أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول اذا دخل الرجل مكة لغرض لغرض اخر كزيارة قريب او تجارة هل لابد له من الاحرام بعمرة؟ عند وصول الميقات الصحيح انه لا يلزمه اذا لم ينوي عمرة ولا حج - 00:00:00ضَ
بل يريد مكة لحاجة من الحاجات فلا يلزمه الاحرام قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة دل على ان الذي لا يريد الحج او العمرة لا يلزمه الاحرام - 00:00:18ضَ
لكن ان احرم فهو احسن له وهذا وادى عمرة هذا احسن له - 00:00:38ضَ