أحكام الزكاة والصدقة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
هذا يسأل يقول عندي مبلغ من المال جماعته للزواج بمؤونة الزواج هل تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب الزكاة في المال الذي يحل عليه الحول سواء تريده للتجارة او تريده للنفقة او تريده للزواج - 00:00:00ضَ
المهم انه مال يبلغ النصاب قال عليه الحول تجب فيه الزكاة دون نظر الى نيتك فيه. نعم - 00:00:24ضَ