أحكام الزكاة والصدقة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول السائل ارملة ارملة لديها مبلغ من المال. فهل يجوز ان تخرج زكاة هذا المال وتنفق به على اولادها القصار علما بانهم في حاجة الى ذلك. ارملة علما لا ارملة ارملة لديها مبلغ من المال - 00:00:00ضَ
فهل يجوز ان تخرج زكاة هذا المال وتنفق به على اولادها القصار؟ علما بانهم بحاجة الى ذلك ان كان المال لها هي ان كان المال لها هي فيجب عليها ان تخرج - 00:00:21ضَ
زكاته وان تنفق على اولادها القصار لان نفقة الاولاد تجب على الوالد تنفق عليهم من مالها ما دام لها مال اما ان كان المال للقصار ورثوه عن قريبهم فعليها ان تحفظه له - 00:00:38ضَ
عليها ان تحفظه لهم وان تخرج زكاته نيابة عنه - 00:01:01ضَ