بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة الخامسة والاربعون. ايها الاخت هاء ميم ميم من سبت العلايا - 00:00:00ضَ

بعثت بسؤالين. السؤال الاول تقول فيه اذا كان على انسان دين وهو في بلد وصاحب الدين في بلد اخر. ويقول انه ليس محتاجا اليه عاجلا. وقد ادى هذا المدين الحج قبل ان يقضي ما عليه من دين. فهل حجه صحيح ام لا يصح - 00:00:30ضَ

ممن عليه دين حتى يقضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والذي والذي يستطيع السبيل هو الذي يملك ما - 00:00:50ضَ

اوصله الى بيت الله ويرده الى بلاده بعد قضاء حوائجه الاصلية ونفقاته الشرعية واذا كان على الانسان دين ولا يتسع ماله لسداد الدين والحج فانه يقدم الدين ويسدد الدين اولا ولا يجب عليه الحج في هذا - 00:01:10ضَ

هذه الحالة. نعم. لانه غير مستطيع. لكن ما ذكرت من انك حججت بالفعل واديت الحج فالحج صحيح. في حد ذاته ما دمت انك قد اديته فهو ان شاء الله صحيح ومجزم ولكنك تأثم على تأخير الدين. نعم - 00:01:30ضَ

اه هل يشترط استئذان صاحب الدين في الحج ممن يريد الحج وعليه دين؟ نعم يشترط اه استئذانه لان حقه مقدم لا بد من استئذانه نعم اه السؤال الثاني تقول ما حكم تحريك السبابة في الصلاة في التشهد؟ وهل هناك كلمات معينة تحرك عندها؟ وما الحكمة من ذلك - 00:01:46ضَ

فحكم تحريك السبابة في التشهد سنة ويكون عند اه لفظ الجلالة. اذا جاء لفظ الجلالة على لسانه فانه يحرك سبابته وذلك والحكمة في ذلك اشارة الى التوحيد. كما اذا قال السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام - 00:02:07ضَ

علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله فانه يحرك سبابته عند ذكر لفظ الجلالة اشارة الى التوحيد وتحريكه وسنة ليس بواجب نعم نعم. اه السؤال التالي من المستمع طه احمد موسى سلمان اه مصري مدرس - 00:02:27ضَ

حائل يقول ما هو الحكم الشرعي في هذه السورة؟ رهن احد الاشخاص ارضا زراعية معلومة المساحة بمبلغ معين لاحد الناس لحين قدرته على سداد المبلغ ويستلم المرتهن الارض ويقوم باستثمارها ويأخذ انتاجها لنفسه ولا - 00:02:47ضَ

الراهنة منه شيئا وذلك لحين سداد مبلغ الرهن. وقد تطول مدة الرهن الى عشرات السنين ولا يسلم المرتهن الارض لصاحبها الا بعد ان يأخذ مبلغ الرهن كاملا. فاولا ما حكم هذا الانتاج الذي يحصل عليه المرتهن طول هذه المدة؟ هل هو ربا محرما - 00:03:07ضَ

ام حلال؟ وماذا يفعل من فعل هذا ان كان هذا الفعل محرما؟ يجب التوبة منه. وثانيا ما موقف الراهن الذي اجبرته ظروفه المالية على هذا الرهن وثالثا ما موقف الشهود على العقد الخاص بهذا الرهن؟ علما بان الراهن يقر في العقد بانه اباح - 00:03:27ضَ

منفعة هذه الارض لا حصة ولا اجرة لحين سداد المبلغ. افيدونا جزاكم الله خيرا. انتفاع المرتهن بالرهن فيه تفصيل نعم. اولا اذا كان انتفاعه به بغير اذن راهن فهذا لا يجوز بحال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ - 00:03:47ضَ

مسلم الا بطيبة من نفسه. ولقوله صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في في بلدكم هذا في شهر كم هذا لقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والاحاديث في هذا كثيرة فلا - 00:04:07ضَ

يجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن بغير اذن راهن. قال في المغني لا نعلم في هذا خلافا. يعني بين اهل العلم. اما اذا اذن المرتهن اما اذا اذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن فان كان الدين دين قرظ فانه لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن وان اذن - 00:04:27ضَ

الراهن لان هذا يصبح من الربا. قوله صلى الله عليه وسلم كل قاظ جر نفعا فهو ربا. والحديث ان كان فيه مقال ولكن اجماع اهل العلم على ذلك ان المقرظ لا يجوز ان ينتفع من مال المقترض بشيء بسبب القرض ويكون هذا من الربا. نعم - 00:04:47ضَ

