أحكام الحيض والنفاس - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

هل تصلي النفساء إذا انقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين يوماً؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول امرأة في النفاس انقطع عنها الدم في اليوم التاسع عشر فهل تصلي او لابد من ما من اربعين يوما المرأة النساء يختلفن في اللغات منهن من لا يأتي دم اصلا - 00:00:00ضَ

فهذه ليس لها نفاس ومنهن من يأتيها دم يسير في ايام قليلة ومنهن من يأتي عليها دم يستغرق الاربعين فهن يختلفن ولا تترك الصلاة الا اذا كان ينزل عليها دم - 00:00:20ضَ

اذا كان ينزل عليها دم بعد الولادة فهذا نفاق تتركه من اجله الصلاة والصيام في رمضان فاذا لم ينزل عليها دم فانها تغتسل وتصلي في خلال الاربعين ولو لم تكمل الاربعين - 00:00:43ضَ

لان المدار على نزول الدم فما دام الدم ينزل فهي نفساء الى اربعين واذا انقطع الدم قبل الاربعين فهي طاهر فاغتسل وتصلي - 00:01:02ضَ