نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

هل يجوز الانتساب إلى صندوق العاملين الذي تقيمه بعض العمل حيث أنه يقدم مساعدات لمشتركيه لكن ليست...؟

عبدالله الغديان

تقوم بعض الجهات العمل بالدولة بانشاء صندوق يسمى صندوق العاملين. يشترك فيه الموظف بالجهة مقابل ايداع مبلغ عشرة دنانير بحساب الصندوق. ثم يتم خصم مبلغ ثلاثة دنانير في كل شهر من مرتب الموظف المشترك لحساب الصندوق. يقدم الصندوق خدمات مثل اعانات المشتركين به المتزوجين المتوفى لهم - 00:00:00ضَ

احد من الدرجة الاولى بمبلغ خمس مئة دينار لا يأتي ترجيعها. او يقوم بتقديم سلفة بسيطة لمن يتقدم بالطلب بمقدار مرتب شهرين ويتم ترجيعها على اقسام خطوة بدون فوائد او يقوم باعانات علاجية ودوائية للمشتركين. بالاضافة الى ان جهة العمل تشترط في تقديم اي خدمات للموظفين - 00:00:20ضَ

بالتوفيق لمساكن او سيارات او قروض او ما شابهه بان يكونوا منتسبين للصندوق. هل يجوز الانتساب لمثل هذا الصندوق وخاصة اذا علم ان الموظفين المنتسبين اليه لا يتساوون في الاعانات التي يتحصلون عليها. فبعضهم يتحصل على سلف واعانات ليس بالقدر الذي يتحصل عليه الاخر. ومنهم من لم يتحصل على شيء لسنوات - 00:00:40ضَ

الجواب هذا السؤال عرض لنظام صندوق وانصح السائل يرسل هذا النظام الى جهة شرعية مسؤولة من اجل دراسته وبيان ما يجوز منه وما لا يجوز وبالله التوفيق - 00:01:00ضَ