أحكام الزكاة والصدقة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هل للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها الذي عليه ديون؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان
Transcription
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذه زوجة عليها زكاة وتريد ان تخرجها وزوجها عليه بعض الديون هل لها ان تعطيه من زكاة من الزكاة التي عليها هذه مسألة خلافية عند اهل العلم. هل للمرأة ان تعطي زكاتها لزوجها - 00:00:00ضَ
اولى. بعض العلماء يرى انها لا تدفع زكاتها لزوجها لان زوجها ينفق عليها فاذا دفعتها اليه وانفقها عليها رجعت زكاتها اليها فلا تدفعها الى زوجها لئلا ترجع اليها وينفقها عليها - 00:00:20ضَ
وبعض العلماء يرى الجواز واستدلوا بحديث اه زينب الثقافية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما طلب منها ان تتصدق عليه من ما عندها من الحلي سألت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:44ضَ
قالت انه ان عبد الله يطلب مني ان اعطيه من صدقتي فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتصدق عليه امرها ان تتصدق عليه وان تعطيه من صدقتها قالوا والظاهر ان هذا زكاة - 00:01:09ضَ
ولكن الصحيح انه ما هي بزكاة ان هذي صدقة تطوع انها صدقة تطوع هذا هو الظاهر لان لانها اعطته لينفق عليها وعلى اولادها واولادها لا تحل زكاتها لهم لا تحل زكاة الوالد لولده - 00:01:34ضَ
لا لوصوله ولا لفروعه ولو كانت زكاة لما اجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدفعها لزوجها واولادها فدل على انها تبرع وليست زكاة وهذا هو هذا هو الراجح تقريبا. نعم - 00:02:00ضَ