فتاوى الزواج

هل تسمية العمرة في المهر يوجب أن تكون عمرة أم يكفي دفع التكاليف؟ - الشيخ عبدالرحمن البراك (12465)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل هل اذا كان سمى في المهر عمرة للزوجة فيجب عليه ان يأخذها للعمرة او يجزئ اي يعطيها نفقة وتكاليف ادائها حسب اه بحسب اه نية الطرفين - 00:00:01ضَ

يا عمرة ان يعتمر بها هو وان كان عمرة بمعنى انه يقوم بتكاليف العمرة ولا ذهب بها اخوها وابوها الشروط بحسب بحسب نية المتعاقدين نعم - 00:00:28ضَ