نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

هل يجوز أن يشتري للناس بضاعه من محلات ويأخذ عمولة عليها؟ الشيخ اللحيدان - مشروع كبار العلماء

عبدالله الغديان

انها قضية مطولة ملخصها ان زوجها يتعامل مع بعض الناس عن طريق العمولة لانه يعرف محلات وذكرت بالذات محلات السيراميك تقول انه يعرف محلات تبيع بسعر اقل. فهو يشتري للناس وحينئذ يأخذ عموما من اصحاب هذه المحلات. هل هذه - 00:00:00ضَ

تعتبر حلال او حرام لان راتب الزوج ضعيف ويحتاج الى دخل رافد يعينه على حياته اذا الجواب اذا كان هذا الشخص يأخذ من البائع عمالة على بيعه له فانه يكون وكيلا عنه - 00:00:23ضَ

ويأخذ مقابل هذه الوكالة وليس في ذلك بأس واذا كان يأخذ ذلك من جهة المشتري يقول له انا اشتري لك ولكني اخذ مثلا خمسة في المئة عشرة في المئة هذا ايضا ليس فيه شيء - 00:00:56ضَ

اما اذا كان يأخذ هذه المبالغ من المشتري بناء على انه يدخلها من ضمن ثمن السلعة والمشتري يظن انه متبرع له لانه لم يوكله ما جعله وكيلا عنه يشتري له - 00:01:23ضَ

باجرة متفق عليها فيما بينهما واذا كان ذلك كذلك فان هذا لا يجوز لان بهذه الطريقة يتفق مثلا مع الجهة التي تدور عليه على ان تسجل السلعة بثلاثين وتعطيه الفاتورة بثلاثين - 00:01:53ضَ

لكنه يدفع لها خمسة وعشرين ريالا. ويأتي بالفاتورة الى الشخص الذي ارسله ويعطوه الفاتورة على ان هذه السلعة بثلاثين ريالا فيدفع له هذا بناء على انه هو ثمن السلعة الحقيقي. ومما يؤسف له - 00:02:25ضَ

ان هذا كثير جدا في المحلات التجارية. فعلى كل شخص ان يتقي الله في نفسه فلا يجوز للبائع ان يتواطأ مع الاشخاص الذين من هذا النوع لا يجوز له ان يتواطأ معهم على هذا العمل - 00:02:52ضَ

ولا يجوز للوسيطي ان يأخذ شيئا بل عليه ان يكون واضحا يأخذ اجرة من البائع واظحة او يأخذ اجرة من المشتري واضحة فيما بينه وبينه والا فانما يأكله حرام وبالله التوفيق - 00:03:16ضَ

جزاكم الله خيرا - 00:03:39ضَ