ولا يجوز كتابة هذا الشيء ولا ولا الشهادة عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه كاتبة وهذا من الربا فاذا كان الدين قرضا ورهن المقترض شيئا عند المقرظ فلا يجوز له الانتفاع به سواء اذن او لا - 00:05:07ضَ

لم يأذن لان هذا من الربا. اما اذا كان الدين غير قرض بان كان ثمن مبيع مثلا وما اشبه ذلك واذن له في الانتفاع به فلا حرج عليه في ذلك لعدم المحذور والله اعلم. بارك الله فيكم. هذا هذه رسالة من الاختاء حاء باء - 00:05:27ضَ

مقيمة بالكويت. تقول هل يجوز للمرأة التي انتهت عدتها سواء كانت عدة طلاق او وفاة ان تتزين عند تعرضها للخطاب واذا كان ذلك جائزا افلا يتعارض هذا مع ما ذكر في القرآن الكريم من ان المرأة لا تظهر زينتها الا لزوجها - 00:05:47ضَ

او محارمها يجوز للمرأة اذا انتهت عدتها من طلاق او وفاة ان تتزين بما اباح الله لها. بالمعروف. نعم. قوله تعالى على جناح عليكم فيما فعلنا لانفسهن بالمعروف يعني بالشيء الذي جرت به العادة ولا يكون فيه فتنة ولا يكون فيه مفاسد - 00:06:07ضَ

تتزين بالكحل والخضار ولبس الثياب الجميلة. وليس معنى هذا انها تظهر امام الرجال بهذه الزينة فانها يحرم عليها ان تظهر شيئا من زينتها عند الرجال الاجانب سواء كانت خارجة من العدة او غير خارجة. يحرم على المرأة المسلمة ان تظهر - 00:06:27ضَ

امام الرجال بما يلفت النظر اليها بزينة بدنها او زينة ثيابها. ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى ولا يبدين زينتهن لا لبعولتهن لان المراد انها تتزين في بيتها وعند النساء اما انها تخرج للرجال وتبرز زينتها فليس هذا جائزا مطلقا - 00:06:47ضَ

لا في حقها ولا في حق غيرها من المسلمات. نعم. اه السؤال الثاني هو عن الاية المتعلقة تقريبا بنفس الموضوع تقول يقول الله تعالى في كتابه الكريم والذين يتوفون منكم ويدعون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فان خرجنا - 00:07:07ضَ

فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم. تقول ما معنى هذه الاية؟ وما معنى قوله فيما فيما فعلنا في انفسهن من معروف. الذي عليه جمهور المفسرين ان هذه الاية كانت في اول الامر. نعم. وكان المتوفى عنها يجب - 00:07:27ضَ

وان تبقى في بيت زوجها المتوفى لمدة سنة وان ينفق عليها من تركته. قوله متاعا بالمعروف متاعا الى الحول متاعا الى الحول غير اخراج. تبقى في بيت الزوجية لمدة سنة وينفق عليها من ما له. من ما له بوصيته. قوله تعالى آآ والذين يتوفون - 00:07:47ضَ

وانا منكم ويذرون ازواجا وصية وصية لازواجهم متاعا الى الحول. اي انه يجب عليه في قبل وفاته ان يوصي بان ينفق عليها الى الحول وان تبقى في بيته. نعم. قال جمهور المفسرين هذا ما كان عليه الامر في في اول الاسلام. ثم ان الله نسخ هذا بالاية - 00:08:07ضَ

التي قبلها وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. ايات العدة عدة عدة الوفاة باربعة اشهر وعشر. هذي العدة. واما الانفاق فهذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا - 00:08:27ضَ

وصية لوارث اليس لها نفقة من تركة الميت وانما تنفق من نصيبها هي. لانها وارثة لانها وارثة فنسخ الامران نسخا الاسكان ونسخت الوصية. النفقة. نعم. نعم. هذا ما عليه جمهور المفسرين. والله تعالى اعلم. قوله - 00:08:47ضَ

فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف المراد بها كما في الاية التي قبلها انها اذا انتهت عدتها فلها ان تتزين ما جرت به العادة من غير اسراف ومن غير فتنة. اذا انتهت عدتها جاز لها ان تتزين مما منعت منه في حال العدة لانها في - 00:09:07ضَ

