بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة التاسعة والاربعون. اه رمز لنفسه بالاحرف الف باء جيم من بلاد بني - 00:00:00ضَ

الحارس يقول اراد اخي الزواج من احدى الفتيات من قريتنا فاشترط اخوها ان يزوجه اخي اخته واتفقا على ذلك وبعد مدة وقبل العقد لاي منهما سمعنا ان مثل هذا النكاح محرم وانه شغار فاخبرناهم بذلك فقال اخ - 00:00:30ضَ

الفتاة التي خطبها اخي ما دام الامر كذلك فزوجني اختك وبعد سنة ازوجك اختي. فوافق اخي على ان يعطيه اخته مقابل ارن قدره ستون الف ريال على ان يزوج اخت صهره بعد سنة بمثل ذلك المهر او اكثر او اقل فهل هذا النكاح على - 00:00:50ضَ

بهذه الصورة جائز ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد ان الامر كما سمعتم ان مثل هذا التصرف من المذكورين هو نكاح الصغار وذلك بان يزوجه اوليته - 00:01:10ضَ

بشرط ان يزوجه الاخر موليته وهذا اذا كان بدون مهر بان جعلت احدى المرأتين في مقابل الاخرى فهذا شرار بلا اشكال وهو محرم والنكاح باطل ذلك على الصحيح يكون شغارا حتى ولو سمي لكل واحدة منهما مهر - 00:01:30ضَ

لان الظرر واقع على المرأتين بكل حال. صح. ولعموم الاحاديث التي تنهى عن نكاح الشغار. وهو كما ذكرنا ان دون زواج احدى المرأتين مشروطا بزواج الاخرى. ولا يفيد ما ذكرتم من تأخير زواج احداهما عن زواج - 00:01:50ضَ

اقرأ الى سنة فان هذا من التحايل وهذا لا يرفع الحرمة ولا يفيد بجواز مثل هذا التصرف فعليكم بالابتعاد عن هذا وكل موليته زواجا صحيحا لها فيه منفعة ولها فيه اختيار ولها فيه مهر المثل بدون ان يربط زواجها - 00:02:10ضَ

بزواج امرأة اخرى تقابلها. نعم. اه اذا على هذا لا عبرة بجعل مهر لكل منهما ما دام في الامر اتفاق او شرط اي نعم على الصحيح انه ولو كان لكل واحدة منهما مهر فهذا لا لا يخرجه عن الشرار. حتى لو اختلف المهر يعني احداهما اكثر من الاخرى سواء - 00:02:30ضَ

نفعوا تساوى فهذا لا يؤثر او او عقد لهما جميعا او تأخر عقد احداهما عن عقد الاخرى كل الامر الحكم واحد التصرف لا يجوز يجوز له يعني في مثل هذه الصورة يعتبر هذا الشغار؟ نعم في مثل هذه الصورة يعتبر هذا شغارا. اذا لو فرضنا انه قد حصل الزواج الاولى اه ماذا نقول لهم - 00:02:50ضَ

يراجعون القاضي في جهتهم او المفتي ويخبرونه بحقيقة الحال. لينظر في ملابسات الامور ويجري العقد الصحيح ان شاء والله نعم بارك الله فيكم. اه السؤال الثاني من المستمع محمد خليف من سوريا دير الزور. يقول والدي متزوج - 00:03:10ضَ

من اثنتين الاولى لها ولدان واربع بنات والثانية لها ولدان وابنتان. فحين اراد الذهاب لقضاء فريضة الحج اوصى للاولى لا بقطعة ارض مما يملك زاعما انه اكل من مالها واراد ان تسامحه. ومنذ عدة سنوات توفيت قبل ان نقتسم الميراث - 00:03:30ضَ

ومنذ عام بالتحديد اراد والدي ان يقسم بيننا الارض فابقى ما اوصى به للزوجة خارج الميراث واضافه لابنائها مما اثار نحن اولاد الزوجة الثانية واحتجينا على ذلك فهل يحق لوالدي ان يعطي زوجته الاولى على الرغم انها توفيت قبل ان يقسم الميراث - 00:03:50ضَ

