الزكاة والصدقات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

هل توزبع بعض الأموال على المحتاجين وإخراج زكاة الفطر تكفي عن زكاة الذهب؟ الغديان -مشروع كبار العلماء

عبدالله الغديان

الله فيكم. تسأل وتقول اه ان عندها اه اسورة من ذهب وسلسلة وشيء من هذا. وهو مجموع مع ذهب امها واخوها الصغار وتقول ان امي تفرق على المحتاجين آآ شيئا من المال وتخرج زكاة الفطر وغير ذلك. هل يكفي هذا عن الزكاة - 00:00:00ضَ

ذهب ام لا بد من زكاته؟ وهل تكون الزكاة على مجموعه ام يفرق؟ افيدونا افادكم الله. الجواب كل واحدة منكن لها ذهب يخصها فاذا بلغ ما يخصها نصابا بنفسه او بضمه الى ما لديها من النقود او من قيمة - 00:00:20ضَ

عروض التجارة فانه فانها تجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول ومقدار نصاب الذهب وزن احدى عشر جنيه وثلاثة اسباع جنيه وهو ويساوي اثنان يساوي اثنين وتسعين غرام. فاذا بلغ على هذا الوجه فحينئذ تجب فيه الزكاة وبالله التوفيق - 00:00:40ضَ

بارك الله فيكم. اما ما ذكرته السائلة من الاشياء التي تخرج وكل واحدة منهن يجب عليها ان تخرج الزكاة بنفسها اذا كانت مكلفة ها واذا كانت غير مكلفة آآ الاخوات الصغيرات يخرج ذلك عنها وليها. واذا انابت في الكبيرة انابت غيرها في اخراج الزكاة - 00:01:00ضَ

ليس في ذلك شيء وبالله التوفيق - 00:01:20ضَ