في حال العدة ممنوعة من التزين واذا انتهت عدتها ابيح لها ما منعت منه في حدود المعروف الذي ليس فيه فتنة ولا اسراف. اه هذه رسالة من السائل ابراهيم سعدون عبدالمولى مقيم بالمملكة. بعث بثلاث اسئلة. السؤال الاول يقول فيه ما الحكم - 00:09:27ضَ

لرجل كسب مالا عن طريق غير مشروع ودفع منه مهر زوجته التي يعيش معها الان وله منه ثلاثة اولاد. فما الحكم في عقد الزواج بينهما في هذه الحالة وفي الاولاد؟ علم - 00:09:47ضَ

من انه تاب الى الله من هذا العمل وقد اراد ان يعيد المال الى صاحبه الذي اخذه منه ولكنه لم يجد. فكيف يتصرف فيه؟ وهل يجوز ان يتصدق به لزوج اخته المحتاج الى الصدقة ام لا؟ اولا بالنسبة للنكاح النكاح صحيح اذا كانت شروطه متوفرة او صحيح في - 00:10:02ضَ

ذاته ولا غبار عليه. اما من ناحية المال الذي ظلمته فاخذته بغير حق فيجب عليك رده الى صاحبه. يجب عليك رده الى صاحبه وطلب المسامحة منه لانك ظلمته واخطأت في حقه فلابد من امرين رد المال وطلب المسامحة - 00:10:22ضَ

ما كلفك الامر اذا وجدته فان لم تجده بان كان ميت ميتا فانك تدفعه الى وارثه يلزمك دفع هذا المال الى صاحبه ان كان مع طلب المسامحة او الى وارثه ان كان ميتا. فاذا تعذر الامران لم تجده ولم تجد له وارثا ولا تعرف - 00:10:42ضَ

عنه شيئا البتة مع بذل الجهد في طلبه واستقصاء البحث عنه فحينئذ تتصدق بهذا المال على نية انه لصاحبه وان الثواب لصاحبه وانت تتخلص منه والله تعالى اعلم. آآ في حال الصدقة هل يجوز ان يتصدق به لزوج اخته؟ نعم يدفعه - 00:11:02ضَ

المحتاج ايا كان سواء كان زوج اخته او غيره. نعم. اه لكن لو كان اه اخباره للمسروق منه او للذي اخذه منه قد اه يحدث مشكلة اذا كان يلزمه ايضا ان يخبر اذا كان الاخبار يحدث مفسدة اكبر. نعم. فلا يخبره ولكن يعمل على ايصال المال اليه باي وسيلة - 00:11:22ضَ

على ايصال المال اليه باي وسيلة. واذا كان اخباره بذلك وطلب المسامحة منه يلزم مفسدة اكبر فانه لا يلزمه ذلك. نعم. اه السؤال الثاني يقول ما الحكم في من يشك في براءة زوجته آآ من خيانته؟ هل يطبق عليه حكم القذف؟ وان كان قد تأكد من برائتهم - 00:11:42ضَ

وندم على سوء ظنه بها فماذا عليه ان يفعل؟ مجرد الشك والوسواس من غير ان يتلفظ الانسان بشيء هذا لا يسمى قذفا. نعم. ولكن على الانسان ان يبعد عن نفسه الشكوك والوساوس ويستعيذ بالله من الشيطان والاصل في المسلمة العدالة والاصل في المسلمة الامانة مجرد - 00:12:02ضَ

الشكوك والاوهام والوساوس هذه من الشيطان. فعليه ان يستعيذ بالله من ذلك. ولا يعتبر هذا قذفا انما القذف لو تلفظ ورماها بالزنا آآ صريحا فهذا هو القذف. اما مجرد الشكوك والوساوس فهذه عليه ان يتركها وان يرفضها وان يستعيذ بالله منها - 00:12:22ضَ

اه نعم لو فرضنا انه حصل القذف فعلا بان تلفظ بذلك ورماها بما قد تكون منه بريئة. فما العمل؟ الحق لها اذا طالبت بحد القذف فان انه يحد الا اذا الا اذا اسقط عنه الحد بالملاعنة بالملاعنة كما قال تعالى والذين يأمون ازواجهم فهو بين امرين اما ان يأتي باربعة شهود - 00:12:42ضَ

يشهدون بصحة ما يقول. نعم. والا فانه يجب عليه حد القذف ثمانون جلدة وله ان يسقط حد القذف بالملاعنة. قوله تعالى والذين ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين - 00:13:02ضَ

