نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

هل يجوز أن أفرّق بين أبنائي في العطاء نظراً لحاجاتهم؟ الشيخ عبد الله الغديان

عبدالله الغديان

احسن الله اليكم تقول هل يجوز ان افرق بين ابنائي في العطاء نظرا لحاجاتهم؟ مثلا عند ذهابهم للمدرسة اعطي احدهم اكثر من الاخر نظرا لتقدمه في السن وحاجاته المدرسية. واذا تزوج احد الابناء قام والده باعطائه مساعدة مالية كبيرة. فهل يجب - 00:00:00ضَ

وعليه ان يوصي بمبلغ من المال لمن لم يتزوج منهم حال حياته؟ ام ان تكاليف الزواج خاصة بالاب حال حياته؟ احسن الله اليكم الجواب بالنظر الى ما ما جاء في السؤال هذا - 00:00:20ضَ

قد يكون من باب النفقة وما كان من باب النفقة وكل واحد منهم يعطى على حسب حاله الاولاد الذين يذهبون في المدرسة الى المدرسة منهم من يدرس في الابتدائي او المتوسط او الثانوي او الجامعة - 00:00:37ضَ

فيعطى كل واحد منهم حسب احتياجاته هذا بالنظر الى آآ اعطائهم وهم يدرسون اما في حالة الزواج فمن المعلوم ايضا ان المهر يكون من النفقة يعني كون ان الاب يزوج ابنه هذا من ناحية النفقة - 00:00:57ضَ

المهر الذي يدفعه الاب عن ابنه لزواج الابن هذا جزء من النفقة التي على الاب لابنه وبناء على ذلك فالشخص الذي تأهل للزواج يعطى آآ يعني يعطى قدر بالمهر يعطيه والده قدر المهر - 00:01:25ضَ

واذا مات الاب وفيه اولاد لم يتأهلوا للزواج فليس لهم حق فلا يطالبون اخوانهم ولا يطالبون ايضا الورثة بمعنى انه يجعل لهم من المال بقدر ما اعطي اخوانهم وبالله التوفيق - 00:01:51ضَ