فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

هل يجوز إلغاء الوقف دفعًا للضرر؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

اراد شخص ان يبني مسجدا تحت منزله ويوقفه. والمتبع في هذا البلد ان الدولة تسيطر على المساجد وقد تعين اماما او مؤذنا من المبتدعة او قد يكون واقعا في الشرك الاكبر. السؤال هل لهذا الشخص اذا حصل ذلك؟ ان - 00:00:00ضَ

هذا الوقف دفعا لهذا الضرر وهو امامة المشرك مثلا او المبتدع اولا كونه يجعل المسجد اسفل والمسكن فوقه هذا فيه تفصيل ان كان يبي يعمر ارض ويجعل مسجد حذر وبيت فوق هذا ما يجوز - 00:00:20ضَ

ابتداء اما اذا كان مبنى قائم من ادوار وجعل الدور التحتي عدل واصلحه وسوى مسجد فهذا لا بأس به هذا لا بأس به وهذا محسن ولا يجوز له بعد ذلك ان - 00:00:40ضَ

ان يلغي وقفية المسجد علشان الامام هو غير مسؤول عن هذا. هذا بذمة من من يتصرف في تعيين الائمة هو محسن وما على المحسنين من سبيل فيبقي المسجد ولا ولا يلغي وقفيته من اجل الامام الامام يروح. يمكن يوم سنة ويروح. يجيب الله امام احسن منه - 00:00:58ضَ

هو بذمة من من عينه. واما الواقف فهو على نيته على نيته في الخير نعم - 00:01:24ضَ