ويدرأ عنها عذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. خامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. نعم. نعم. اه لو عفت هي ولم تطالب لو عفت ما عليه شيء. نعم. لو عفتنا ليس عليه حد قذف ولكن عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى وان يترك هذا - 00:13:22ضَ

اللفظ القبيح نعم وان يصون لسانه عن هذه الالفاظ القبيحة الشنيعة. نعم نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث يقول رجل طلق زوجته ثلاث متفرقات وبعد الثالثة استفتى رجلا يحمل القرآن واعادها اليه وها هما الان يعيشان معا وقد انجبت له ولدين - 00:13:42ضَ

بعد العودة فما الحكم في هذه الحالة؟ وكيف يكون مصير الاولاد لو كانت الرجعة غير صحيحة؟ ما دام ان الامر صدر فيه فتوى من من العلماء فلا داعي للبحث فيه مرة مرة ثانية. وان كان في شك من صحة هذه الفتوى او في شك من علم - 00:14:02ضَ

ان هذا الرجل او تقواه فعليه ان يراجع المفتي او القاضي في بلده ليدرس الملابسات والاحوال. اما مجرد السؤال في برنامج في الاذاعة هذا لا يكفي لانه يحتاج الى تثبت والى آآ نظر في الملابسات والاحوال بين الزوج وزوجته واسباب الطلاق وما الى ذلك - 00:14:22ضَ

احسن الله اليكم هذه السائلة منيرة عبدالله النجراني من المنطقة الشرقية الخبر. آآ بعثت تقول قرأت حديثا في احدى مجلات عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب به علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عندما شكى اليه تفلت القرآن من صدره فقال - 00:14:42ضَ

له الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابا الحسن افلا اعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته يثبت ما تعلمته في صدرك. فقال علي اجل يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان ليلة الجمعة فاذا - 00:15:02ضَ

استطعت ان تقوم في ثلث الليل الاخر فانها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب. فان لم تستطع فقم في وسطها فان لم تستطع فقم في اولها فصل اربع ركعات تقرأ في الركعة الاولى فاتحة الكتاب وسورة ياسين وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وسورة - 00:15:22ضَ

تاء حميم الدخان. وفي الركعة الثالثة فاتحة الكتاب وسورة السجدة. وفي الركعة الرابعة فاتحة الكتاب وسورة الملك فاذا فرغت من التشهد فاحمد الله واحسن الثناء عليه وصل علي وعلى سائر النبيين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولاخوانك - 00:15:42ضَ

الذين سبقوك بالايمان ثم قل في اخر ذلك اللهم ارحمني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام والعزة التي لا ترام. اسألك يا رحمن بجلالك ونور وجهك ان تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمت - 00:16:01ضَ

علمتني وارزقني ان اتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام والعزة التي لا ترام اسألك يا الله يا رحمن بنور وجهك ان تنور بكتابك صدري وان تطلق به لساني وان تشرح به صدري وان - 00:16:21ضَ

ان تفرج به عن قلبي وان تعمل به بدني فانه لا يعينني على الحق غيرك. ولا يوفقني الا انت. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا ابا الحسن فافعل ذلك ثلاث جمع او خمسا او سبعا تجب باذن الله. والذي بعثني بالحق ما اخطأ مؤمن قط - 00:16:41ضَ

فما مدى صحة هذا الحديث فان كان صحيحا فمتى تصلى هذه الصلاة من يوم الجمعة؟ وهل يجوز حمل المصحف في الصلاة والقراءة منه عادة ان لم يكن المصلي حافظا له وكذلك الدعاء هل يجوز كتابته في ورقة وقراءته في الصلاة من الورقة؟ وما هو الوقت الافضل - 00:17:03ضَ

للدعاء في الصلاة. وهذا الحديث اذا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة صحيحة ومفيدة لحفظ القرآن والامن من عدم ضياعه من نعم اولا اما عن الحديث الذي ذكرته فقد رواه الامام الترمذي في جامعه في كتاب الدعوات وقال هذا حديث حسن غريب - 00:17:23ضَ

لا نعرفه الا من حديث الوليد ابن مسلم. الى ان قال ابن كثير انه من البين غرابته بل نكارته والله اعلم. وعلق على ذلك الشيخ محمد رشيد رضا بقوله بل اسلوبه اسلوب الموضوعات لا اسلوب افصح البشر محمد صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله - 00:17:43ضَ

ولا اسلوب عصرهما فعليه لا ارى لك ان تعمل بهذا الحديث نظرا لما قيل فيه واما من ناحية اه العمل الذي يسبب حفظ القرآن في صدرك فعليك ان تكثر من تلاوته ومن تعاهده. لان النبي - 00:18:03ضَ

