Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن الفروع ايضا اختلف العلماء في خروج وقت الفرض اهو ناقض للتيمم السابق اختلف العلماء رحمهم الله تعالى انتم معي ولا ما انتم معي - 00:00:02ضَ
باي فرعنة اذا خرج الوقت هل هو ناقض للتيمم او لا؟ على قولين لاهل العلم. فذهب الائمة الحنابلة رفع الله قدرهم منازلهم في الدارين الى ان التيمم للفرد بمجرد خروج وقته ينتقل. ويتطلب الفرض الثاني - 00:00:25ضَ
جديدا بينما هذا قول مرجوح. والقول الصحيح هو ما نص عليه الظابط عندنا هذا. وهي اننا نعطي التيمم في هذه بالخصيصة ما نعطيه للطهارة المائية. فهل اذا توضأ الانسان لفريضة ثم خرج وقتها ودخل عليه وقت الفريضة - 00:00:48ضَ
الثانية اينتقض اينتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض. فحيث كان من خصائص الطهارة المائية هي عدم انتقاضها لخروج الوقت فكذلك ايضا الطهارة الترابية ولان المتقرر عند العلماء ان العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان والانتقام - 00:01:11ضَ
الا بدليل واين الدليل الدال على انتقاض حكم التيمم بمجرد خروج الوقت؟ الجواب لا دليل وحيث لا دليل يدل على هذا الانتقاض فالاصل عدمه. لان الاصل براءة الذمة من اعتقاد هذا - 00:01:41ضَ
نقاب ولان النقض او الابطال حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان قالوا لقد ورد في سنن الداء رقطني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس - 00:02:01ضَ
انه قال اذا تيمم الانسان لفرض فليتيمم للفرظ الاخر يعني لا يجزئ الانسان ان يصلي الفريضتين بتيمم واحد. بل عليه ان يتيمم للفرظ الاخر قلنا هذا اثر اسناده ساقط لا يصح في صدر ولا ورد عن ابن عباس. بل الذي يصح نسبته لابن عباس هو ما رواه الامام ابن المنذر - 00:02:28ضَ
رحمه الله تعالى في قوله بسنده عن ابن عباس قال يجزئ المتيمم ان يصلي الصلوات بتيمم واحد. يجزئ المتيمم ان ان يصلي الصلوات بتيمم واحد. فهذا هو الذي صح عنه - 00:03:06ضَ
ولو سلمنا عدم الصحة اصلا لاكتفينا بالحاق التيمم لاكتفينا في الترجيح بالحاق الطهارة الترابية للطهارة المائية في هذه الخصيصة ففي صحيح الامام مسلم من حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء - 00:03:26ضَ
بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر يا رسول الله لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا فاذا من خصائص الطهارة المائية عدم الانتقاض بخروج الوقت او الوقتين او الثلاثة او - 00:03:51ضَ
اربعة او الخمسة فيجوز لك ان تصلي بالتيمم الواحد. خمس صلوات ان كنت رجلا قادرا على حبس الحدث هذا هو القول الصحيح. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:04:11ضَ