدق عنه وان مثلا بان يتصدق عنه ان يدعو له ويستغفر - 00:03:50ضَ
له ويكثر من هذا لعل الله ان يخفف عنه حق والده. هذا المستمع سليمان ابو خليل محمد مصري الجنسية يعمل بالدم يقول حصل مني وانا في حالة غضب ان حلفت على زوجتي يمينا بالطلاق ثلاث مرات ان تكون محرمة علي مثل امي واختي - 00:04:10ضَ
اذا ذهبت الى بيت والدها طول فترة غيابي. وحتى الان لم تذهب هل يجوز لي بعد ذلك وانا موجود هنا ان اسمح لها بالذهاب لاني شعرت بعد ذلك اني ساكون قاطعا لذوي الارحام وماذا يترتب على ذلك لو فعلته؟ اذا كان قصدك من الطلاق منعها - 00:04:30ضَ
كان قصدك من الطلاق منعها من الذهاب ولم ترد تعليق الطلاق وانما قصدت منعها فقط فانه يكون عليك كفارة يمين يكفر كفارة يمين من حل هذه اليمين ويجوز لها بعد ذلك ان تذهب الى اقاربها هذا اذا كان قصدك منعها من الذهاب فقط نيته وقت الحلف وقت الحلف ان يمنعها ولم - 00:04:50ضَ
يقصد تطليقها. اهذا كملا؟ اما اذا كان قصد طلاقها وانها اذا ذهبت فانها تطلق فهذا يقع عليه الطلاق. يقع عليه الطلاق لانه لم يقصد المنع وانما قصد تعليق الطلاق على الذهاب. واذا حصل المعلق عليه حصل المعلق او اذا حصل الشرط حصل المشروط. تلفظ به ثلاث مرات هل آآ - 00:05:10ضَ
يقع ثلاث مرات اذا كان نوى به ايقاع الطلاق فانه يقع ثلاث مرات. نعم. ثلاث طلقات. وهذا الا يكون من قبيل الظهار قوله وان تكون محرمة عليه هي مثل امي واختي كذلك اذا هذا هو طلاق وظهار. نعم. اذا كان قصد مثلا تعليق الظهار وتعليق الطلاق على ذهابها. قصد الاثنين فيكون - 00:05:30ضَ
مطلقا ومظاهرا يكون مطلقا ومظاهرا. واما اذا لم يقصد شيئا من الاثنين وانما قصد منعها فقط وكما ذكرنا عليه. نعم. نعم. لو كان فعلا الطلاق وقصد اه الظهارا. ويريد ان يعدل عن ذلك. اذا كان طلقها ثلاثا فقد بانت منه. نعم. يعني لا يكون طلقة واحدة - 00:05:50ضَ
واحدة بحكم انها في مجلس واحد او في موقف واحد. هذه كررها هو لو كانت بلفظ واحد نعم لو كان ثلاث بلفظ واحد هذا موضع خلاف بين اهل لان الجمهور على انه يقع ثلاثا فهو الصحيح اما اما وقد فرقه بثلاثة الفاظ فهذا يقع عند الجميع ثلاث طلقات فانما لو فرضنا ان ربما - 00:06:10ضَ
فقال انه غضبان كما ذكر هو في حالة غضب اكيد اذا كان حالة الغضب زال معها شعوره حيث لا يتصور ماذا يقول هذا لا شيء عليه لا يمين ولا طلاق ولا - 00:06:30ضَ
ولو بها. نعم. اي نعم لانه جاء الى الشعور. اما اذا كان غظبه اقل من ذلك ويتصور ما يقول ويعقل ما يقول ما ذكرنا. نعم. اذا لو فرضنا انه في حالة - 00:06:40ضَ
في غضب ولكنه خفيف يعي معه ما يقول ووقع طلاق ولكنه مرة واحدة وفي نفس الوقت ظهار. فعليه ان يكفر كفارة الظهار فهذا لا تصور ان يقع عليه مرة واحدة لانه طلقها ثلاث مرات وقلنا بلفظ واحد لو فرضنا بلفظ واحد هذا اذا افتي نعم على رأي من يرى ان الثلاث بلفظ واحد تكون - 00:06:50ضَ
واحدة يكون عليها ظهار عليها ظهار فقط يكون عليه ظهار فقط ويراجعها ويراجعها لكن عليه الجمهور وهو الصحيح ان الثلاث تقع ولو بلفظ واحد نعم هذا سؤال من المستمع جابر زايد من المملكة المغربية. يقول رجل طلق زوجته وهي حامل منه. وبعد ان وضعت - 00:07:10ضَ
الله بابن فحضنته وقامت على تربيته ورعايته حتى كبر وتزوج دون ان يقدم له والده اي مساعدة او نفقة فهل يجب عليه الاحسان الى والده وبره وان لم يقم على رعايته ولم يذق منه طعم حنان الابوة وشفقتها ام لا؟ نعم يجب على الولد - 00:07:30ضَ
حق لوالده ولو كان الوالد قصر في تربيته والنفقة عليه لان كلا من الوالد والولد له حق على الاخر فاذا قصر والد حق الولد فان عليه ما تحمل ويأثم بذلك لكن لا يسقط حقه على الولد. فعليه ان يبر به وان يحسن اليه. ومطلوب من - 00:07:50ضَ
المسلم ان يحسن الى من اساء اليه ولو كان غير والده. نعم. يدفع بالتي هي احسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي احسن. فمن عفا واصلح اجره على الله مطلوب من المسلم ان يقابل الاساءة بالاحسان مع الناس. فكيف مع والده؟ يكون الامر اكد في هذا. نعم. جزاكم الله خير - 00:08:10ضَ