فتاوى شرعية | فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ
هل يجوز إنكار المنكر إذا تسبب بأذى للعامة؟ | فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ
Transcription
ونحوه في بعض هذا في عمل اصحابه يقولون انه فيه تحقيق مصلحة هذا فيه انكار ولا يشترط في انكار المنكر عندهم الشروط التي ذكرناها فيقولون في تحقيق مصلحة وفي ونحو ذلك - 00:00:00ضَ
نقول هنا ان قاعدة اهل السنة ان تحصيل المصلحة في هذه المسائل مرحلة منوطة باجتهاد اهل العلم وهي انكار سيسبب قتلا يسبب الم على غيره والمنكر اذا كان انكاره يسبب اذى على غيره - 00:00:20ضَ
لم يجد ان ينكره الا برضا الاخرين انه قد تعلق به اما اذا كان الانكار اذا انت على نفسه فقط مثل من يعطون الى سلطان جابر فيأمره وينام لذلك وهذا خير الشهداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:00:43ضَ
اما اذا كان اذا انكر فيؤذى غير بين النساء ويسجن ويكون هناك فانه لا يجوز الانكار باتفاق اهل العلم اذا كان الانكار من مثل هذه المحافل فانه لا يجوز باتفاق اهل العلم لانه قد تعدى الطلب - 00:01:09ضَ
فانه لا يجوز انكاره بمثل هذه التي فيها الانكار بابلغ ما يكون من انواع الانكار من ذلك ان المصلحة ان اهل العلم هم الذين يقدرون المصالح والمسائل لاحد ان يدخل في مثل هذه المسائل اصلا - 00:01:31ضَ
الا بتقوى من اهل العلم واهل العلم لا ليس هنا في بتربية ولان مفسدتها بكثير من المصالح التي من ابواب الخير في الحياة نال بسبب اجتهادات او بسبب عمل حياكم الله ينهى على ما توجبه الشريعة - 00:01:57ضَ
- 00:02:34ضَ