نور على الدرب - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
هل ترث المطلقة إذا مات عنها زوجها وهي في العدة؟ الشيخ صالح الفوزان
Transcription
الاخ احمد يسأل الله يقول هل ترث المطلقة اذا كانت في العدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. المطلقة اذا مات زوجها وهي في العدة ففيها تفصيل. اولا ان كان - 00:00:00ضَ
طلاقها رجعيا اي يحق لزوجها مراجعتها في العدة فانها ترد اذا مات لانها زوجة لها مال الزوجات لها الميراث لانها لم تخرج من كعصمة زوجها ولا تخرج الا بتمام العدة. اذا لم يراجعها. اما ان كان طلاقها - 00:00:20ضَ
بائنا اذا كان طلاقها بائنا اي ليس لزوجها حق الرجعة فانها لا ترث من زوجها. سواء كانت دائما بينونة صغرى او بينونة كبرى. والرابط في ذلك انه لا يحق لزوجها مراجعتها في العدة. ولا تحل له اذا كانت البينونة صغرى - 00:00:40ضَ
من جديد وان كانت البينة الكبرى فانها لا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره ويطلقها - 00:01:00ضَ