فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

هل يجوز التفاضل والنسيئة إذا بِيع الذهب أو الفضة بالأوراق النقدية؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

اذا بيع الذهب او الفضة نعم يقول اذا بيع الذهب او الفضة بالاوراق النقدية هل التفاضل والنسيئة؟ لا هو هو هو الثمنية العلة الثمنية سواء كانت الاثمان من المعادن الذهب والفضة - 00:00:00ضَ

او من الورق لان الورق يقوم مقام الذهب والفضة فهو بديل عنه. والبديل يأخذ حكم المبدل نعم - 00:00:20ضَ