الفوائد المنتقاة من دروس أ.د. سامي بن محمد الصقير

هل يجوز المسح على الخف الذي يكون دون الكعبين؟ وما هي شروط المسح على الجوارب؟ أد#سامي_الصقير

سامي بن محمد الصقير

هل يجوز المسح على الخف الذي يكون دون الكعبين وما شروط المسح على الخفين؟ وهل تنتقد الطهارة بخلع الجورب او الشراب الممسوح عليه او بانتهاء مدة المسح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ

واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فمن شروط المسح على الخفين ان يكون الخف سافرا بمحل الفرظ وهو القدم فلا يصح المسح - 00:00:17ضَ

على ما لا يستر القدم ولكن ما لا يستر القدم على نوعين النوع الاول ما لا يستر محل الفرظ لصفائه ورقته بان يكون شفافا حول وجود خروق او شقوق فيه - 00:00:40ضَ

فهذا يجوز المسح عليه على القول الراجح باطلاق النصوص الشرعية وما ورد مطلقا فانه يجب ابقاؤه على اطلاقه ولان خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من خروق وشقوق لكوني كثير منهم فقراء - 00:01:03ضَ

ولم ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فما دام اسم الخف او الجورب باقيا ويمكن المشي فيه بحيث تنتفع به القدم فانه يصح المسح عليه والنوع الثاني ما لا يستر محل الفرظ - 00:01:31ضَ

او القدم لكونه دون الكعبين فهذا قد حكي فيه الاجماع على عدم جواز المسح عليه لان ما لا يستر الكعبين لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم - 00:01:52ضَ

من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وهذا يدل على ان ما دون الكعبين لا يسمى خفا فليكونوا كالنعلين ولهذا يجوز لبسه للمحرم ولو كان قادرا على لبس النعلين - 00:02:17ضَ

ولهذا نقول القاعدة في هذا ان ما جاز للمحرم لبسه لم يصح ان يمسح عليه وما جاز المسح عليه فانه لا يجوز للمحرم ان يلبسه واما شروط المسح على الخفين - 00:02:42ضَ

فيشترط بجواز المسح على الخفين اربعة شروط الشرط الاول ان يكون الخفان طاهرين فلا يجوز المسح على الخف النجس او المتنجس والشرط الثاني ان يلبسهما على طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:01ضَ

في حديث المغيرة رضي الله عنه دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ولابد ان يكون لبسهما على طهارة ماء لا على طهارة تيمم او مسح فمثلا لو ان شخصا كان في سرية ونحوها ولم يجد ماء - 00:03:29ضَ

فتيمم لعدم وجود الماء ولبس الخفين ثم لما وجد الماء يجب عليه ان يتوضأ فحينئذ لا يجوز ان يمسح على هذا الخف او الشراب وان كان قد لبسه على طهارة - 00:03:56ضَ

لان هذه الطهارة هي طهارة تيمم وليست طهارة ماء والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم وايضا لابد ان تكون الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح فلو ان شخصا توضأ - 00:04:17ضَ

ولبس الخفين ثم احدث ثم توظأ ومسح عليهما ثم خلعهما وهو لا يزال على طهارته ثم اراد ان يلبسهما مرة ثانية او ان يلبس غيرهما فحينئذ لا يجوز ان يمسح عليهما - 00:04:40ضَ

لانه وان كان قد لبسهما على طهارة لكن هذه الطهارة هي طهارة مسح وليست ماء والشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون المسح عليهما في الحدث الاصغر - 00:05:00ضَ

الاكبر الحدث الاكبر ليس فيه شيء ممسوح لا عصري ولا بدني الا عند الضرورة وهي الجبيرة ويدل لذلك حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا - 00:05:20ضَ

يعني مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم والشرط الرابع من شروط جواز المسيح على الخفين ان يكون المسح عليهما في المدة المقررة والمحددة شرعا - 00:05:45ضَ

وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر اي ان مدة المسح المقيم اربع وعشرون ساعة ومدة المسح للمسافر اثنتان وسبعون ساعة وابتداء مدة المسح من المسح بعد الحدث فاذا مسح بعد الحدث - 00:06:06ضَ

فان المدة تبتدئ حينئذ ولا تنتقضوا الطهارة بخلع ممسوح ولا بانتهاء مدة المسح ما دام على طهارته فلو خلع الممسوح فان طهارته باقية بان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى - 00:06:36ضَ

دليل شرعي فانه لا يرتفع الا بدليل شرعي ولا دليل على ان خلع الممسوح تنتقد به المدة ونظير ذلك لو ان شخصا توظأ ومسح رأسه اثناء الوضوء ثم بعد ذلك حلق رأسه - 00:07:04ضَ

فان طهارته باقية بالاتفاق وكذلك ها هنا ولا تنتقد الطهارة ايضا في انتهاء مدة المسح ما دام باقيا على طهارته بان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفعوا او تنتقضوا الا بمقتضى دليل شرعي - 00:07:30ضَ