أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هل تصح الصلاة للمحرم بالإزار وليس على عاتقه شيء؟ صالح الفوزان
Transcription
ذكرتم انه يجوز للمحرم ان يلبس الازار فقط فهل يصح ان يصلي وليس على عاتقه منه شيء؟ الصحيح نعم لا بأس. جمهور اهل العلم على انه لا بأس الا عند الامام احمد رحمه الله يقول لابد ان يغطي احد كتفيه - 00:00:00ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا اخذ به الامام احمد اما الجمهور فيقولون هذا من باب الكراهية لا من باب التحريم - 00:00:19ضَ
فيجوز انه يصلي وهو مكشوف الكتفين. نعم - 00:00:32ضَ