وهل يحق لولديها فقط ان يأخذوا نصيبها دون اخواتهما؟ اذا كان على الصفة التي ذكرتها من ان اباكم اعطى قطعة هذه الارض لزوجته في مقابل انه اكل شيئا من مالها فهذا يكون من باب المعاوضة وتكون الارض ملكا لها لانه - 00:04:10ضَ

ودفعها اليها في مقابل ما تمول من مالها. فهذه الارض التي اعطيت لها عوضا عن مالها تكون ملكا لها. واذا ماتت تكون لورثتها من بعدها. وليس لكم فيها اي استحقاق. اما بالنسبة قسم والدكم بقية - 00:04:30ضَ

قاضي وهو على قيد الحياة هذا لا يسمى ميراثا انما يسمى هذا من باب العطية فاذا كان سوى بينكم في العطية ولم تخصص بعضكم دون بعض فهذا لا بأس به. اما اذا كان فيه تفضيل لبعض الاولاد على بعض فهذا حرام ولا ولا ينفذ تنفذ هذه العطية. نعم - 00:04:50ضَ

آآ السؤال التالي من المستمع هايل مسلم الشعبي اليماني. يقول سافر احد افراد قريتنا وطالت غربته في السفر فكتب الى كبير قريتنا رسالة يقول فيها اخبر زوجتي ان كانت تريد الخلعة ان تفعل ولكن كبير القرية لم يخبر احدا بهذه - 00:05:10ضَ

وبعد مضي خمسة واربعين شهرا عاد ذلك الرجل الى اهله وبيته. فهل يقع عليه شيء بسبب ما كتبه ام لا اذا كان الحال على ما ذكرت من ان كبير القرية لم يبلغ المرأة - 00:05:30ضَ

تخيير الزوج لها ان ارادت الفسخ ولم تعلم بذلك ولم يجري منها فسخ فانها باقية على عقد الزوجية وهي زوجته لانه لم يحصل ما يرفع عقد الزوجية والله اعلم. نعم - 00:05:46ضَ

اه هذه رسالة من المستمع طائع عويد المطيري يقول اذا عقد نكاح رجل على فتاة ولم يدخل بها ومات احدهما عن الاخر فهل يرث احدهما الاخر ام لا؟ وما الحكم من ناحية العدة؟ لو مات الرجل قبل الدخول بالزوجة فهل عليها عدة ام لا - 00:06:01ضَ

اذا تم عقد الزواج مستوفيا بشروطه واركانه ثم مات احد الزوجين قبل الدخول فان عقد الزواج يكون باقيا ويقع به التوارث بين الزوجين لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن - 00:06:21ضَ

من بعد وصيتي يوصينا بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون ما بها او دين. الاية عامة في من توفي عنها او عامة في الوفاة قبل الدخول او بعد الدخول. نعم. فاذا تم عقد - 00:06:41ضَ

زواج ومات احد الزوجين قبل الدخول فان الزوجية باقية والتوارث بينهما مشروع. لعموم الاية الكريمة واما من ناحية العدة فكذلك يلزمها عدة الوفاة لو توفي زوجها الذي عقد عليها قبل الدخول فانها تلزمها عدة الوفاة - 00:07:01ضَ

لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذه تعم من توفي عنها قبل الدخول او بعد الدخول ولها الميراث نعم كما ذكرنا اه هذه رسالة من الاخت قاف حاء ميم من العراق محافظة التأميم. تقول انا املك من الذهب ما قيمته الفان - 00:07:20ضَ

دينار او الف دينار تقريبا وابيع فيه واشتري. فهل عليه زكاة وما مقدارها؟ وهل ازكيه ذهبا من جنسه ام ازكيه لنقدا اذا ملك المسلم نصابا من الذهب فاكثر ومقدار النصاب من الذهب عشرون مثقالا وهي ما تعادل احد عشر جنيها - 00:07:45ضَ

ونصف جنيه بالجنيه السعودي فاذا ملك المسلم هذا المقدار فاكثر فانه يجب عليه فيه الزكاة بان يخرج منه ربع العشر سواء اخرجها من نفس الذهب او اخرجها صرفا من نقود اخرى بان يخرج ما يقابلها من النقود الاخرى في صرفها - 00:08:05ضَ

