الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل فهل يجوز للانسان ان يبيع جلد اضحيته او اضحية غيره؟ المتقرر عند العلماء ان الاضحية انما تذبح تقربا وتعبدا - 00:00:00
لله عز وجل فيدخل في ذلك كل ما يتعلق بها من لحم وشحم وكرش وكبد ومصران وجلد فلا يجوز للانسان ان يبيع شيئا من ذلك مطلقا. وقد ثبت في الصحيح من حديث علي رضي الله تعالى عنه ان - 00:00:20
النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يتصدق بجلودها وجلالها. فجلد الاضحية لا يجوز بيعه وانما يتصدق به جلد الاضحية لا يجوز بيعه وانما يتصدق به. فاذا تصدق به صاحب الاضحية على فقير ثم - 00:00:40
ابو الفقير فلا حرج في ذلك على الفقير. لا حرج في ذلك على الفقير. واما ان يجمع الانسان جلود اضاحي الناس ثم يبيعها فانه لا يجوز له ذلك الا اذا كان قد تصدق عليه بهذا الجلد. اذا كان قد تصدق عليه بهذا الجلد فللفقير بعد ذلك ان يفعل - 00:01:00
هذا الجلد ما يشاء من بيع او استعمال او انتفاع في وجه من اوجه الانتفاع. واما صاحب الاضحية فانه لا يجوز له مطلقا ان يبيع هذا ان يبيع شيئا منها ولا ان يعطي الجزار من لحمها ولا من كبدها ولا من كرشها ولا من جلودها - 00:01:20
وانما يعطيه اجرة خارجة عن ما يتعلق باضحيته. فالاضحية كلها لله عز وجل. سواء الجلود واللحوم والشحوم وغيرها مما يتعلق بها لا يجوز ان يكون خاضعا للبيع لانه قد اهداه لله عز وجل والله اعلم - 00:01:40
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل فهل يجوز للانسان ان يبيع جلد اضحيته او اضحية غيره؟ المتقرر عند العلماء ان الاضحية انما تذبح تقربا وتعبدا - 00:00:00
لله عز وجل فيدخل في ذلك كل ما يتعلق بها من لحم وشحم وكرش وكبد ومصران وجلد فلا يجوز للانسان ان يبيع شيئا من ذلك مطلقا. وقد ثبت في الصحيح من حديث علي رضي الله تعالى عنه ان - 00:00:20
النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يتصدق بجلودها وجلالها. فجلد الاضحية لا يجوز بيعه وانما يتصدق به جلد الاضحية لا يجوز بيعه وانما يتصدق به. فاذا تصدق به صاحب الاضحية على فقير ثم - 00:00:40
ابو الفقير فلا حرج في ذلك على الفقير. لا حرج في ذلك على الفقير. واما ان يجمع الانسان جلود اضاحي الناس ثم يبيعها فانه لا يجوز له ذلك الا اذا كان قد تصدق عليه بهذا الجلد. اذا كان قد تصدق عليه بهذا الجلد فللفقير بعد ذلك ان يفعل - 00:01:00
هذا الجلد ما يشاء من بيع او استعمال او انتفاع في وجه من اوجه الانتفاع. واما صاحب الاضحية فانه لا يجوز له مطلقا ان يبيع هذا ان يبيع شيئا منها ولا ان يعطي الجزار من لحمها ولا من كبدها ولا من كرشها ولا من جلودها - 00:01:20
وانما يعطيه اجرة خارجة عن ما يتعلق باضحيته. فالاضحية كلها لله عز وجل. سواء الجلود واللحوم والشحوم وغيرها مما يتعلق بها لا يجوز ان يكون خاضعا للبيع لانه قد اهداه لله عز وجل والله اعلم - 00:01:40