Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هاللمسة اعضاء الزوج الداخلية من غير خروج شيء او لمس الملابس او الجسم ينجس ويوجب الاغتسال؟ وهل بعض المداعبات - 00:00:00ضَ
توجب الغسل خصوصا اذا خرج منها شيء بشهوة الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشياء الطهارة فيدخل في هذا الاصل العظيم بدن الانسان ذكرا كان او انثى. فالاصل ان بدن المسلم - 00:00:21ضَ
فالاصل ان بدل ان بدن المسلم طاهر لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال - 00:00:41ضَ
قال اين كنت يا ابا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير فقال سبحان الله ان المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس. فاذا بدن - 00:01:01ضَ
المسلم بدن المسلم طاهر. وقولنا بدن المسلم لا يفهم منها ان بدن الكافر طاهر ان الكافر نجس بل ان بدن الكافر طاهر كذلك في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:01:21ضَ
واما قول الله تبارك وتعالى انما المشركون نجس فانما هي نجاسة اعتقاد وباطن لا نجاسة بدن نجاسة معنوية لا نجاسة حسية. والمقصود ان المرأة اذا مست اي جزء من اجزاء جسد زوجها ولو - 00:01:41ضَ
التنازلية او ان الزوج اذا مس اه اي شيء من اجزاء جسده فانه لا يعتبر بذلك قد نجست يده لان قصاراه انه مس محلا طاهرا. ولكن اذا وقع على يدي احدهما شيء من المذي - 00:02:01ضَ
فان المذي نجس في قول عامة اهل العلم رحمهم الله فالواجب عليه ان يغسل هذه البقعة عن بدنه لانه نجس لانه نجس لان الادلة دلت على ان المذي نجس والعين النجسة يجب غسلها - 00:02:21ضَ
واما اذا مست بلا وقوع شيء من النجاسات على يدها او مس هو ولم يقع شيء من النجاسات على يده فان اليد تعتبر في هذه الحالة طاهرة. هذا بالنسبة للشق الاول من السؤال. واما بالنسبة للشق الثاني - 00:02:41ضَ
فان جميع انواع المداعبات من ظم ومباشرة وتقبيل وغيرها كلها لا توجب الغسل على احد من الزوجين الا في حالتين. الحالة الاولى ان يخرج بسبب هذه المداعبة مني متى ما خرج المني فالواجب على من خرج منيه منهما ان يغتسل. لقول النبي صلى الله عليه لقول الله عز وجل وان كنتم جنبا - 00:03:01ضَ
فاطهروا ولا يسمى الانسان جنبا الا اذا خرجت منه الجنابة. الامر الثاني ان يحصل ايلاج الحسبة في الفرج يعني ان ان يحصل دخول الحسنة في الفرج وتغييبها في الفرج. فمتى ما حصل الايلاج فان - 00:03:31ضَ
يجب عليهما ان يغتسلا جميعا. حتى وان لم ينزل الزوج بما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبك الاربع وجاء ثم جهدها فقد وجب الغسل - 00:03:51ضَ
مسلم وان لم ينزل وان لم ينزل. وفي صحيح الامام مسلم وعلقه البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء فمتى ما انزل احدهما بسبب المداعبة - 00:04:11ضَ
وجب عليه الغسل ومتى ما حصل الايلاج فيجب الغسل عليهما جميعا. واما اذا كانت مداعبة لا مني ولا الى جفها فانها لا تعتبر موجبة للغسل. ولكن اذا خرج منهما مذي اذا خرج منهما - 00:04:31ضَ
فالواجب عليهما ان يتوضأا لان الادلة دلت على ان خروج المذي يعتبر ناقضا للوضوء لما في الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت فامرت المقداد ابن الاسود ان يسأل رسول - 00:04:51ضَ
الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء والله اعلم - 00:05:11ضَ