جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الأول ) - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
هل يؤثم بغضب والدته إذا قالت أنه أكل مال إخوته وهو لم يفعل ذلك؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء
Transcription
نحن خمسة اخوة انا كبيرهم وقد زوجتهم وقد زوجت جميعهم واشتريت لثلاثة منهم دورا وبقي الصغير ولكني لم نتمكن من شراء دار له فقلت له سابيع داري واشتري لك دارا فقال انا راض واشترى بنفسه دارا ولكن ولكن والدتي - 00:00:00ضَ
علي وتقول انك اكلت مال اخوتك. علما ان اخوتي قد سامحوني فيما عندي. والله على ما اقول وكيل. فهل علي اثم من ناحية غضبها علي ودعائها علي. اه الجواب هذا المال الذي اشتريت به لاخوتك الثلاثة بيوتا - 00:00:20ضَ
كان تبرعا منك جزاك الله خيرا وان كان من مال ابيهم فقد وضعت هذه المبالغ في الموضع اللائق بالنظر الى انهم رضوا بذلك. وفي حالة ما اذا كان هذا المال تبرعا منه فلا يلزمك ان تشتري لاخيك - 00:00:40ضَ
الصغير بيتا. اما اذا كان هذا المال من مال ابيهم فحق الصغير باق في ذمته. واذا كان رشيدا اذا كان بالغا عاقلا رشيدا ففي هذه الحال اذا سامحك بشيء من حقه من تركة ابيه يعني بشيء معلوم من - 00:01:00ضَ
شركة ابيه فهذا راجع اليه. والسؤال فيه شيء في الحقيقة من الغموض لانك ما وضحت هذا المال هل هو منك او من لابيك ومن اجل هذا جاء الجواب مفصلا على الحالتين. لكن الذي احب ان انصحك به هو انك - 00:01:20ضَ
اذا كنت وصيا على اخوانك من قبل ابيك فيجب عليك ان توضح لهم جميع ما خلفه والدك وان تبين ما يكون لكل واحد منهم من الحق. وان تبين ما صرفته - 00:01:40ضَ
على كل واحد منهم وان تبين الفرق بين استحقاقهم من التركة وبين ما صرفت عليهم وبعد ذلك يأتي دور التسامح فيما بينك وبين اخوانك الاربعة. اما غضب امك فان كان سببه انك قصرت في حق الصغير بالنظر الى ان له حقا - 00:02:00ضَ
وغضبها هذا في محله. وتكون انت آثما حيث تسببت في اغضابها. وعليك ان تستبيحها. واذا كان غضبها بالنظر الى انك اعطيت الثلاثة من مالك ولكنك لم تعطي الصغير مالك هذا الغضب يعني ناشئ عن حنانها على الصغير من جهة وعلى تصرفك من جهة - 00:02:30ضَ
ولكنك لا تكون اثما في ذلك. فالحاصل من هذا الجواب كله هو انك ترجع الى واقعك وواقع اخوتك والنظر في هذا المال ان كان تبرعا منك او كان حقا شرعيا لهم - 00:03:00ضَ
من تركة ابيهم وان آآ ترتب امورك فيما بينك وبينهم على ما سبق تفصيله في الجواب وبالله التوفيق - 00:03:20ضَ