فتاوى الميراث و التركه

هل ترث الابنة من والدها المرتد؟/الإثنيـــن(21-04-2025م)القـاهـرة الحلقــة(3)

صلاح الصاوي

طيب السؤال التاني وهو باللغة الايه؟ الانجليزية ايضا. آآ عندما ولدت كان ابي مسلم. الاسلام قبل الاسلام عندما تزوج بامي. ليتر هي وانت عاد وارتد الى النصرانية. الان على ان يموت - 00:00:00ضَ

هو يعيش في نيويورك انا اعيش في آآ في آآ اويستن والسؤال هل يمكن ان اذا مات. اقول للسائلي الكريم اختلاف الدين مانع من الميراث. دي حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اتحاد الدين يا بني شرط في التوارث. لا يتوارث اهل - 00:00:40ضَ

اهل ملتين شتى. وآآ جمهور اهل العلم على ان المسلم لا يرث من غير مسلم كما ان غير المسلم لا يرث من المسلم. فيه اجتهاد مرجوح يقول نرثه ولا يرثوننا - 00:01:10ضَ

كما نتزوج منهم ولا يتزوجون منا. لكن الجمهور على خلاف هذا فعند الاستحقاق القانوني اذا ان لك الامر قانونيا لم يراه ذوي القربى من غير المسلمين لا تتركه يوجه الى المصارف العامة - 00:01:30ضَ

ويستبقى لذوي القرابة من المسلمين قدر حاجتهم. لكن للمفتي في هذه النازلة ان يقلد قول من اجاز توريث المسلم من غير المسلم ان قدر ان المفسدة في الفتوى وبخلافي اعظم. احيانا مع المسلمين الجدد يكون افتاءهم بعدم ميراسهم من ذوي قرابتهم من غير مسلمين في - 00:01:50ضَ

لهم تصدهم عن الدين. حلفاء العهد باسلام لما يدخل الايمان في قلوبهم. لما يستقر ويتمكن ويثبت بعد على كل حال من وقع في ضرورة قلد من اجاز دعونا نستعرض قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا - 00:02:20ضَ

حول التوارث عند اختلاف الملة. يقول قرار المجمع اختلاف الدين مانع من الميراث. لكن نقطة مهمة الغالب في التوريث السائد عند غير المسلمين في الغرب انه يجري مجرى الوصية. وباب - 00:02:40ضَ

وصية اوسع من باب الميراث. فلا حرج في قبول المسلم وصية غير المسلم له بجزء من شركة وله كذلك ان يقبل عند عدم وجود الوصية من غير المسلم ما تطيب به نفوس - 00:03:00ضَ

وفاته لجريانه مجرى الهدية. هذا مدخل جميل. الغالب ان التوريث في الغرب يجري مجرى يكون الميت قبل ان يموت وصى بان كزا لفلان وكزا لفلان هذه تكون وصية وباب الوصية اوسع - 00:03:20ضَ

من باب الميراث. ثم اضاف قرار المجمع اضافة مهمة فقال تجوز الوصية لغير المسلمين اصاء وقبولا شريطة الا تزيد على الثلث. لان الكفر لا ينافي اهلية التمليك والتملك. لا اذا كانت على وجه الصلة لقرابة ونحوها. ايضا لا حرج ان يوصي لجهة عامة ينتفع بها - 00:03:40ضَ

وغير المسلمين - 00:04:10ضَ