أحكام الحيض والنفاس - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هل تقضي المرأة النفساء الصلوات التي فاتتها؟ للشيخ صالح الفوزان
Transcription
امرأة اسقطت في الشهر الثالث من حملها فلم تصل مدة ثمانية ايام بسبب دم النفاس. نعم اسقطت في شهرها الثالث اسقطت الحمل فلم تصلي مدة ثمانية ايام بسبب دم النفاس هل عليها قضاء تلك الصلوات - 00:00:00ضَ
اذا كان الحمل قد تبين فيه خلق انسان تبين فيه خلق انسان فرظت اعظاؤه فانها اجاهدا بعده هذا نفاس ليس عليها صلاة ولا يجوز لها تصلي لان هذا دم نفاس - 00:00:20ضَ
اما اذا كان الحمل ما فرظت ولا تبينت اعظاؤه فان الدم الذي يأتيها نزيف وليس نفاسا فعليه الصلاة واذا كانت تركت الصلاة في هذه الحالة تقضيها فالحد الفاصل هو حالة الجنين - 00:00:41ضَ
هل هو مفرظ او غير مفرظ وان كانت لم تره المدة اذا بلغ واحد وثمانين يوم بدأ التخليق يعني دخل في الشهر الثالث اذا دخل في يعني واحد وثمانين يعني مظى له شهرين وعشرين يوم ودخل - 00:00:59ضَ
في العشر في العشر الاخيرة من الشهر الثالث العشر الاخيرة من الشهر الثالث بدأ وقت التفريظ نعم - 00:01:22ضَ