الله عليه وسلم اوصى بتعاهد هذا القرآن وقال انه اشد تفلتا من الابل في عقلها. فعليك ان تكثر من تلاوتك وترديده وحتى يثبت في صدرك سواء في الصلاة او خارج الصلاة الا وسيلة لحفظ القرآن الا - 00:18:20ضَ

بامرين اولا كثرة التلاوة وثانيا العمل بالقرآن فان العمل بالقرآن يسبب ثبوته في القلب واستذكاره هذا هو الذي اوصيك به. اما كتابة الادعية في ورقة وان تقرأها من ورقة وانت تصلي فلا ارى لك ذلك. عليك ان تدعو بما - 00:18:40ضَ

تيسر وبما تحفظ ولا تتكلف الكتابة والقراءة لان هذا يشغلك عن الصلاة. نعم. والقراءة في المصحف في السور رأى في المصحف اذا كان الانسان لا يحفظ شيئا من القرآن لا مانع منها رخص فيها بعض السلف وهو مذهب جماعة من اهل العلم اذا كان لا يستطيع القراءة حفظا ولا - 00:19:00ضَ

احفظ شيء يحفظ شيئا من القرآن او يريد ان يصلي بالليل مثلا مم ويتهجد ويريد ان يكثر القراءة لا مانع وكذلك في صلاة التراويح اذا كان لا يحفظ القرآن فلا مانع ان يقرأ من المصحف لاجل الحاجة. نعم. هذا سؤال للمستمع عين عين حاء مصري مقيم بالعراق - 00:19:20ضَ

يقول انا شاب في الثالثة والعشرين من عمري ومستقيم والحمد لله وابي رجل كبير ولظروف عائلية ترك المنزل وسافر وترك الاسرة وكان دائما يقسو علي اشد القسوة وما رأيته مرة واحدة يعطف علي رغم انني ابنه الوحيد - 00:19:40ضَ

وشاء الله ان يسافر للخارج والتقي به ولكنه لم يفكر في مساعدتي للزواج رغم انه يمتلك اموالا وانا لا املك الا ابي الذي يسد نفقات الاسرة وفوق ذلك اقترض من الناس لسد تلك النفقات التي تحملتها عنه بعد سفره. فهل الشارع يلزم - 00:20:00ضَ

ان والدي بنفقات زواجي وماذا افعل معه وهو رجل صلب الرأي لدرجة كبيرة لا ينفذ الا ما يراه بالرغم من انه يقوم الليلة ويؤدي المناسك جميعا ولكنه يقول انني تعلمت وليس عليه لي اي واجبات اخرى. وهو يعلم تمام العلم ان - 00:20:20ضَ

مرتبي لا يتناسب ونفقة الاسرة التي تركها. فهل تزويج الابن واجب على ابيه ام لا؟ اولا نوصيك ببرك بوالدك والاحسان اليه وان كان كما ذكرت يصدر منه في حقك بعض القسوة فعليك بالصبر والتحمل والاحسان اليه - 00:20:40ضَ

ولا تتبرم مهما فعلت مع والدك من البر فان هذا عمل صالح. والانسان مأمور ان يدفع السيئة بالحسنة مع الناس فكيف مع الوالد واقرب الناس اليك ولا ارى مبررا لشكواك منه وتبرمك منه بل عليك - 00:21:00ضَ

كأن تصبر ولا تبين هذا للناس. والله جل وعلا لا يضيع اجر من احسن عملا. ومهما فعلت من البر والاحسان الى والدك فهذا شيء واجب عليك. اما قضية وجوب تزويجك عليه هذا فيه تفصيل. ان كنت لا تملك شيئا. الوالد يجب عليه ان يزوج ابنه اذا كان الابن - 00:21:20ضَ

فقيرا لا يملك شيئا ولا يستطيع الزواج فانه يجب عليه ان يزوجه لان هذا من الانفاق ونفقة القريب المحتاج واجبة على قريبه الغني ومن ذلك تزويجه واعفافه. اما اذا كنت آآ تقدر على الزواج تقدر على الاكتساب كما ذكرت انك متعلم وان لك - 00:21:40ضَ

وظيفة ولك عمل لا يلزم والدك ان يزوجك وانما تتزوج انت من كسبك ومن محصولك وعلى كل حال الذي اراه لك ان تتوكل على الله وان تكتسب وان تعمل وتتزوج - 00:22:00ضَ