أحكام النكاح - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

هل يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء

عبدالله الغديان

عندي ابن عمي ومتزوج بنت عمي. وزوجها اه توفي في حادث وهو عنده من العمر خمسة وثلاثين سنة. وزوجته عندها خمسة وعشرين سنة وعنده من الاولاد ولد وبنت. وانا السائل المذكور ارغب ان اتزوجها وانا متزوج بنت اخيها - 00:00:00ضَ

يعني زوجتي اقول لها يا عمتي اه علما ان والدي ووالدها ووالد زوجها المتوفي اخوان من الاب فهل يجوز هذا ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. الجواب - 00:00:20ضَ

كان الامر ما ذكره السائل لا يجوز له ان يتزوج هذه هذه المرأة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وبالله التوفيق - 00:00:40ضَ