أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

هل يجوز الاحرام من أبيار علي للمقيم في مكة؟ للشيخ الفوزان

صالح الفوزان

يقول السائل احرمت من رابغ احرمت من رابغ واديت عمرة واريد زيارة المدينة المنورة ثم العودة الى هنا يعني بمكة لاحرام من ابيار علي وهل هذا جائز ان كان قد اتى من المغرب او من مصر او من الشام - 00:00:01ضَ

فميقاته الجحفة الجحفة وهي عند رابغ قريبة من رابغ. فاذا احرم من رابغ فقد احرم قبل الميقات بيسير فلا بأس اما ان كان جاء من المدينة جاء عن طريق المدينة - 00:00:25ضَ

فلا بد ان يحرم من ابيار علي. لان حكمه حكم اهل المدينة اذا جاء على الميقات المدينة فانه يكون حكمه حكم اهل المدينة فيحرم من ابيار علي لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن - 00:00:43ضَ

يعني لهذه الجهات ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة فاذا كان جاء من هذه الجهة من مصر او من الشام او من المغرب عن طريق البحر او عن طريق الجو - 00:01:05ضَ

او عن طريق البر فانه يحرم من الجحفة او من رابغ لان رابغ عند الجحفة ام واذا اراد ان بعد ما ادى العمرة اراد انه يذهب للمدينة ويريد يأتي بعمرة ثانية - 00:01:24ضَ

فانه يحرم من ميقات المدينة يحرم من ابيار علي للعمرة الثانية اذا رجع من المدينة. نعم - 00:01:44ضَ