قائمة فتاوى 1

هل يجوز أن تكون الجائزة فيما بين المتحادين من واحد ؟

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المباحة او التحديات هل يجوز ان تكون الجائزة من احد المتسابقين لان اكثر الناس يقول اذا كان العوظ من طرف واحد فانه جائز. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ

اعلم رحمك الله تعالى ان الاصل المتقرر عند العلماء في المسابقات انها على اصل الحل والاباحة اذا لم يكن فيها عوظ اذا لم يكن فيها عوظ. فكون فكون الناس يتسابقون على اقدامهم او على او على - 00:00:24ضَ

او يتسابقون في الرماية او يتسابقون على اشياء تجوز المسابقة عليها هذه لا حرج فيها ان شاء الله ولكن الكلام على المسابقة اذا كان فيها عوظ. فاذا كان في المسابقة عوا فاذا كان - 00:00:44ضَ

في المسابقة عوض فلا يخلو من عدة حالات. الحالة الاولى ان تكون المسابقة فيما اجاز الشارع اخذ العوظ من الطرفين فيه. وهي ثلاث مسابقات في الشرع فان قلت وما هي؟ فاقول هي مسابقة الخيول والجمال والرماية - 00:01:04ضَ

فان قلت وما دليل جواز اخذ العوظ على هذه المسابقات؟ الثلاث فاقول الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق اي لا عوض في مسابقة. الا في خف - 00:01:34ضَ

او نصل او حافر فالخف عبارة عن سباق الابل والنصل عبارة عن سباق الرماية والحافر عبارة عن سباق الخيل. فهذه المسابقات الثلاث يجوز اخذ العوظ فيها من من احد الطرفين - 00:01:54ضَ

كأن يتفق اثنان على مسابقة خيل من فاز فيها فيدفع له الطرف الاخر الف ريال. هذا لا بأس به فان قلت وما الحكمة من تجويز في اخذ العوظ في هذه المسابقات الثلاث. فاقول الحكمة في ذلك هي انها مسابقات تعين على - 00:02:14ضَ

تعلم فنون الحرب والجهاد. فان قلت وهل يقاس عليها مثلها؟ فاقول نعم في اصح قولي اهل العلم ممن يقول بدليل القياس. فيدخل في ذلك المسابقة على امر يتعلق تعلم فنون الحرب ونفع الدين ونصرة المسلمين. كالمسابقات العلمية والمسابقات على الدبابات او - 00:02:39ضَ

او البنادق الحديثة لان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فان قلت وما حكم اخذ العوظ في غير هذه المسابقات الثلاث؟ وما يقاس عليها. فاقول الجواب - 00:03:09ضَ

العوظ في غير هذه المسابقات الثلاث لا يخلو من عدة حالات. الحالة الاولى ان يكون العوظ من الطرفين. اي جميع افراد هذه المسابقة يدفعون عوظا معينا. والفائز هو المستحق للعوظ. فهذا قمار وميسر لا يجوز الدخول فيه. الحالة الثانية - 00:03:29ضَ

ان يكون دافع العوظ خارجا عن دائرة اعضاء المسابقة اصلا. بمعنى ان سيدفع الجائزة في المسابقة لن يدخل مع افراد المسابقة. فهذه جائزة في قول عامة اهل العلم رحمهم الله - 00:03:59ضَ

ولا بأس باخذ العوظ في هذه الحالة. الحالة الثالثة ان يكون دافع العوظ احد الطرفين فقط واما الطرف الاخر فانه لن يدفع شيئا بمعنى ان يقول رجل لصاحبه هيا نتسابق على اقدامنا - 00:04:19ضَ

ان فزت فلك مائة ريال. وان فزت انا فلا تدفع لي شيئا. فهذه لا تدخل في باب الرهان ولا شيء فيها ولا بأس بها لانه ليس ثمة غانم ولا غارم. اذا بان اذا بان بذلك - 00:04:39ضَ

ان اخذ العوظ ان اخذ العوظ في باب المسابقات يجوز في عدة احوال. الحالة الاولى يجوز اخذ العوظ في المسابقة على الخيول والجمال والرماية وما يدخل في معناها مما يوجب تعلم فنون الحرب. الثانية يجوز اخذ العوظ في المسابقات اذا كان الدافع لهذا - 00:04:59ضَ

ليس من افراد هذه المسابقة اصلا. الثالثة يجوز اخذ العوظ اذا كان الدافع احد اطراف المسابقة واما بقية الاطراف فلن يدفعوا شيئا لان هذه لا تدخل في باب المراهنات ولا المقامرة ولا الميسر والله اعلم - 00:05:29ضَ