نور على الدرب - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

هل على المرأة عدة إذا مات عنها زوجها ولم يدخل بها؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

صالح الفوزان

يقول ان اختي عقد قرانها وقبل وقبل زفافها الى زوجها توفي عنها زوجها. هل عليها عدة؟ وهل هي لترثوا منه افيدونا جزاكم الله خيرا. نعم يجب عليها العدة عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام وترث من زوجها الذي - 00:00:00ضَ

توفي قبل الدخول بها وذلك لانها زوجة لانها زوجة. فاذا مات عنها قبل الدخول فانه يلزمها العدة وعدة الوفاة وترث من زوجها كسائر الزوجات. نعم - 00:00:20ضَ