الزكاة والصدقات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

هل على الأمانة زكاة وهل يجوز العمل بالأمانة؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء

عبدالله الغديان

قل لي ابن عم توفي وخلف بنتين عمر الكبرى اربع سنوات وعمر الصغرى ستة اشهر. وترك مالا قدره خمسون الف ريال قال وانا قائم بتربية ورعاية الطفلتين بكل ما تحتاجان اليه. ولا اريد اي مقابل لذلك الا الاجر من الله. ولكن اسأل هل - 00:00:00ضَ

علي ان اخرج الزكاة من مالهما هذا حتى تبلغان سن الرشوة ادفعه اليهما. علما انه مودع عندي دون العمل على تنميته التجارة فيه. وهل يجوز لي ان اتاجر في ان اتاجر فيه واخذ واخذ نصف المكسب مقابل اتعابي واعطيهم النصف الاخر ام لا افيدوني - 00:00:20ضَ

عن ذلك كله وفقكم الله. الجواب اولا نسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق حيث قمت برعاية هاتين الطفلتين فهذا من البر باخيك ومن البر بهما. فنسأل الله ان يزيدك توفيقا وان يعظم لك الاجر - 00:00:40ضَ

ثانيا نسأل الله لك التوفيق ايضا حيث ابقيت المال عندك ولم تتصرف فيه لمصلحتك الخاصة هذه امانة عظيمة منك. ثالثا يجوز لك ان تشتغل بهذا المال وان تنميه وان تدفع التكاليف - 00:01:00ضَ

من رأس المال او من الارباح. ان حصل ارباح. واذا صفا المال في نهاية كل سنة يجوز لك ان تأخذ اجرا على عملك على حسب العرف التجاري القائم في جهتكم. فاذا كان الشخص عندكم اذا اعطى مالا لشخص اخر - 00:01:20ضَ

يشتغل به يعطيه نصف الربح فيجوز لك ان تأخذ نصف الربح. رابعا بالنسبة للزكاة يجب ان تخرج زكاة هذا المال عن كل سنة مضت من حين تملكهما لهذا المال وبالله التوفيق - 00:01:40ضَ