فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

هل يجوز أن يبيع المستدين السلعة للدائن بأقل من ثمنها؟ للشيخ الفوزان

صالح الفوزان

يقول السائل رجل يستدين من رجل اخر مبلغا من المال يشتري به بضاعة ثم يبيع المستدين للدائن اقل مما يبيع للناس؟ هل هذا جائز؟ وجزاكم الله خيرا. نعم يقول رجل يستدين من رجل اخر مبلغا من المال ليشتري بها بضاعة ثم يبيع المستدين للدائن - 00:00:01ضَ

اقل مما يبيع للناس هل هذا جائز؟ وجزاكم الله خيرا. هذه مسألة العينة هذي العينة انه يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على الداين على البايع بثمن اقل هذا ربا - 00:00:27ضَ

هذا ربا وجعلت السلعة حيلة وسيلة الى الربا وهي ما تسمى بمسألة العينة ان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على على البائع الداين بثمن حال اقل هذا ربا في صورة البيع - 00:00:47ضَ

وهو مسألة العينة. نعم - 00:01:11ضَ