فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

هل يجوز أن أقترض مالًا مقابل أن أعطي المقرض أرضي كرهن ليستثمرها؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول اقترضت من شخص مبلغا من المال وطلب مني رهنا فاعطيته ارضا وسمحت وسمحت له باستثمارها وزراعتها حتى ارد القرض له. ما حكم هذا العمل؟ واذا كان لا يرضى باقراضي حتى اعطيه - 00:00:01ضَ

يستفيد منه كارض يزرعها مثلا بدون شرط منه فما حكم هذا هذا ربا هذا ربا القرض لا يؤخذ عليه منفعة دنيوية في الحديث كل قرظ جر نفعا فهو ربا واجمع العلماء على ذلك - 00:00:21ضَ

انه يحرم القرض يحرم النفع المشترط. يقول ما اقرضك الا بشرط انك قدم لي نفع اما تسكني بيتك ولا تعطين سيارة تستعملها ولا ازرع في ارضك اذا شرط هذا هذا ربا - 00:00:43ضَ

اما اذا ما شرط لكن انت آآ بذلت له هذا الشيء بدون شرط عند الوفا قبل الوفا آآ هذا عند الوفا اما قبل الوفاة فلا يجوز انك تعطيه شيء ولا تعطيه منفعة قبل الوفاة لكن عند الوفا لا بأس انك تزيده من غير اشتراط قد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:04ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا رباعيا اه استسلم بكرا من الابل يعني صغير السن فلما جاء يطلبه لم يجدوا الا خيارا رباعيا فقال اعطوه اياه فان خيركم احسنكم قضاء - 00:01:30ضَ

عند الوفا اذا لم يشترط لا بأس انك تزيده اما انك تقدم له شي قبل الوفا فهذا لا يجوز نعم - 00:01:54ضَ