فتاوى المرأة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
هل وسائل منع الحمل حرام وهل يأثم الصيدلي الذي يبيعها؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء
Transcription
يقول هل وسائل منع الحمل حرام؟ وهل يأثم الصيدلية الذي يبيعها الجواب من قواعد الشريعة ان الوسائل لها حكم الغايات ومنع الحمل له يا غراب احداه من الناس من يمنع الحمل من اجل الاستمتاع بالامر بالمرأة - 00:00:00ضَ
او من اجل الا تنجب له لانها اجنبية منه يتزوج مصرية يتزوج سورية مثلا ويريد ان يستمتع بها ولا ولا يريد ان تنجب منه اولادا لانها ليست من بلده ومنهم من يمنع الحمل من اجل انه لا يرغب الاولاد اصلا - 00:00:32ضَ
ومنهم من يمنع الحمل لانه لا يستطيع الانفاق عليهم والقيام بتربيتهم. الى غير ذلك من الاغراض السيئة فجميع الاغراض السيئة التي تقصد من ناحية الزوج او من ناحية الزوجة لان حتى بعض النساء تستعمله بدون علم زوجها - 00:01:02ضَ
استعملها لتستعمله لانها لا تريد انجاب الاولاد. فسواء كان ذلك من جهة الزوج او كان ذلك من جهة الزوجة اذا كان لغرض سيء فانه لا يجوز مطلقا ويكون ويكون ويكون الامر اللي هو الزوج - 00:01:33ضَ
وكذلك المرأة المستعملة لهذا كل منهما يكون اثما الصيدلي اذا كان يعلم بذلك فانه يكون اثما اما اذا كان منع الحمل اذا كان استعمال لغرض شرعي فانه لا لا بأس به وبالله التوفيق - 00:01:55ضَ