Transcription
يقول هل يجوز اخراج الزكاة لبعض الاقارب والارحام الظابط في ذلك ان من لا تجب عليك نفقته يجوز ان تخرج زكاتك اليه كل من لا تجب عليك نفقته فيجوز ان تخرج زكاتك اليها - 00:00:00ضَ
ومن يجب عليك نفقته لا يجوز ان تخرج زكاتك اليه لان اخراج الزكاة الى من تجب عليك نفقته في احتيال على الحفاظ على مالك وبدل من ان تنفق علي من مالك تغطي ذلك بالزكاة فتكون بذلك قد صمت ما لك وحافظت عليه على حساب حق الله عز وجل - 00:00:21ضَ
وهذا محرم ها الولد اذا تزوج وانفصل عن ابيه هل يجوز ان يخرج اليه الزكاة ينظر هذا الاب هل في قدرة الانفاق على هذا الولد اذا كان في قدرة هذا الاب - 00:00:46ضَ
ان ينفق على ولده بمعنى عنده مال زائد عن حاجته يستطيع ينفق على نفسه وولده. فلا يجوز ان يخرج الزكاة الى ولده. يجب ان ينفق عليه حتى ولو انفصل اما لو كان الاب - 00:01:03ضَ
الذي معه شيء محدود يكفيه لحاجته وعنده زكاة مثلا على سبيل المثال انسان عنده بقالة هذه البقالة تكفيه نفقة لمن تحت يده وولده قد خرج عنه وانفصل لا يقدر ان ينفق على ولده ايضا. وولده فقير فيجوز ان يخرج زكاة هذه التجارة مثلا الى ولده. لانه - 00:01:18ضَ
فلا يقدر على النفقة عليه. اما لو كان قادرا على الانفاق عليه فلا يجوز له ان يتركه على هذا التفصيل اذا كان يستطيع ان ينفق عليها فلا يؤدي زكاته. واذا كان لا يستطيع النفقة عليها - 00:01:40ضَ
فيجوز ان يخرج الزكاة اليها هذا امر نبه عليه شيخ الاسلام وسبق ذكرناه وهو ان اخراج الزكاة على القريب الذي تجب النفقة عليه. يجوز في صورة اذا عجز عن النفقة عليه - 00:01:59ضَ
القريب الذي تجب النفقة عليه كالاب. انسان في بيته وعنده ابوه يجب عليه ان ينفق على ابيه لكن ما يستطيع. عاجز ان ينفق على ابيه مثلا عنده مال يسعه للنفقة على اولاده فقط - 00:02:18ضَ
لا يزيد عن حاجته شيء وعنده زكاة كان يكون عنده محل كما سبق يجوز ان يخرج الزكاة هنا الى ابيه او الى ابنه لانه عاجز عن الانفاق عليه فكونه يخرج الزكاة الى ابيه هل في - 00:02:36ضَ
احتيال على النفقة على ابيه؟ هل يمنعنا انه صان بهذا ماله؟ لم يصم بهذا ماله لانه ليس قادرا على الانفاق على ابيه اصلا انما حرمت النفقة على القريب لان فيها مراعاة الانسان لماله. القريب الذي تجد نفقته بحيث اذا اعطاه من الزكاة استغنى بتلك الزكاة - 00:02:54ضَ
فحافظ الانسان على ماله لا ينفق عليه اما لو لم يكن قادرا على الانفاق عليه اصلا فيجوز ان يعطيه من زكاته - 00:03:17ضَ