Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول سائلة اذا قاء الطفل على ثوب امه هل يبطل وضوئها؟ وهل يجب عليها غسله؟ الحمد لله. اما بطلان وضوئها - 00:00:00ضَ
لا يبطل وضوءها قولا واحدا لاهل العلم رحمهم الله. انما اختلف العلماء في وضوء من قاء. انما اختلف العلماء في وضوء من قاء اي من خرج منه القيء. واصح الاقوال ان وضوء من تقيء - 00:00:20ضَ
باق على حاله ولكن يستحب له ان يتوضأ كما بيناه في موضع اخر. واما هل يجب عليها ان تغسل قيءه فاقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم القيء اهو نجس ام طاهر - 00:00:40ضَ
على قولين لاهل العلم والقول الصحيح عندي والله اعلم ان القيء طاهر. لانه شيء من الاشياء وعين من الاعيان والمتقرر في القواعد ان الاصل في الاشياء الطهارة والاصل في الاعيان الطهارة الا بدليل - 00:01:00ضَ
يدل على تحريمه. وكونه مستقذر او النفوس تستخبثه. هذا نعم ولكن ليس كل شيء تستقذره او تستخبثه نفوس البشر يكون نجسا فان النجاسة عين مستقذرة شرعا. قام الدليل الشرعي الصحيح الصريح بكونها نجسة. واما العين التي لم يأتي دليل على نجاستها فانها طاهرة - 00:01:20ضَ
وعندنا هنا فائدة وهي ان القيء يتبع حكم الذات. فاذا شككت في حكم قيء اهو طاهر ام نجس فانظر الى ذات من تقيء. فان كانت ذاته طاهرة فقيؤه طاهر. وان كانت - 00:01:50ضَ
ذاته نجسة فقيؤه نجس. وبناء على ذلك فقيء الادمي طاهر. لان ذات الادمي طاهرة وقيء الكلب نجس لان ذات الكلب نجسة. وقيء الهرة طاهر لان ذات الهرة طاهرة وليست بنجسة. وقيء الخنزير نجس. لان ذات الخنزير نجسة. وهكذا - 00:02:10ضَ
فاذا اذا شككت في حكم قيء فانظر الى ذات من تقيأ. ولا جرم ان الادمي ذاته طاهرة فيكون قيؤه طاهرا. فاذا دل على كونه طاهرا الاصل والنظر. اما الاصل فلان في الاشياء انها على اصل الطهارة. واما من النظر فلان ذات الادمي - 00:02:40ضَ
طاهرة والقيء له حكم الذات فلا يجب عليك غسله ولكن جرت العادة ان مثل هذا الامر المستقذر في باب النظر لا ينبغي ابقاؤه على الثياب. فيغسل لازالة الاستقذار. لا لازالة النجاسة - 00:03:07ضَ
فيغسل لازالة الاستقذار لا لازالة النجاسة. كما يغسل المني من الثوب. هل نحن نغسل المني فيما لو وقع على ثيابنا من باب كونه نجسا؟ الجواب لا. ولكن من باب ازالة صورته المستقذرة. فهو يغسل لازالة صورته المستقذرة لا لانه - 00:03:33ضَ
نجس والله اعلم - 00:03:53ضَ