أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول السائل والدي متوفي ووالدتي امرأة كبيرة لا متوفى والد والدي متوفى مم ووالدتي امرأة كبيرة لا تستطيع الحضور واريد ان اعمل عمرة لكل منهما فهل يجوز ذلك اذا كان قد اعتمر عن انفسهما وحج عن انفسهما - 00:00:01ضَ
فلا حاجة الى الاعتمار عنهم او الحج عنهم وهم احياء اما اذا كانوا لم يحجوا ولم يعتمروا ولا يقدرون على العمرة ولا على الحج سبب الكبر والهرم فلا يستطيعون السفر - 00:00:25ضَ
فيوكلونك وتحج عنهم عن واحد تحج عن واحد وفي السنة الثانية تحج عن الثاني وكذلك العمرة تعتمر عن واحد ثم تعتمر عن الثاني كل واحد عنه حج مستقل وعمرة مستقلة - 00:00:44ضَ
ولا تشرك بين الاثنين او اكثر في في حجة واحدة او في عمرة واحدة لان النسك لا يكون الا عن واحد ما يكون عن اثنين نعم - 00:01:04ضَ