الأيمان والنذور والقضاء - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول السائل شخص قتل رجلا بسيارة ثم مات ولم يصم ستين يوما فهل يجوز لزوجته او والدته الصيام عنه نعم اذا مات وعليه كفارة قتل فان كان له تركة يؤخذ - 00:00:00ضَ
من تركتهما يعتق به رقبة ان وجدت الرقبة فان لم توجد فيصام عنه يصوم عنه اقاربه او احد من المسلمين اذا صام عنهم فان ذلك ينفعه باذن الله قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم - 00:00:22ضَ
قام عنه وليه هذا من باب الاستحباب نعم - 00:00:46ضَ