الله اعلم. نعم. السؤال الثاني تقول انها قد انجبت عدة بنات ولم تنجب ذكرا. فنذرت ان رزقها الله بمولود ذكر فنذرت ان رزقها الله بمولود ذكر ان تزور قبر العباسي كل عام. وبالفعل فقد رزقها الله بالمولود. فهل يجوز الوفاء بنذرها - 00:08:25ضَ

ام ماذا يجب عليها نحوه؟ هذا النذر لا يجوز الوفاء به. لانه نذر معصية. لان المرأة يحرم ان تزور القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور وفي لفظ لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد - 00:08:45ضَ

زيارة القبور انما هي مشروعة في حق الرجال فقط دون النساء. فاذا نذرت المرأة ان تزور القبور او تزور قبرا معينا فانها لا يجوز لها الوفاء بهذا النذر لانه نذر معصية. ولقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر - 00:09:05ضَ

ان يعصي الله فلا يعصه. علاوة على ان زيارة قبور الاولياء والصحابة مثل العباس رضي الله عنه يغلب ان مقصود الزائرين فيها الزيارة الشركية التي هي طلب المدد والعون الموتى والتبرك باضيحتهم. هذه زيارة شركية والعياذ بالله. انما الزيارة الشرعية هي التي يقصد منها - 00:09:25ضَ

الدعاء لاموات المسلمين والاعتبار بحال الموتى وتذكر الاخرة. قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر بالاخرة. وكان صلى الله عليه وسلم اذا مر بالقبور يدعو لهم ويقول السلام عليكم ديار قوم - 00:09:52ضَ

وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا ولا لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا هو القصد من زيارة القبور. اما ان يقصد منها التبرك بالاموات وطلب المدد وقضاء - 00:10:12ضَ

حوائج منهم فهذه زيارة شركية من فعلها وتبرك بالاموات او بالاضحية او طلب المدد من من الموتى فانه قد اشرك الشرك الاكبر وكذلك يشترط لزيارة القبور زيارة الشرعية ان تكون بدون سفر بدون سفر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة - 00:10:32ضَ

ساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. فلا تشد فلا يسافر الانسان لبقعة من من بقاع الارض بقصد التبرج او طلب آآ او العبادة فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وانما شرع السفر للمساجد الثلاثة للصلاة فيها - 00:10:53ضَ

الله جل وعلا فيها لانها مساجد الانبياء. اما القبور فانها لا يسافر لها لا قبور الانبياء ولا قبور الاولياء ولا قبور الصالحين لا يسافر لها وانما يزورها الرجال خاصة بدون سفر ويزورونها لما ذكرنا من الدعاء للاموات والترحم عليهم - 00:11:13ضَ

اموات المسلمين. نعم. والاعتبار باحوالهم. نعم. اه كذلك اه الا يجب ان تكون الزيارة يعني اه بمعنى كلمة زيارة لا يكون فيها جلوس حولها المقابر او الصلاة حولها او الاكل والشرب كما يفعل. كذلك الزيارة لابد ان تكون الزيارة الشرعية. نعم. التي المقصود منها - 00:11:33ضَ

ذكرنا الدعاء للاموات المسلمين والاعتبار احالة الموتى وبدون سفر وتكون للرجال خاصة. اما ما يفعل زيادة على ذلك فهو واما من الشرك واما من البدع فالجلوس في المقابر وعمل الاطعمة فيها او جلب الاطعمة اليها كل هذا من البدع ومن وسائل الشرك والصلاة - 00:11:53ضَ

لها حالة لها هذا ايضا من ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون مساجد على القبور. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ومعنى اتخاذها مساجد ان يصلى عندها. سواء بني على - 00:12:13ضَ

مسجد او لم يبنى عليها مسجد الصلاة عند القبور ممنوعة لانها وان كان المصلي لا يقصد بصلاته الا الله عز وجل لكن صلاته عند قبور هذا وسيلة الى الشرك لانه يزيد به الامر الى ان يعتقد الموتى النفع والظر فيؤول هذا الى الشرك والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه - 00:12:33ضَ

وسلم جاء بسد الطرق والوسائل المفظية الى الشرك وحمى حمى التوحيد. نعم. جزاكم الله خيرا. اه هذا المستمع مصطفى سليمان محمد مصري يعمل بالدريات يقول حصل بيني وبين زوجتي نقاش حاد ونحن في بلدنا - 00:12:53ضَ

