الزكاة والصدقات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
هل صحيح أنه لا تجب زكاة الذهب إلا في رمضان ورجب؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء
Transcription
واحسن اليكم يقال انه لا تجب زكاة الذهب الا في رمضان او رجب. اما باقي الشهور فما خرج فهو صدقة هل ما قيل صحيح الجواب الحول او تمام الحول شرط من شروط وجوب الزكاة - 00:00:00ضَ
فما تم عليه الحول مما تجب عليه الزكاة وجب اخراج زكاته سواء كان التمام في رجب او في شعبان او في رمضان العبرة بانعقاد السبب الملك لما تجب فيه الزكاة - 00:00:23ضَ
فاذا انعقد السبب بدأ الحول فمثلا انسان كمل عنده النصاب في رمضان يبدأ الحول من رمضان فاذا جاء رمضان القادم وهذا المال عنده مثلا فانه يخرج زكاته لانه تم عليه الحول - 00:00:48ضَ
بعد تمام نصابه اما اذا كان المقصود من السؤال تخصيص هذين الشهرين مثلا لاخراج لاخراج الزكاة يعني ما خرج في هذين الشهرين فهو زكاة. واذا لم تخرج الزكاة في هذين الشهرين فانها تكون صدقة - 00:01:17ضَ
هذا فهم غير صحيح وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:01:41ضَ