نور على الدرب - الوضوء - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

هل المسح على الحذاء إذا كان يصل إلى الكعبين مثل المسح على الشراب؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء

عبدالله الغديان

عليكم يسأل عن المسح على الشراب يقول هل المسح على الشراب ايضا مثله اكرمكم الله المسح على الحذاء الكنادر اذا كانت آآ تصل الى حد الكعبين. الجواب الشخص عندما يريد ان يمسح - 00:00:00ضَ

فانه لا بد ان يتنبه الى امور يغفل عنها كثير من الناس اما الأمر الأول فهو ان ليلبس الخفين او الشراب على كمال على طهارة تام يعني بعد طهارة كاملة - 00:00:17ضَ

ويخطئ بعض الناس فيها في ذلك فعندما يبدأ الوضوء ويغسل رجله اليمنى يلبس الخف او الشراب قبل ان يغسل اليسرى فهذا لبس اليمنى قبل كمال الطهارة لا يجوز له ان يمسح - 00:00:38ضَ

والمتعين عليه ان يؤخر لبس الخف في اليمنى حتى ينتهي من غسل رجله اليسرى. هذا من جهة ومن جهة ثانية يخطئون في لبس الشراب بعضهم يلبسه ويكون رهيف فلا بد ان يكون صفيقا - 00:01:07ضَ

يمكنه ان يمشي به ولابد ان يكون طاهرا ولابد ان يكون مباحا ولابد ان يكون ساترا للمفروض ويخطئون ايضا في النهاية في نهاية المدة لان المدة للمقيم هي اربع وعشرون ساعة وتبدأ المدة من الحدث - 00:01:30ضَ

ما هو من اللبس واذا كان مسافرا فله ثلاثة ايام بلياليهن. ويبدأ ايضا تبدأ المدة من من الحدث فعندما تنتهي المدة قد يكون الشخص على طهارة قد يكون الشخص على طهارة ويعتقد الاستمرار في هذه الطهارة حتى ينتقض - 00:01:56ضَ

الوضوء والواجب عليه انه حينما انتهت المدة يعني اربع وعشرون ساعة في الحظر من حين الحدث واثنتان وسبعون ساعة في السفر من حين الحدث. لو كان على طهارة عند تمام هذه المدة فتمام - 00:02:24ضَ

مدة هو من مبطلات المسح. فلا يجوز له ان فلا يجوز له ان يمسح لا يجوز له ان يستمر على طهارته السابقة فقد انتقضت بتمام هذه المدة وبالله التوفيق - 00:02:45ضَ