فتكلمت بكلام اغضبني جدا فحلفت عليها يمينا ان ذهبت الى اي او ان ذهبت الى اي دولة خارجية الا تكون على ذمتك او حليلتي والان قد خرجت من بلدي الى هنا في المملكة من مدة شهرين. فهل زوجتي لا زالت على ذمتي ام يكون حلفي عليها واقعا - 00:13:13ضَ

وبالتالي ماذا علي ان اعمل لكي استرجعها؟ اذا كان قصدك من هذا الحلف بالطلاق منع نفسك من السفر الى دولة اخرى ولم تقصد تعليق الطلاق على هذا الخروج فان هذا يجري مجرى اليمين فاذا سافرت الى دولة اخرى فانك تكفر كفارة - 00:13:33ضَ

كيمين وكفارة اليمين كما هي منصوصة في القرآن عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين. تخير بين هذه قل الثلاثة فاذا لم تجد واحدة منها فانك تصوم ثلاثة ايام. اما ان كان قصدك تعليق طلاق على السفر لانك اذا سافرت - 00:13:53ضَ

تكون زوجتك طالقا وقد علقت الطلاق على هذا السفر فانها تطلق. فان كان سبق هذا طلاق قبله وتكامل ثلاث طلقات فانها تكون قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك الا بعد زوج اخر وان لم يسبقها طلاق فانه يكون طلاقا رجعيا. يجوز لك ان - 00:14:13ضَ

راجعها ما دامت في العدة فان خرجت من العدة قبل ان تراجعها فلا بد ان تعقد عليها عقدا جديدا لان العقد الاول انتهى بخروجها من نعم اه لو سمحتم لي عندي استفسار بسيط حول السؤال الاول سؤال الاخت من العراق محافظة التأميم والتي تقول اه انها نذرت - 00:14:33ضَ

ان رزقها الله بمولود ان تزور قبر العباس. نعم. وقد اوضحتم جزاكم الله خيرا ما اه يجب اه فعله او ما يجب عليها. واوضحتم حرمة زيارة القبور للنساء. اه لكن ما هو المخرج من هذا النذر بالنسبة لها هي؟ قلنا انها يحرم عليها الوفاء بهذا النذر. نعم. لان زيارة - 00:14:53ضَ

فاني اسأل القبور محرمة فهي نذرت شيئا محرما. نعم. ولكن لو كفرت كفارة يمين يكون هذا احوط لها. نعم. اه وهي عتق رقبة اذا اذا وجدت عبدا تعتقه او اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد او - 00:15:13ضَ

وكسوتهم بان تعطي كل مسكين ثوبا. نعم. يجزئه في صلاته على عدد العشرة. نعم. فان لم تجد شيئا من هذا لا العتق ولا الاطعام ولا الكسوة فانها تصوم ثلاثة ايام. نعم. بارك الله فيكم. اه المستمع عوض او عوض الكريم محمد عوض الكريم من - 00:15:33ضَ

السودان الخرطوم بعث بهذا السؤال يقول كانت زوجتي تريد القيام بعمل ما وكنت في ذلك الوقت غاضبا فقلت لها ان قمت بهذا العمل فانت طالق ولانه لم يحن وقت ادائها ذلك العمل. وبعد مضي زمن قليل وبعد ان هدأ غضبي اذنت لها في القيام بذلك العمل - 00:15:53ضَ

وحينما حان وقت ادائها ذلك العمل عملت فهل وقع طلاقي الاول؟ ام ان سماحي لها بعده يلغيه؟ افيدوني جزاكم الله خيرا. سماحك فلها لا يلغي الطلاق الذي حلفت به عليها او علقت طلاقها بهذا الشرط الذي ذكرت. فالرجوع عن ذلك لا - 00:16:15ضَ

تفيدك شيئا والطلاق باق بحاله اذا فعلت ما اردت منعها منه فانه ان كان قصدك للطلاق منعها فقط ولم تقصد تعليق طلاقها عليه فانه يكون عليك كفارة يمين لان هذا يجري مجرى اليمين. اما اذا كان قصدك مما ذكرت تعليق الطلاق - 00:16:35ضَ

