نور على الدرب - المجموعة الأولى (300 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة السابعة والاربعون. روج دم من بدر الانسان اثناء الصلاة. اذا صلى الانسان - 00:00:00ضَ
ام بثوب فيه دم يسير من حيوان طاهر في الحياة فهذا لا بأس به. اما اذا كان الدم كثيرا ورآه في اثناء الصلاة فان صلاته تبطل وعليه لان هذا الدم نجس اذا كان كثيرا فانه يكون نجسا ويخرج ويغسل ثوبه ويصلي. اما اذا لم يعلم به الا بعد - 00:00:30ضَ
الصلاة صلاته صحيحة سواء كان الدم من بدنه هو او من حيوان اذا كان من بدنه او من او الدم مسفوح من حيوان نعم خرج من الذبيحة وقت الذبح. اما اذا كان من حيوان مأكول يعني مما تبقى - 00:00:51ضَ
في اللحم المأكول هذا طاهر. انما اذا كان دما مسفوحا او خرج من من الانسان نفسه او من حيوان غير مأكول فهذا نجس اذا كان كثيرا نعم واما بالنسبة لخروج الدم من منه فهذا ان كان يسيرا فانه لا يبطل الوضوء. وان كان كثيرا فالاحوط ان يعيد الصلاة. لان - 00:01:07ضَ
ان جماعة من اهل العلم يرون ان خروج الدم الكثير من الانسان ينقض وضوءه. فكونه يعيد الصلاة احوط له وخروجا من الخلاف الله اعلم اه السؤال الثالث يقول رأيت شخصا يعمل غالب الاعمال التي لها عدد بعدد الوتر. ويقول ان في ذلك ويقول ان ذلك - 00:01:28ضَ
كم من السنة فهذا افضل من الشفع فهل لهذا اصل في السنة المطهرة؟ ليس لهذا اصل في السنة المطهرة ولا في الشرع لان العبادات منها اما هو الشفع ومنها ما هو وتر فمثلا صلاة الفجر هذي شف. نعم. صلاة العشاء وصلاة الظهر والعصر هذي شفع. وصلاة المغرب وتر. وكذلك الوتر - 00:01:50ضَ
الذي بعد صلاة العشاء الذي هو من اكد النوافل هذا وتر فالعبادات منها ما هو الشفع ومنها ما هو وتر الانسان دي كلها عبادة حسب ما شرعها الله سبحانه وتعالى. ان كانت شفعا يؤديها شفعا وان كان وترا يؤديها وترا. اه لا هو ربما لا يقصد العبء - 00:02:10ضَ
بدأت بذاتها فقط. مم. بل ربما حتى في تعامله الاخر مع يعني نفسه او في اكل او شرب او نحو ذلك. السؤال عدد اعد السؤال سؤال يقول انه يفضل عدد الوتر في اعماله ويقول ان ذلك من السنة كان يأكل مثلا آآ ما ورد فيه آآ وترا اوترا نعم - 00:02:30ضَ
احباب الوتر في في الاعمال مثل في الاستجمار ثلاثة احجار او ثلاثة مسحات. نعم. مثل اه اكل التمرات الافطار ثلاث تمرات وترا مثل هذا نعم فمثل هذا نعم وردت به السنة ان الله وتر يحب الوتر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في بعض الاشياء فما وردت - 00:02:51ضَ
باستعمال الوتر فيه كما ذكرنا هذا تبع الوارد ما وردت السنة في انه يستعمل وترا فينبغي ان يعمل وترا. اه السؤال الرابع يقول اهي الحجامة؟ وما حكمها؟ وهل فعلها ينقض الوضوء ويفطر الصائم ام لا؟ الحجامة نوع من العلاج هي استخراج - 00:03:11ضَ
الدم بواسطة المحجم وهي تفطر الصائم على الصحيح من قوله العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افطر الحاجم والمحيوم فالحجامة تفطر والصائم على الصحيح من قوله العلماء لهذا الحديث ولغيره. وكذلك هي تنقض الوضوء اذا خرج بها دم كثير فانه ينقض الوضوء - 00:03:31ضَ
ايضا. نعم اه السؤال ايضا يقول هل البيع بالمزاد العلني المسمى الحرج؟ هل يعتبر من قبيل شراء الرجل على شراء اخيه المنهي عنه ام لا الصوم على الصوم فيه تفصيل. ان كان المزاد لا يزال مفتوحا والسلعة ينادى عليها. ويطلب المزيد فلا بأس - 00:03:55ضَ
ان يزيد الانسان على سوء اخر لان الزيادة مطلوبة والمزايدة مفتوح بابها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يزيد؟ في بعض البيعات التي تولاها صلى الله عليه وسلم قال من يزيد؟ نعم - 00:04:17ضَ
اما اذا كان الصوم قد انتهى واراد صاحب السلعة او وكيله ان يبيع على شخص وقطع الصوم وانتهى فحين اذ لا يجوز لاحد ان يتقدم ويسوم على صوم اخيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يصم على صوم اخيه هذا اذا انقطع السعر وانتهت المزايدة. نعم. اقفلت المزايدة - 00:04:33ضَ
واراد صاحب السلعة او وكيله ان يبيعها على شخص. نعم. اه السؤال ايضا يقول ما حكم بيع الكلب واكل تمنه؟ بيع الكلب حرام واكل ثمنه حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن - 00:04:53ضَ
ومهر البغي. نعم. فهذه الامور حرام ومنها ثمن الكلب. نعم. اه السؤال الاخير يقول هل يؤثر على صحة الصلاة كون مكان الامام عن مكان المأمومين ام لا يؤثر هذا؟ هذا فيه تفصيل. ان كان الامام وحده فانه يسمح بارتفاعه ارتفاعا يسيرا - 00:05:10ضَ
كدرجات المنبر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وهو يصلي ونزل فالعلو اليسير اذا كان الامام وحده لا بأس به اما الكثير فلا يجوز للامام ان ينفرد به عن من خلفه. اما اذا كان مع الامام غيره من المصلين من المأمومين فلا بأس بالعلو ولو كان كثيرا. ويجوز مثلا - 00:05:30ضَ
ان يكون الامام بالطابق الاعلى وهناك من يصلي خلفه في الدور الذي تحته لا مانع من ذلك اذا كان الامام معه احد من المأمومين. نعم. والنزول هل يأخذ حكم العلو؟ لا بأس. انخفاض المستوى بالنسبة لمكان الامام؟ لا بأس بذلك. ايضا اذا كان - 00:05:50ضَ
معه اذا كان مع الامام بعظ المصلين. نعم. واذا كان وحده اذا كان وحده لا ينبغي ان يكون نازلا نزولا كثيرا. اما النزول اليسير لا بأس به نعم. نعم. لانه اذا كان نازلا كثيرا وليس معه احد تفوته يفوته الاقتداء. نعم - 00:06:10ضَ
اوتى الاقتداء به. نعم جزاكم الله - 00:06:26ضَ