Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فان قلت والتيمم او يفيد هذه السيما فان قلت والتيمم او يفيد التيمم هذه السيما فهمتم السؤال اذا بقي الانسان سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول - 00:00:00ضَ
الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين طيب توفي في هذه الفترة هل يحرم بسبب كثرة تيممه؟ من اجل فقد من اجل فقد الماء. من هذه السيما - 00:00:33ضَ
الجواب المتقرر عند العلماء ان البدل له حكم المبدل في خصائصه. فجميع الخصائص المترتبة على الوضوء انتبه لخصائص ليس الاحكام فهمتم هذا؟ فجميع الخصائص المترتبة على الوضوء فانها تترتب على التيمم سواء بسواء. الوضوء يرفع الحدث - 00:00:55ضَ
التيمم يرفع الحدث. يجوز الوضوء قبل الوقت يجوز التيمم قبل الوقت. هل خروج الوقت ناقض للوضوء الجواب لا اذا خروج الوقت غير ناقض للتيمم. انتم معي ولا لا؟ فاذا جميع خصائص الوضوء - 00:01:21ضَ
ننقلها مباشرة للتيمم عند فقد الطهارة المائية لان البدل الذي هو التيمم يأخذ حكم المبدل الذي هو الوضوء في كل مكان من خصائصه لا في احكامه. يعني انه يشرع التسمية قبل الوضوء لكن ليس - 00:01:41ضَ
ضرورة انها تشرع قبل التيمم لان هذا في الاحكام من الخصائص. فالخصائص شيء والاحكام شيء اخر. يشرع التثليث في غسل الوجه في الوضوء لكن لا يشرع بالتيمم. لان التثليث هذا من الاحكام الى الخصائص. فالبدل يلحق المبدل في الخصائص لا في - 00:02:01ضَ
احكام وبناء على ذلك فاذا فقد الانسان الماء فقدا حقيقيا بالا يجده. او فقدا حكميا بان بان وجده ولكن هو نفسه لا يستطيع استعماله. فالعيب فيه هو لا في الماء - 00:02:21ضَ
فهذا فقد حكمي فان جميع ما يترتب على الوضوء يترتب على التيمم. فكما ان من خصائص الوضوء وجود هذه السيما في هذه الاعضاء كذلك ايضا تنتقل للتيمم فاذا مات الانسان على تيممه فانه لا يحرم من هذه السيمة - 00:02:46ضَ
لا يحرم من هذه السيمة. ولان المتقرر عند العلماء ان الحرمان من الثواب لابد ان ان يقرن بالتجانب للابن ان الحرمان من الثواب لابد ان يكون مقرونا بالتجانف للاثم. فالذي يحرم من هذه السيما هو من يتجانب للاثم لكن - 00:03:05ضَ
من فقد الماء وحل عليه العذر الشرعي فترك الوضوء لا رغبة عنه. ولا كراهية له ولكن تركها بالعذر فلا يحرم منها هذا الثواب لانه لم يتجانب لاثم ولان المتقرر عند العلماء ان من كان عازما على الفعل. ثم اعجزه واقعده عنه العذر الشرعي - 00:03:25ضَ
فيكتب له اجر الفعل المعجوز عنه تماما لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم المرض وفي رواية الا شاركوكم في الاجر حبسهم العذر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد - 00:03:50ضَ
او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما - 00:04:17ضَ