على فعلها هذا الشيء فانه يقع عليك الطلاق. يقع عليك الطلاق اذا فعلت ما علقته عليه. نعم. اه لكن لو كان اه اه وقت ان حلف عليها الا تفعل. لو كان في قرارة نفسه او في حقيقتها ينوي ذلك الوقت. ولم يقصد المستقبل المستمر - 00:16:55ضَ

اذا كان يأتي ينوي وقتا محددا. نعم. انها لا تفعل هذا الشيء في وقت محدد ثم مضى فانها تنحل اليمين بمضيه. بمضي الوقت بمضي الوقت اما اذا كان لم يحدد وقتا وانما اراد منعها من هذا الفعل في اي وقت من الاوقات فان الحكم يتعلق به متى فعلته - 00:17:15ضَ

وذكرنا انه اذا كان قصده تعليق الطلاق فانه يقع فان لم يسبقه طلاق يتكمل به ثلاثا فانه يكون طلاقا رجعيا له ان يراجعها ما دامت في العدة اما اذا تكمل بما سبقه ثلاث طلقات فانها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له الا بعد زوج اخر. نعم. جزاكم الله خير - 00:17:34ضَ

هذا المجتمع ابو صفوان من جمهورية اليمن الديموقراطية بعث برسالة يقول في سؤاله فيها نحن اربعة ايتام ولنا ثلاثة اعمام جميعهم احياء يرزقون. ومنهم اثنان غير موجودين في الوطن. واكبرهم سنا موجود وقد اخذ - 00:17:54ضَ

هذا واستولى على جميع ممتلكات اخويه الاثنين الغائبين من الاطيان وغيرها. ولا يعطينا منها شيئا. ونحن اولاد اخيه الاصغر اربعة ايتام. وقد بلغنا رشدنا وقد رفض ان يعطينا شيئا من ممتلكات اعمامنا بحجة انه اخوهم. فهل لنا - 00:18:14ضَ

شرعا مطالبته باعطائنا جزءا من اراضي اعمامنا ام لا؟ وهل له هو احق التصرف فيها؟ اعمامكم الغائبين ما داموا على قيد الحياة اهفى الاملاك لهم لم تنتقل عن ملكيتهم ولا لعمكم استحقاق فيها وليس لكم انتم ايضا فيها استحقاق لانها - 00:18:34ضَ

ملك لاصحابها الا اذا كانوا وهبوها لاخيهم او اذنوا له في ان ينتفع بها فلا فلا بأس بذلك وتكون هبة اذا كانوا وهبوها له او ينتفع بغلتها اذا كانوا اباحوا له ذلك - 00:18:54ضَ

ولا يلزمه ان يعطيكم الا اذا كان اصحاب الاراضي وهبوا لكم شيئا منها او من غلتها. اما اذا لم يهبوا لكم شيئا منها ولا من غلتها فليس لكم فيها استحقاق. الحاصل ان الاملاك باقية على ملك اصحابها ولو كانوا غائبين وليس للحاضر من اخوتهم ان يتملكها الا باذنهم - 00:19:10ضَ

وكذلك ليس له ان يستغلها الا باذنهم. فما سمحوا به له جاز له وما لم يسمحوا به فهو على ملكهم. نعم بارك الله فيكم واحسن اليكم اخوتنا الاعزاء في نهاية هذا اللقاء. نشكر فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الاستاذ بالمعهد - 00:19:30ضَ

العالي للقضاء بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية. والذي تفضل بالاجابة عن استفساراتكم في حلقتنا اليوم. وقد تناولت اجابته اسئلة الاخوة الف باء حاء او جيم من بلاد بني الحارث. والاخ محمد خليف من سوريا دير الزور - 00:19:50ضَ

والاخ هايل مسلم الشعبي اليماني والاخطاء يا عويد المطيري والاخت قاف حاء ميم من العراق محافظة التأمين اخ مصطفى سليمان محمد مصري يعمل بالقريات. والاخ عوض الكريم محمد عوض الكريم من السودان الخرطوم. واخيرا - 00:20:10ضَ

على سؤال الاخ من جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ابو صفوان. اخوتنا الاعزاء نشكركم ايضا جزيل الشكر على حسن متابعتكم واصغائكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة - 00:20:30ضَ