Transcription
آآ هناك رسالة توفيت الام في حياة ابيها ثم توفي والدها. فهل لابناء هذه الام الحق في الميراث مع اخوالهم وخالاتهم وهل البطاقة الاستيرادية الخاصة بالجد يعني والد هذه المرأة من الميراث لهؤلاء الابناء - 00:00:00ضَ
حيث ان اشقاء هذه المرأة يقولون انه ليس للاولاد الحق في الميراث حيث ان الام ماتت قبل ابيها هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها النزاع فالجمهور على ان اه هذه المرأة ليس لها حق في الميراث. وانما يعطى اولادها - 00:00:26ضَ
اه آآ من جملتي الميراث في حدود الثلث لانهم من جملة آآ الاقرباء الذين اذا حضروا القسمة فيقسم لهم من هذه القسمة. واذا حضر القسمة ذو القربى واليتامى والمساكين وارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا - 00:00:54ضَ
فاذا كانت القسمة فلا بأس من اعطائهم ليس على سبيل الميراث ولكن على سبيل العطية هذا قول. القول الثاني وهذا القول هو آآ ظاهر قول ابن حزم عليه رحمة الله وهو القول الذي اعتمدته المحاكم الشرعية - 00:01:16ضَ
الشرعية وهو القول الذي عليه الفتوى في هذه الايام وتعمل به المحاكم في الاحوال الشخصية واحكام الاسرة الى هذه اللحظة هذا القول ان الام اذا ماتت في حياة ابيها او الابن اذا مات في حياة ابيه وترك اولادا - 00:01:38ضَ
فان حق هذا المتوفى من الميراث يجنب ثم يوزع على اولاده. وسميت آآ هذه المسألة بالوصية الواجبة. بالوصية الواجبة. آآ وبناء على ذلك آآ لا بأس او هذا القول بناء - 00:02:01ضَ
عليه لا بأس ان يأخذ الاولاد حق امهم في الميراث ثم يوزع عليهم. وهذا القول انا اميل اليه هذا القول مع انه قول آآ قليل من اهل العلم الا ان المحاكم قديما وحديثا جرت عليه واميلوا الى هذا القول - 00:02:21ضَ
لما فيه من المصلحة لاهل آآ المتوفى او المتوفاة. اما الجزء الثاني آآ وهي المتعلقة بالبطاقة الاستيرادية نعم هذه البطاقة تقوم بالمال. وبالتالي تدخل اه في جملة الميراث والله تعالى اعلى واعلم - 00:02:42ضَ
- 00:03:02ضَ